بحث حول السلطة التنفيذية
خـطـة البـحـث
- مقدمة.
المبحث الأول: رئيس الجمهورية.
- المطلب الأول: انتخاب رئيس الجمهورية.
- المطلب الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة.
- المطلب الأول: تعيين رئيس الحكومة و صلاحياته.
- المطلب الثاني: علاقة الحكومة بمجلس النواب.
خاتمة.
مقـدمــة:
تقوم الأنظمة السياسية المختلفة على مؤسسات أساسية مركزية
منظمة بواسطة الدستور الذي يبين كيفية تشكيلها و اختصاصاتها
و علاقاتها المتبادلة فيما بينها, حيث سبق لنا و أن رأينا الرقابة
المتبادلة بين كل من السلطة التشريعية و السلطة ال تنفيذية.
هذه الأخيرة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة و مميزة حيث أنه إذا كان
دور السلطة التشريعية يتمثل أساسا في وضع القواعد العامة, فإن
دور السلطة التنفيذية يتمثل في تنفيذ و تطبيق هذه القواعد. و ذلك
بتطبيق القوانين من خلال المراسيم و القرارات التي تظهر في
شكل نصوص قانونية. و على هذا الأساس تطرح الإشكالية:مما
تتكون السلطة التنفيذية في الجزائر؟
ومحاولة منا لحل هذه الإشكالية وغيرها اعتمدنا الخطة التالية
والتي قسمناها إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى رئيس
الجمهورية.أما المبحث الثاني فخصصناه لرئيس الحكومة.
المبحث الأول:رئيس الجمهورية:
" يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة, وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها."
من خلال المادة 70 من دستور 1996 التي تقابل المادة 67 من دستور1989 و المادة 104 من دستور1976(1 )و المادة 39 من دستور 1963 (2) يلاحظ الدور المتميز لرئيس الجمهورية. فكلمة "يجسد"و" قيادة" و"تودع"لها مضامين عديدة كاستحواذ على السلطات واسعة إلا أن هذا الاستحواذ لن يكون إلا من خلال صناديق الاقتراع(3).
المطلب الأول: إنتخاب رئيس الجمهورية.
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري يتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
و يحدد القانون الكيفيات الأخرى للإنتخابات الرئاسية(4).
شروط الترشح:
الشروط التي يتعين توفرها في المترشح نصت عليها المادة 73 من دستور 1996 "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المرشح الذي:
- يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية.
- يدين بالإسلام.
- يكون عمره أربعين(40) سنة كاملة يوم الإنتخاب.
______________________________ __________
(1)راجع المادة104"يضطلع بقيادة التنفيذية رئيس الجمهورية و هو رئيس الدولة"
(2)راجع المادة39"تودع السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية"
(3)فوزي أوصديق.الوافي في شرح القانون الدستوري.ديوان المطبوعات الجامعية.1994.ص103.
(4)راجع المادة 71 من دستور 1996.
-يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية.
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر1954 إذا كان مولودا قبل جويلية1942
- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون".
بينما نصت المادة 39/3 من دستور 1963على مايلي"يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره35 سنة و متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية".
أما دستور 1976 فقد نص في المادة 107 منه ما يلي "لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كانت له جنسية جزائرية أصلا و يدين بالإسلام و قد بلغ عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب و يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية"
و دستور 1989 فقد نص في المادة 70 على نفس الأحكام المتواجدة في المادة 107 من دستور 1976.
و يتضح من النصوص السابقة أن المشرع الجزائري قد حدد الشروط التالية:
1 - الجنسية:بالرجوع إلى الدساتير الأربعة التي عرفتها الجزائر يلاحظ إشتراط الجنسية الأصلية للمترشح و بالتالي إسبعاد المتجنس من الترشح للرئاسة(5)
وكذا أن تكون زوجته متمتعة بالجنسية الجزائرية.
2 - الإسلام: يعد هذا الشرط واقعة قنونية حيث يمكن اعتباره امتداد للمادة الثانية الناصة على أن الإسلام دين الدولة بل الدستور يحمل رئيس الجمهورية نصا وروحا بأعباء لا يقوم بها إلا مسلم ويمكن أن نلمس ذلك من خلال القَسم الذي يؤديه أثناء اعتلائه السلطة(6).
3- السن: وقد حدده دستور 1976 -1989 -1996 بأربعين سنة إقتداء بسن النبوة هذا على غرار دستور 1963 الذي حدد سن الترشح بسن 35 سنة.
-------------------------------------
(5)فوزي أوصديق.مرجع سابق.ص105.
(6)راجع المادة 76 من دستور 1996.
التمتع بالحقوق المدنية و السياسية:أي لا يمكن إيداع مصير شعب في يد شخص ناقص الأهلية أو محكوم عليه أو محروم من حقوقه السياسية و المدنية
و حرص المشرع على تأكيد هذا الشرط كدليل خطورة هذا الإجراء فكم من فضائح سياسية تم اكتشافها نتيجة عدم الإلتزام بهذا البند.
5 - يثبت مشاركته في ثورة نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942:
و هو شرط لم يكن مدرج في دساتير ما قبل 1996 كشرط من شروط الترشح.و كذا عدم تورط أبواه في أعمال ضد ثورة نوفمبر إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.(7).
إجراءات تقديم الترشح:
ُيقدم الترشح لرئاسة الجمهورية إلى مجلس الدستوري بإيداع طلب يتضمن فيه توقيع المترشح و إسمه و لقبه و تاريخ و مكان ميلاده و مهنته و عنوانه مع إثبات جنسية مسلمة من طرف وزارة العدل و شهادة ميلاد لم يمضي على استخراجها أكثر من سنة مع تقديم قائمة تتضمن على الأٌقل 600 عضو منتخب لدى المجالس البلدية و الولائية و المجلس الشعبي الوطني الموزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل و في المقابل يسلم له وصل الإيداع(8)
و هذا في ضرف 15 يوم الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الأنتخابية.(9).
إنتخاب رئيس الجمهورية و المدة الرئاسية:
ينتخب رئيس الجمهورية خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية(10)
و يتم الإقتراع على إسم واحد بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
______________________________ __________
(7)راجع المادة 73 من دستور 1996.
(8)المادة 108 من قانون الإنتخابات.
(9)المادة104 من قانون الإنتخابات.
(10)المادة 108 من قانون الإنتخابات.
و في حالة عدم إحراز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول. ينضم دور ثاني لا يساهم فيه سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد ممكن من الأصوات خلال الدور الأول(11).
و المجلس الدستوري هو الذي يصرح بنتائج الدور الأول و يعين عند الإقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في دور الثاني.
- تدوم المدة الرئاسية 5 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة (12)و هي نفس المدة المعتمدة في دستور 1963 و دستور 1989 بينما المدة في دستور1976 حددت ب6 سنوات.و لرئيس الجمهورية قبل توليه المنصب يؤدي اليمين حسب النص الأتي: (13).
" بسم الله الرّحمن الرّحيم ،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد "
______________________________ __________
(11)فوزي أوصديق.مرجع سابق.ص111.
(12)راجع المادة 74 من دستور 1996.
(13) القسم المعتمد في دستور 1996 من خلال المادة 76.
شغور منصب الرئاسة:
من المسائل الحساسية التي شغلت الفقهاء القانون الدستوري هو تنظيم مدة الشغور ففي دستور 1996 نصت المادة 88 على أنه:"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير و مزمن, يجتمع المجلس الدستوري وجوبا, و بعد أن يثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة, يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3)أعضاءه.
و يكلف بتولي رئاسة الدولة بنيابة مدة أقصاها خمسة و أربعين 45 يوم, رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعات أحكام المادة 90 من الدستور.
و في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوم, يُعلن الشغور بالإستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين و طبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
و في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا
و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوم تنظم خلالها انتخابات رئاسية. و لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا,و يثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس مجلس الأمة.في هذه الحالة, يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط مبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة 90 من الدستور.و لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية."(14)
______________________________ __________
(14)راجع المادة88 من دستور 1996.
المطلب الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية.
لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري مكانة متميزة في دستور 1963 ودستور 1976 حيث كان يجسد وحدة القيادة السياسية والحزبية للدولة.
فرغم الانفتاح المتميز للنظام الجزائري بعد إقرار دستور 13 فبراير 1989 ودستور1996 المتمثل في تعيين رئيس الحكومة يساعد في النشاط الحكومي. واعطاء بعض الصلاحيات لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة فانه ما يزال رئيس الجمهورية يمارس السلطات الفعلية وبيده جميع المخارج القانونية(15).
الصلاحيات في الضروف العادية:
بعد ما كان رئيس الجمهورية بدون منازع المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية في ظل دستور 1963. فهوالمسؤول وحده أمام مجلس الوطني.
أما دستور 1976. خول لرئيس الجمهورية إختصاصات عديدة منها توليه رئاسة الحكومة في نفس الوقت. و هو الذي يعين الوزراء و ينهي مهامهم. و في ظل دستور 1989. نص على العديد من الصلاحيات بصفتة رئيس السلطة التنفيذية و كونه حامي الدستور.
و جاء في دستور 1996 فالمادة 77/5 من دستور 1996 على أن رئيس الجمهورية:"يعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه"و جاء في المادة 79 الفقرة الأولى على ما يلي:"يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين أختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم"
إضافة ألى هذا يعين رئيس الجمهورية الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء و رئيس مجلس الدولة و الأمين العام للحكومة و محافظ البنك و القضاة و مسؤولي أجهزة الأمن و كذا الولاة و السفراء(16)
و يظطلع رئيس الجمهورية بإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة الأحكام أخرى في الدستور كتوليه قيادة القوات المسلحة للجمهورية وتقريره لسياسة الخارجية و رئاسة مجلس الوزراء و توقيعه للمراسيم الرئاسية...(17)
______________________________ __________
(15)فوزي أوصديق.مرجع سابق.ص117.
(16) راجع المادة 78 من الدستور 1996.
(17) راجع المادة 77 من الدستور 1996.
الصلاحيات في الحالة الإستثنائية:
إن رئيس الجمهورية في ظروف الاستثنائية يتمتع بحقوق واسعة مما يؤدي بالمساس بحقوق وحريات الأفراد المعترف بها دستوريا فيقيدها وينتهكها على أساس الحالة الاستثنائية.وإقرار هذه الاختصاصات يرجع الفضل إليه إلى العديد من الفقهاء فمنهم من يبررها على أساس الضرورة وبعض استند إلى مقتضيات الدولة وفريق آخر اعتبر هذه التصرفات غير شرعية وإن كان يمكن قبولها بسبب الضرورة فسميت بالنظرية السياسية للضرورة وأخيرا استقر الفقه الفرنسي لإعتبار هذه الاختصاصات ذات أعمال السيادة.
حالة الطوارئ والحصار:
جاء في دستور 1996 من خلال المادة 91 التي نصت على أنه:" يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة والحاجة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجماع مجلس الأعلى للأمن و إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني
و رئيس مجلس الأمة و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري و يتخذ كل التدابير اللازمة لإستتباب الوضع و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا"
و بإستقراء هذه المادة يلاحظ إتباع الإجراءات الضرورية قبل إعلان حالة الطوارئ أو الحصار كتقييد و تحديدا لمدة مسبقا لحالة الطوارئ أو الحصار و في حالة تمديدها يتطلب الموافقة مسبقة للمجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة
و هي ضمانة جد هامة. ضد التعسف في استعمال الحق.(18)
حالة الإستثنائية:
يقررها رئيس الجمهورية إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كان عليه عند تقرير حالة الطوارئ أو الحصار و يكاد هذا الخطر وشيك أو داهم أن يصيب المؤسسات الدستورية أو على إستقلالها أو على سلامة ترابها. (19)
______________________________ __________
(18)فوزي أوصديق.مرجع سابق.ص134.
(19) راجع المادة 93 من الدستور 1996.
ولا يتخد مثل هذا الإجراء. إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخد الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
تنتهي الحالة الاستثنائية حسب أشكال و الإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت اعلانها.
حالة الحرب:
في حالة وقوع عدوان فعلي مسلح أو وشيك الوقوع المبني على العديد من القرارات كالتحضيرات العسكرية وحشد الجيش وممارسة بعض الأعمال التخريبية من القوة الخارجية يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الحرب.
وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. .(20)
فأثناء هذه المرحلة بصريح نص المادة 96 من دستور 1996 "يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات ".
وأثناء هذه المرحلة تعطى الصلاحيات للسلطات العسكرية وللمحاكم العسكرية التي تطبق القانون العرفي كما لا يمكن الرجوع للحياة القانونية العادية إلا بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلام(21) وموافقة من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بها.(22)
______________________________ __________
(20)راجع المادة 95 من دستور 1996.
(21) د أحمد محيو.محاضرات في المؤسسة الإدارية.الطبعة الثاثة1979.ديوان المطبوعات الجامعيةص53.
(22) راجع المادة 97 من دستور 1996.
التعبئة العامة:
ويقصد بها جعل جميع المرافق العامة والخاصة وكل ما يهم المجهود الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت سلطة الحكومة و ذلك بعد إستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة.(23)
______________________________ __________
(23) راجع المادة94 من دستور 1996.
المبحث الثاني:رئيس الحكومة.
نظرا للطابع الرئاسي المغلق للنظام السياسي الجزائري فإن الرجل الثاني للسلطة التنفيذية عرف العديد من التسميات فقد عرف تسمية رئيس الحكومة و الوزير الأول و رئيس مجلس الوزراء حيث جاءت في الديباجة الأمر 182 الصادر في 10 جويلية 1965 المتضمن تأسيس الحكومة أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة ريثما يتم اتخاد دستور للبلاد.
وقد حدد هذا الأمر نظام القانوني للحكومة فرئيس مجلس الثورة هو في نفس الوقت رئيس مجلس الوزراء بمعنى أنه يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة(1) و قد كانت الصلاحيات تتسع وتضيق حسب المراحل.
المطلب الأول: صلاحيات رئيس الحكومة.
أعطى دستور 1996 للحكومة ورئيسها مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تنفيذ سياسة فرغم تعيينه وإنهاء مهامه من صلاحيات رئيس الجمهورية(2) فان له حرية شبه مطلقة باتجاه رئيس الجمهورية.
تعيين الحكومة:
ينفرد رئيس الجمهورية في دستور 1976 – 1989 – 1996 بصفته رئيس الجمهورية و حامي الدستور بتعيين الوزير الأول و أعضاء الحكومة.(3).
رغم ازدواجية السلطة التنفيذية ما زال رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء.(4) مع أن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الوزراء الذي له صلاحيات أوسع من مجلس الحكومة
______________________________ __________
(1) د صالح فؤاد.مبادئ القانون الإداري الجزائري.بيروت لبنان.1983..ص159
(2) راجع المادة79 من دستور 1996.
(3) راجع المادة 113 من دستور 1976.
(4) فوزي أوصديق.مرجع سابق.ص144
أعضاء الحكومة:
يعتبر الوزراء أعضاء الحكومة الذين يشكلون مجلس الحكومة و قد لقب هؤلاء بعدة تسميات من بينها وزير الدولة وزير المنتدب و كذا كاتب الدولة بإعتبار أن هذا الأخير يساعد وزير معين أو يُنصب لتسيير قطاع لا يستدعي إقامة وزارة مستقلة. و عليه فالوزير يشكل جزءا لا يتجزأ من الحكومة التي تعتبر الرجل الثاني للسلطة التنفيذية.و يتم تعيينهم بإجراء جوهري و متمثل في إقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير أو عدة وزراء أو الحكومة برُمتها.مثل هذا الإجراء يمكن أن ُيوجد توازن بين سلطي رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية فالأول مختص بالاقتراح و الثاني بالتعيين النهائي.(5). و لا توجد شروط خاصة و محددة يجب توافرها في الوزير ألا أنه يشترط لصحة التعيين" مرسوم رئاسي".
و فيما يخص الجهاز التنظيمي للوزارة فقسمت إلى وزارات السيادة:و هي وزارات الأساسية المكلفة بحفاظ على كيان الدولة مثلا:وزارة الدفاع الوطني.وزارة الداخلية.وزارة الخارجية. و وزارات ذات طابع اقتصادي:و هي مجموع الوزارات العاملة في الميدان الاقتصادي و منها:وزارة الصناعة.وزارة الفلاحة.وزارة التجارة...و وزارات ذات طابع إجتماعي و ثقافي:و تتمثل في الوزارات العاملة في المجال اجتماعي و ثقافي كوزارة الاتصال و الثقافة و وزارة العمل و الحماية الاجتماعية...(6)
صلاحيات رئيس الحكومة:
مما سبق نرى أن رئيس الحكومة الرئيس الإداري الأعلى لجميع المصالح التي تتكون منها وزاراته فأن أهم اختصاصاته تتمثل فيما يلي: كما تنص المادة 85 من دستور 1996:
- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
- يرأس مجلس الحكومة.
- يسهر على تنفيذ القوانين و تنظيمات.
- يوقع المراسيم التنفيذية.
- يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.
- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
______________________________ __________
(5) محمد الصغير بعلي.القانون الإداري.دار العلوم للنشر و التوزيع.2002.عنابة.ص88
(6) محمد الصغير بعلي.مرجع سابق.ص91.
من نص هذه المادة نجد أن اختصاصات رئيس الحكومة متعددة ومتنوعة في ظل الدستور الحالي الذي حاول إعطاء نوع من الاستقلالية للحكومة وخاصة رئيسها. فالإضافة إلى ممارسته لبعض من أعمال الحكومة (أعمال السيادة )والمتمثلة أساسا فيما يقوم به من تصرفات في علاقته بالسلطة التشريعية من تقديمه لبرنامج الحكومة ومناقشته أمام المجلس الشعبي الوطني وتحضير مشاريع القوانين ومناقشتها أمامه أيضا فإن من أهم الصلاحيات ذات الطابع الإداري تتمثل خاصة في سلطة التعيين والسلطة التنظيمية.(7)
إنهاء مهام الحكومة:
بالإضافة إلى الوفاة. تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالتين هما الإقالة والاستقالة:
الإقالة: يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة(8) بمرسوم رئاسي.
الاستقالة: وتأخذ شكلين:
استقالة إدارية: حيث تنص المادة 86 من الدستور على أنه" يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية "
واستقالة الحكمية: وذلك في الحالات التالية:
- حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة.(9)
- حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية.(10)
- في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت 2/3 ثلثي النواب على الأقل.
______________________________ __________
(7) محمد الصغير بعلي . مرجع سابق . ص85
(8) راجع المادة 87 من دستور 1996.
(9) طبقا للمادة 81 من دستور 1996.
(10) طبقا للمادة 90 فقرة 2 من دستور 1996.
المطلب الثاني: علاقة الحكومة بمجلس النواب.
إقرار مبدأ مسؤولية الحكومة:
المسؤولية السياسية أمام البرلمان من الضوابط المميزة للنظام البرلماني. فالمسؤولية تتقرر من خلال وضع برنامج واتجاهات الحكومة تحت رقابة البرلمان للموافقة عليها من خلال منحها الثقة.فقد نصت المادة 135 من دستور 1996 على ما يلي:"يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس الرقابة ينصب على مسؤولية الحكومة "
ويتم التصويت عليه بأغلبية ثلثي 2/3 النواب.(11)
لوم الحكومة:
جاء في دستور 1989 إقرار مبدأ لوم الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة وسحب الثقة رغم الإجراءات تبقى معقدة وصعبة المنال.
إن بعض الأنظمة الدستورية المقارنة العريقة قد تنشا وزارة مكلفة بالعلاقة مع مجلس النواب تعمل على تبسيط المشاريع الحكومية وإرساء مبادئ التفاهم والتعايش بين المؤسستين الدستوريتين (التنفيذية التشريعية ) (12).
كما هو الحال غي الجزائر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
______________________________ __________
(11) راجع المادة 136 من دستور 1996.
(12) فوزي أوصديق. مرجع سابق ص 150
الخاتمـــــــــة:
وفي الأخير ونحن نشرف على نهاية عرضنا لموضوع السلطة التنفيذية نخلص إلى أن هذه السلطة تتمتع بسلطة التنظيم والتعيين والحفاظ على أمن الدولة وهذا من خلال إصدار المراسيم الرئاسية من قبل رئيس الجمهورية والمراسيم التنفيذية من قبل رئيس الحكومة.ونظرا للثنائية التي أصبحت تتميز بها السلطة التنفيذية في مستواها الأعلى فقد اقتضت توزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق القانون ومبادئ الدستور.
المـــراجع:
1- الدكتور فوزي أوصديق
الوافي في شرح القانون الدستوري.
ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1994.
2- محمد الصغير بعلي
القانون الإداري.
دار العلوم و النشر و التوزيع – عنابة 2002.
3- الدكتور صالح فؤاد
مبادئ القانون الإداري الجزائري.
بيروت لبنان 1983
4- الدكتور أحمد محيو
محاضرات في المؤسسة الإدارية.
ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثالثة 1979.
5- دساتير الجمهورية الجزائرية:
- دستور الجزائر 1963.
- دستور الجزائر 1976.
- دستور الجزائر 1989.
- دستور الجزائر
التعليقات على الموضوع