أهمية التفرقة بين الغلط والتدليس وموقف المشرع من الغلط والتدليس
أهمية التفرقة بين الغلط والتدليس وموقف المشرع من الغلط والتدليس
#استقرت النظرية التقليدية على أن "التدليس" الذي يؤدي إلى ابطال "العقد" ينبغي أن يوقع المتعاقد في الغلط، وذلك رأي الكثير من الفقهاء أن الغلط يغني عن التدليس بل أن هناك تشريعات وضعية اكتفت بالغلط ولم تنص على التدليس مثل التقنين البرتغالي (657م و 663م) والتقنين النمساوي (55م) ولكن عيب التدليس الذي ورد في قوانينا العربية وفي القانون الفرنسي والقوانين التي حذت حذوه، لم يكن ايراده عبثا، وأن هناك مميزات تميزه عن الغلط، بل أن هناك نظرية حديثة ترى أن ليس من اللازم أن يؤدي التدليس إلى الغلط وفيما يلي نذكر بعض المميزات التي تميزه عنا .
#الغلط يقع في غلطه من تلقاء نفسه بدون تأثير خارجي بينما المدلس عليه يقع في الغلط مستثار تحت تأثير الوسائل الغلط التي استعملها المدلس ضده.
#من السهل اثبات التدليس بإثبات الوسائل الاحتيالية التي كثيرا ما تكون وقائع خارجية ويجوز اثباتها بكل طرق الاثبات حتى بشهادة الشهود بينما الغلط البسيط وهو حالة نفسية كثيرا ما يكون اثباته عسيرا. .
#قد يكون مجرد الغلط غير كاف لإبطال العقد، كالغلط في الحساب، أو في القيمة إذا لم يبلغ الغلط فيها حدا .
#من الجسامة يدفع الى التعاقد وكن اذا استعملت وسائل احتيالية لا يقع المتعاقد في غلط في الحساب أو في القيمة كان هناك تدليس يؤدي إلى الابطال.
#مجرد الغلط في القانون لا يؤدي إلى قابلية عقد الصلح للإبطال، ولكن إذا استعملت وسائل احتيالية لا يقع المتصالح في غلط في القانون كان الصلح قابلا للإبطال.
. استقر القضاء الفرنسي على ان للمدلس عليه الى جانب الحق في طلب ابطال العقد الحق في طلب التعويض عما اصابه من ضرر بسبب الوسائل الاحتيالية لو ابرم العقد على اثر التدليس وسقط حقه في طلب الابطال بالتقادم، ويظل حقه في التعويض مستمرا لمدة 30 سنة طبقا للأحكام المسؤولية التقصيرية . وقد طرحت نظرية حديثة ترى أن ليس من اللازم أن يؤدي التدليس الى الغلط، وقد ظهرت هذه النظرية في القضاء الفرنسي بصدد قضية قامت فيها سيدة تبلغ من العمر 75 سنة بمنح هبات الى ابنتها وزوج ابنتها تحت تأثير تسليط والالحاح منها، فأبرمت لهما هذه الهبات ثم قامت برفع دعوى طالبة ابطالها لعيب التدليس فقضت لها بذلك المحكمة الابتدائية، فستأنثت الابنة وزوجها الحكم، فأيدته محكمة الاستئناف وقالت في حكمها أن النظرية التقليدية التي تشترط ان يؤدي التدليس الى الغلط لا لها، ولم يرد الغلط في نص المادة ،116 ، ولقد قامت الواهبة بابرام التصرف تحت تأثير الملل وهي عالمة بما تفعل ولم تقع في أساس . اي غلط، ويكفي أن تستعمل حيل تحمل المتعاقد على ابرام التصرف ليكون له الحق في طلب الابطال ولو لم يقع في غلط.
#موقف المشرع الجزائري من الغلط والتدليس
نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بفكرة الغلط في القانون وذلك من خلال المادة 83 من القانون المدني الجزائري " يكون الغلط قابلا للإبطال الغلط في القانون اذا توافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81-82 ما لم ينص القانون على غير ذلك". إلا أن البعض تساءل فيما اذا لم تكن هذه المادة في تناقض مع المادة التي جاءت صريحة بمعنى الاعتذار بجهل القانون وذلك في المادة 84 في الفقرة 2 من الدستور الجزائري لعام 1989 والتي تقصد بشكل بسيط أو لأولئك الذين يبتغون التهرب من تطبيق قواعد القانون الأمرة وبشكل خاص في القانون الجنائي مما يؤدي إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر ... اما موقف المشرع من التدليس فهو موضح في المواد 86 و 87 من القانون المدني والتي تنص على " يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الجبل التي لجأ اليها احد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرفي الثاني العقد ويعتبر تدليس السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة". " ان صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب ابطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس
المرجع
نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام ج 1 - دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، بدون طبعة .1994
التعليقات على الموضوع