شروط وموانع ميراث المرأة في قانون الأسرة الجزائري

 #شروط وموانع ميراث المرأة في قانون الأسرة الجزائري:



## #لا يكفي لثبوت الإرث توفّر أسبابه فقط، بل لا بد من توفر شروط لاستحقاق الميراث، مع خلو الوارث من موانع

تسلب منه أهلية الإرث، لذلك سنورد شروط وموانع الميراث.  ولقد ورد ذكر شروط الميراث في قانون الأسرة الجزائري في المواد : 127-128-133-134-135-138. 

 والشرط في اصطلاح الفقهاء هو ما يترتب على عدمه العدم ولا يترتب على وجوده الوجود، فهو المؤثر بطرف العدم فقط. ويشترط لاستحقاق الميراث ثلاثة شروط هي: 

- تحقق موت المورث حقيقة أو حكما ولقد نصت عليه المادة: 127 ق .أ). فإذا مات شخص انعدمت أهليته للتملك، فيزول ملكه إلى من يخلفه فيه ملكية استخلافية وموت المورث هو الواقعة القانونية التي تؤدي إلى افتتاح التركة ليتحدد نصيب كل وارث فيها وموت المورث إما أن يكون حقيقة أو حكما. 

- أما الموت الحقيقي: فيعبّر عن توقف القلب والدورة الدموية عن العمل والرئتين عن التنفس توقفا تاما لا رجعة فيه، مما سيؤدي حتما إلى توقف جميع وظائف الدماغ؛ وترجع أهمية معرفة مكان موت المورث في تحديد المحكمة المختصة إقليميا في الفصل في المنازعات المتعلقة بتصفية التركة (المادة: 8 ق إ م) وأما الموت الحكمي: فيتمثل في المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يُعرف مكانه ولا حياته أو موته؛ فإن طالت مدة غيابه ورفع الأمر إلى القاضي فإن هذا الأخير يحدد مدة معينة 04) سنوات بعد البحث والتحري عنه بكافة الوسائل، فإذا انقضت المدة، حكم القاضي بموته حسب المادة: 109 ق .أ) وعندئذ تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته الأحياء وقت صدور الحكم بموته. 

- تحقق حياة الوارث وقت موته مورثه: ولقد نصت عليه (المواد : 128 و 133 / 134). -

تنص المادة 128 ق (أ) تنص على ضرورة وجود الوارث حيا وقت موت مورثه إما حقيقة أو حكما.


- فالحياة الحقيقية للوارث : هي الوجود الحقيقي للوارث عند موت مورثه لا قبله ولا معه وهي الثابتة بسجلات الحالة المدنية وشهادات الشهود والبينة.

  وأما الحياة التقديرية أو الحكمية للوارث فهي تتعلق بالحمل مادام في بطن أمه وسميت حياته تقديرية لأنها غير حقيقية، فيمكن أن يولد حياً أو ميتاً، وهذا الحمل يرث باتفاق الفقهاء؛ فعند قسمة التركة يوقف نصيبه من الإرث سواء كان ذكرا أو ولد حياً، إذا استهل صارخاً أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة ".

 أما فيما يخص حكم الموتى في وقت واحد أو الموت الجماعي فإذا لم تثبت حياة الوارث وقت موت مورثه، حقيقة أو تقديرا فلا توارث بينهما شرعا وقانونا، فإذا ماتت وبينهم قرابة أو زوجية ولم يعلم ترتيب موتهم يقينا بسبب مصاب أو حادث عمهم في وقت واحد كالغرقى في سفينة والهدمى من تهدم البناء، والحرقى في الحروب أو في حوادث السير. فهؤلاء لا توارث بينهم المانع الشك من الميراث، وذلك لانتفاء التيقن من حياة الوارث بعد موت المورّث بحسب العلم والواقع؛ وتركة كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعضهم بعضا. ولقد نص عليها المشرع الجزائري في (المادة 129 ق.أ) بقوله : " إذا توفي اثنين أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا". إن عدم الاستهلال حيا، والشك في أسبقية الوفاة لم يدرجا ضمن موانع الميراث، فإنه يعتبر كالميت في حق الورثة، فوجوده كعدمه فهو لا يرث ولا يحجب غيره من الميراث.


#عدم وجود مانع من موانع الإرث المواد: من 135 إلى 138 ق. أ). قد تتحقق شروط الميراث مع قيام سبب الإرث، ومع ذلك يحرم الوارث من الإرث متى نزل به مانع من موانع الإرث. قموانع الإرث هي أوصاف شرعية تلحق بمن هو أصلا أهل للإرث من غيره وموانع الإرث في قانون الأسرة الجزائري هي: 

- القتل العمد: هو إزهاق روح إنسان سواء بالاعتداء المادي أو بالمساهمة في ارتكاب الفعل المؤدي إلى القتل، أو بشهادة زور تؤدي إلى الحكم على الإنسان بالإعدام ويثبت القتل العمدي بحكم قضائي نهائي يدين الجاني.

 إن هذا النوع من القتل مانع من الإرث بإجماع الفقهاء، وهو مؤيد في قانون الأسرة الجزائري، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يرث القاتل "؛ فالقاتل بتلبسه في إزهاق روح مورثه يكون كأن يستعجل حصوله على ميراثه منه. 

وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فنص في :(المادة 135 ق .أ) بأنه يمنع من الميراث الأشخاص الآتية: 

- قاتل المورث عمداً وعدواناً، سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً. 

_ شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه. 

_العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.

 وتنص المادة: 136 ق .أ) على أنّ الممنوع من الإرث لا يحجب غيره، وبالتالي فإنّ القتل المانع من الإرث هو القتل العمدي أو العدواني بغير حق ولا عذر قانوني.

#أما إذا كان القتل خطاً، فإنّ القاتل يرث من المال الذي تركه مورثه ولا يرث من ديته، فينزع من نصيبه الدية والتعويض

ويحجب غيره من الميراث.  وهذا ما نصت عليه المادة: 137 ق.أ):" يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض"، والعلة في كل هذا هو انعدام القصد الجنائي.


اللعان اللعان لغة هو البعد، واصطلاحا هو ما يحصل من ملاعنة وحلف أمام القضاء بين الزوجين بسبب نفي الحمل أو دعوى الرمي بالزنا المادة: 41 ق .أ)، بالطريقة التي أوضحها الله في القرآن الكريم لقوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرئ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن

الصادقين ﴾ [النور: 6-9].

فإذا تم اللعان على الوجه المقرر شرعاً، فرّق القاضي بينهما ونفي نسب الولد منه فلا يرث الولد من الزنا وإنما يرث من أمه وهذا ما نصت عليه الماده 136 من قانون الاسره يمنع من الإرث اللعان

#- الردة: معناه خروج المسلم عن دينه طواعية، فالمرتد مسلم في الأصل، ولكنه أعلن كفره صراحة، أو بعمل يقوم به يدخل ضمن دائرة الردة، كالمسلمة المتزوجة بغير مسلم فإن الزواج يعد كفرا في حق الزوجة المسلمة . فقد أجمع الفقهاء على أن المرتد ذكرا كان أو أنثى لا يرث غيره مهما كانت ديانته أما ميراث الغير من المرتد فهو أمر خلافي بين الفقهاء فهناك من يقول بعدم ردّته، وهناك من يقول بذلك. أما إذا أسلم المرتد بعد وفاة مورّثه فهو لا يرث لأن العبرة بوقت وفاة مورثه. مثلا: إذا توفي رجل عن ابن وبنتين أحداهما متزوجة بكافر ، فإن تركته توزّع على ابنه وابنته التي لم تتزوج كافرا، في حين تعتبر الثانية المتزوجة من كافر مرتدة، فلا ترث أباها المسلم .

 ويرى الإمام مالك بأنّ المرتد لا يرث ولا يورّث وتذهب أمواله إلى بيت المال ؛ لأنه بردّته صار حوباً على المسلمين. 

- اختلاف الدين: لقد أجمع الفقهاء على أن الاختلاف في الدين بين الوارث والمورّث، مانع من موانع الميراث، أي لا يجوز التوارث بين مسلم وكافر . * لقوله صلى عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". وفي قانون الأسرة الجزائري لم ينص المشرع على هذا المانع أصلا، وذلك في المواد من 135 إلى 138ق.أ) .

 #وسكوت هذا الأخير لا يعني أنه تغافل عنه. وهذا ما يحيلنا إلى الفقه الإسلامي فيما لم يرد عنه نص في القانون، فوجب الرجوع إلى المادة: 222 من ق.أ): "كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. لكن اختلاف الدين لا يمنع من الوصية حسب المادة: 200 من ق.أ) تصح الوصية مع (من ق.أ) " تصح الوصية مع اختلاف الدين." مما تقدّم يمكن القول أن هناك فرق دقيق بين المحروم والمحجوب في الميراث، فالشخص الذي قام به مانع شرعي من موانع "محروما" ويعتبر كالميت في حق الورثة وجوده ،كعدمه، ولا يؤثر على غيره من الورثة. لذلك لا يؤثر وجوده في حجب أي واحد منهم حجب حرمان أو حجب نقصان (المادة : 136ق .أ). 

أما إذا كان الوارث لا يرث لوجود وارث هو أقرب منه وأقوى منه، كوجود الجد مع الأب، فإنّ الجد لا يرث لوجود

الأقرب منه وهو الأب، فهو هنا أي الجد " محجوب " ولا يعتبر وجوده كعدمه بل يؤثر على غيره من الورثة.

# الزنا: هو الآخر مانع من موانع الميراث بين ولد الزنا والأب الزاني. وقد بني هذا المانع على القاعدة الشرعية:

المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ". إذ لما كان الزنا غير معتبر شرعا وقانونا لم يترتب عليه ميراث من جهة الأب؛ أما الأم فهو ولدها ترثه ويرثها، فلا توارث بين ولد الزنا وهذا الرجل الزاني ولا من أقاربه ولا يرثونه هو كذلك ويرث من جهة الأم فقط لأن نسبه منها تحقق بالولادة، ويرث من أقاربها ويرثون منه، فالمشرع الجزائري لم يشر صراحة إلى هذا المانع لكنه أحالنا إلى  المادة: 222 من ق.أ).

ليست هناك تعليقات