بحث الحد من التسلح ونزع السلاحPDF

 


ان الحد من التسلح هو خيار و قرار يدل على وعي الدول المتنافسة بخطورة زيادة كميات الاسلحة و خصوصا الحديثة والمتطورة و اسلحة الدمار الشامل على الحضارة الانسانية و على البشرية ككل ، فسباق التسلح هو من  المصادر الرئيسية لتصعيد النزاع  الذي يؤدي  للحرب ، وهو  يعتبر شكل من اشكال التعاون الاضطراري  بين الدول التي تتسم علاقاتها بالعداء او التنافس في المجال العسكري للتقليل من احتمال وقوع الحرب فهو بمثابة رقابة دولية توضع من خلالها قيود و ضوابط على تطوير الاسلحة و اختبارها و انتاجها و تصديرها و استخدامها دون انهاء وجودها ، و هذا يكون عن طريق الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ثنائية كانت او جماعية للتحكم في التسابق نحو تقوية القدرات و تطوير الهياكل العسكرية ، وكانت اتفاقية تدمير الصواريخ قصيرة و متوسطة المدى بين الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة سنة سبعة و ثمانون قد اوقفت سباق التسلح خلال الحرب الباردة و جنبت البشرية من احتمال حرب نووية

لكن عاد الحديث عن سباق تسلح بين روسيا و الولايات المتحدة نهاية سنة الفين و سبعة عشر ، فقد اتهمت الولايات المتحدة روسيا باختراق الاتفاقيات الدولية بشان الاسلحة الاستراتيجية حيث انها تقوم بانتاج نظم صواريخ جديدة ، مانفته روسيا التي اتهمت بدورها الولايات المتحدة باختراق اي وجهت لها نفس التهمة و انها متمسكة بالمعاهدات الدولية خاصة ستارت الجديدة لانها تمثل التوازن بالنسبة للامن الدولي ، و مع تزايد الانفاق العسكري للولايات المتحدة الذي يقدر بالترليونات من الدولار في اخر الاحصائيات بالمقارنة مع مليار دولار خلال اواخر الحرب الباردة (حسب القراءات) ليس الا مؤشرا على ان مؤشر السلام في تذبذب على عكس تصاعده في نهاية الحرب الباردة ، فالاتهامات المتبادلة  و الانكار المتبادل مع زيادة النفقات و معدلات انتاج و الاتجار بالاسلحة  لايشير الا لوجود تخوف و شكوك من الطرفين في نية و مدى التزام كل دولة بالمعاهدات الموقع عليها

ان تحليل الظاهرة في الوقت الحاضر  في ايطار المتغيرات و الاحداث الدولية  الراهنة و التنبا بمستقبلها ، لن يكون موفق دون العودة للتاريخ  و الاطلاع على اهم  الاحداث التاريخية و استذكارها ، خلال الحرب الباردة من خلال التعرف على الجهود الدولية للحد من التسلح و موقف القانون الدولي منه ، و ماهي اهم المعاهدات الدولية للحد من الاسلحة الاستراتيجية ( المتطورة ، الحديثة) خصوصا بعد اكتشاف القنبلة الذرية

 

 

 

 

المبحث الاول : الجهود الدولية للحد من التسلح و نزع التسلح

المطلب الاول : مؤتمر نزع السلاح

في سنة 1952 انشات الجمعية العامة بموجب القرار 502 الصادر في مجلس الامن هيئة نزع السلاح التابعة للامم المتحدة اسندت لها مهمة اعداد مقترحات لانشاء معاهدة لاجل تنظيم التسلح و الحد منه و تخفيضه بتوازن بين القوى على جميع الاسلحة و حتى اسلحة الدمار الشامل كان الاعضاء يلتقون في بعض الاحيان بعد سنة 1959. منذ سنة 1960 و ما بعدها اصبحت مفاوضات نزع السلاح تتم بواسطة مجموعة من الهيئات  بدءا بلجنة نزع السلاح العشرة 1960 ثم اصبحت هذه الهيئة لجنة نزع السلاح التابعة للدول ال18 عشر في عام 1962 ثم مؤتمر لجنة نزع السلاح عام 1969 ثم مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1978( في شكل منتديات تفاوضية).

اختصاصاته:

يختص بكل المشاكل المتعددة الاطراف لتحديد الاسلحة و نزع السلاح و تتمثل قضاياه في :

وقف سباق التسلح النووي و نزع السلاح النووي.

منع الحرب النووية و كل المسائل ذات الصلة.

منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

وضع ترتيبات دولية فعالة لتامين الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية من استعمال الاسلحة النووية او التهديد باستخدامها.

ضبط انتاج الانواع الجديدة من اسلحة الدمار الشامل و الانظمة الجديدة لهذه الاسلحة مثل الاسلحة الاشعاعية.

وضع برنامج شامل لنزع السلاح و الشفافية في مجال التسلح.

 

طريقة عمله:

يجتمع مؤتمر نزع السلاح في جلسة سنوية مقسمة الى ثلاث اجزاء يبدء اعماله الاسبوع قبل الاخير من شهر يناير يراس من قبل اعضائه على اساس التناوب يتراس كل رئيس لمدة 4 اسابيع.

كل دورة بها 6 رؤساء ومن اجل ضمان وجود تماسك و منهجية عمل متفق عليها بين رؤساء الدورة لعمل المؤتمر. منذ 2006 تم انشاء الية تنسيق تنص على مقابلة الرؤساء الستة في اجتماع بشكل غير رسمي على اساس اسبوعي ،و ايضا اجتماعات رسمية اسبوعية وهي المشاورات الرئيسية.

 

 

 

 

ترجمة لعدة مقالات بالانجليزية

كان عدد اعضاء المؤتمر 40 عضو ثم تم توسيع العضوية و اعادة تخفيضها الى 65 دولة. و دعا المؤتمر الدول غير الاعضاء فيه التي ابدت رغبتها في المشاركة في المناقشات الموضوعية لمؤتمر نزع السلاح، للمشاركة في اعمالها كدول غير اعضاء.

يعتمد مؤتمر نزع السلاح قواعد و اجراءات خاصة به و جدول اعمال خاص به ايضا مع مراعاة توصيات الجمعية العامة و مقترحات اعضائها يقوم بتقديم تقارير الى الجمعية العامة سنويا و ايضا حسب الضرورة ميزانيته مدرجة في ميزانية الامم المتحدة.

يدير المؤتمر اعماله بتوافق الاراء مقره جنيف تعقد اجتماعاته في قصر الامم.

 

اعماله و انجازاته :

تفاوض مؤتمر نزع السلاح مع الاطراف التي سبقته على اتفاقيات رئيسية متعددة الاطراف للحد من الاسلحة و نزع السلاح مثل :

معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية

اتفاقية حظر الاستخدام العسكري او اي استخدام عدائي اخر لاساليب التعديل البيئي

معاهدة حظر الاسلحة النووية

معاهدة عدم استخدام الاسلحة النووية و اسلحة الدمار الشامل في قاع البحار و المحيطات و باطن الارض

معاهدة حظر استخدام و انتاج و تكديس الاسلحة البيكترولوجية( البيولوجية) و تدميرها 1971

معاهدة حظر استخدام و انتاج و تكديس الاسلحة الكيميائية و تدميرها.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر نزع السلاح، موقع الامم المتحدة ) ترجمة.

 

 

المبحث الثاني  :موقف القانون الدولي من الاسلحة الاستراتيجية (النووية و اسلحة الدمار الشامل)

 

 استخدام الاسلحة النووية في ميثاق الامم المتحدة :

يحمل ميثاق الامم المتحدة مبادئ السلم و الامن الجماعي و التوازن الدولي و اكد في ديباجته على وجوب التزام دول العالم بحماية الاجيال القادمة من الحروب و عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية و السلاح النووي هو قمة ما توضل اليه الانسان في تطوير الاسلحة المدمرة

لقد اصدرت الجمعية العامة العديد من التوصيات التي تنص على عدم شرعية استخدام الاسلحة النووية بالرجوع الى اثارها الكارثية و يمثل نزع السلاح النووي من اهداف الامم المتحدة و تكرار التوصيات الجمعية العامة في موضوع معين بشكل دوري يجعلها ملزمة للدول الاعضاء و في 2010 اجمعت 198 دولة على اتفاقية عدم انتشار الاسلحة النووية و اختارت الجمعية العامة يوم 26 افريل من كل سنة يوما عالميا للتخلص من السلاح النووي و في 2013 عقد مؤتمر وارسة لبحث اثار الكارثية لاسلحة الدمار الشامل على البيئة و الفرد وتغيبت عنه الدول الكبرى و اسرائيل.

استخدام الاسلحة النووية في مجلس الامن:

اصدر عدة قرارات خاصة بمنع انتشار الاسلحة النووية و اكد دائما على ضرورة التخلص من هذه الاسلحة من طرف الدول و العمل على عدم انتشارها لكن لم يمنع استعمالها كما انه لم يناقش الملف النووي الاسرائيلي (اي ما تملكه من اسلحة نووية) على النقيض فيما يخص الملف النووي الايراني كما و قد فشلت الدول العربية في الضغط و اقناع وكالة الطاقة الذرية في ما يخص ملف اسرائيل النووي لاتخاذ القرارات المناسبة بشانه

لقد اثير موضوع الاسلحة النووية من خلال المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة و هي تمنح الدول حق الدفاع الشرعي عن النفس باتخاذ الاجراءات في مواجهة اي اعتداء و الشرط ان يكون الدفاع موازي للهجوم في استخدام الوسائل و ان يتم تبليغ مجلس الامن فورا بالاجراءات و التدابير المتخذة

اما المادة 107 من الميثاق فقد اجمع الفقهاء على انها اصبحت بحكم الملغاة بانتهاء الحرب العالمية 2 و توقيع السلام بين المتحاربين لكن هي مازالت موجودة في الميثاق و اتخذتها امريكا في حربها على العراق سنة 2003 وهي قد صيغت خلال الحرب العالمية الثانية و اعتبرها الحلفاء غطا دولي لاستكمال الحرب التي كانت مازالت قائمة اثناء صياغة الميثاق.

 

 

 

 

المادة 107 من ميثاق الامم المتحدة :ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل ---- ماخوذة من موقع الامم المتحدة

 

 

 

 

استخدام الاسلحة النووية في القانون الدولي الانساني و القضاء الدولي الجزائي :

يتكون القانون الدولي الانساني من مواثيق و معاهدات و قواعد قانونية و اعراف دولية و الهدف المرجو منه هو تامين الحماية لضحايا الصراعات و الحروب دون التركيز على نوع الصراع ان هو داخلي اقليمي او دولي.

اهم المعاهدات في هذا السياق :

معاهدة منع جريمة الابادة الجماعية :

اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948 و اصبحت سارية المفعول 1981  وهي لحماية الجماعات (اثنية عرقية دينية ...) من الابادة باستهدافها و تعريضها لكل اشكال التعذيب و الخطر او الحروب النفسية كما و اشترطت توفر النية في الجريمة و القضاء على تلك الجماعة و هذا يصعب تحقيقه.

معاهدات لاهاي

ان قواعد القانون الدولي الانساني لم تظهر بظهور الاسلحة النووية و لكن جاءت قبل ظهور هذا الموضوع و خصوصا التباحث حول التهديد او استخدام الاسلحة النووية لكن  القواعد و المبادئ التي جاء بها مؤتمر لاهاي 1899 و مؤتمر 1907 يمنعان استخدام اسلحة اقل تاثير و لايقاستاثيرهابقوة الاسلحة النووية اي ان قواعد لاهاي لم تتحدث و لم تمنع الاسلحة النووية لكن جاء بند مارتيننز الذي ينص على " يظل المدنيون و المقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا البروتوكول  اتفاقات دولية اخرى تحت حماية القانون الدولي العام و سلطانه كما استقر به العرف و المبادئ الانسانية و ما يمليه الضمير العام."1"

معاهدات جنيف

و هي اربع اتفاقيات سنة الف و تسعمئة و تسعة و اربعون عقدت في سويسرا و جاءت لحماية الانسان من الحروب الاولى تتعلق بجرحى الميدان الثانية تتعلق بجرحى و غرقى القوات المسلحة في البحر الثالثة خاصة بالاسرى اما الرابعة فهي لحماية المدنيين اثناء الحرب و تحت سيطرة الاحتلال و جاء بعدها ملحقين مؤرخان في سنة

جاء في الاتفاقيات و الملحقين قواعد الحماية  و التامين ، تحت كل الظروف. اعيد صياغة مبدا مارتيننز في الملحق الاول و نصت قواعدها على المعاملة الانسانية للعزل و غير المحاربين.

هي تحظر في موادها و فقراتها القتل بكل اشكاله الاعتداءات المعنوية على الكرامة الانسانية العقاب و اصدار الاحكام من غير محاكمات قضائية عادلة وفق القانون و غيرها و مخالفة هذه القواعد تعد جريمة دولية ينظر فيها القضاء الدولي الجزائي و يمكن لاي دولة عضو في المعاهدات ملاحقة اي دولة اخرى ترتكب مخالفات لهذه المعاهدات دون ان يستطيع الدول المتبقية اعفاء الدولة المرتكبة للجرم من المسؤولية

 

(1)  مجلة الجيش اللبناني

 و اصبحت قواعد جنيف اعرافا دولية ملزمة وقعت عليها معظم دول العالم وهي معاهدات اعطت الحماية للافراد اثناء النزاعات المسلحة و الذي يتعرض لاسلحة اقل ضرر من النووية و عليه فالتهديد او استخدام الاسلحة النووية يعد مخالفة دولية و مخالفة للقواعد و المبادئ الدولية الانسانية العامة

ان القضاء الدولي الجزائي بمحاكمه المؤقتة و الدائمة ، يعاقب على المخالفات التي نصت عليها قواعد القانون الدولي الانساني جرائم حرب الابادة الجريمة الانسانية جريمة العدوان و التهديد بحد ذاته جريمة

و التهديد في القانون الدولي يعد جريمة تكتمل اركانها بالقيام بها ، و هي جريمة لاتحتاج ركن مادي و تاثر سلبا في العلاقات الدولية رغم ان الواقع على النقيض حيث لا تخلو التصريحات و نشاطات الدول الكبرى في العالم من التهديد

 

استعمال الاسلحة النووية في فتاوى محكمة العدل الدولية :

قدمت محكمة العدل الدولية رايها في الموضوع لاول مرة سنة 1973عندما قررت فرنسا اجراء اختبارات نووية على اقاليم كل من استراليا و نيوزيلاندا الجديدة ، فتقدمتا الدولتان بدعوى امام محكمة العدل الدولية لكن لم يتم الحكم في الدعوى بعد ان قامت فرنسا بالغاء تجاربها مجبرة امام الدعوى .

اما في المرة الثانية فقد تقدمت منظمة الصحة العالمية بطرح سؤال على المحكمة حول التهديد باستخدام او استخدام الاسلحة النووية لكن رفضت تقديم فتوى حتى تم اعادة طرح السؤال من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة و اصدرت فتوى في سنة 1996 ، وخلصت الى نتيجتين"1":

الاولى: نظرا للخصائص الخطيرة لاستعمال السلاح النووي فان استعماله او التهديد به يعد مخالفة في القانون الدولي المعمول به في اوقات النزاع المسلح و خماصة مبادئ القانون الدولي الانساني.

ثانيا : انه ليس في مقدور المحكمة ان تجزم و تثبت متاكدة استنتاجا حاسما في ما مدى مشروعية استخدام الاسلحة النووية  اذا كان استخدام الاسلحة النووية مخالفا في كل الظروف للقانون الدولي الانساني كما في حالة حق الدولة في البقاء و في حالة الضرورة القصوى اين يكون بقاؤها معرض للخطر.

في هذه الفتوى اعترفت المحكمة بقواعد القانون الدولي الانساني ، لكن نسبية الخضوع لهذه المبادئ من خلال حالة الضرورة القصوى، و في ايطار سياسة الردع . لكن تشيرالى معادلة منطقية في حالة توفر الظروف العقلانية و هي انه مع وجود اتفاقيات تحظر استخدام الاسلحة الكيميائية و البكترولوجية و معاهدات لحظر التجارب النووية و عدم انتشار الاسلحة النووية في المناطق الخالية منها و عدم تصدير هذه التكنولوجيا ، فهذا يجعل المجتمع الدولي قلقا منه و يقود و ينبئ بحظر استعماله في المستقبل و انشاء اتفاقية لحظر استعمال الاسلحة النووية .

 

 

(1)   

 

المبحث الثالث :معاهدات تخفيض و الحد من الاسلاسلحة الاستراتيجية

 

معاهدة  SALT 1

تحركت الولايات المتحدة و الاتحاد السوفياتي لانهاء منافسة ناشئة في انظمة دفاعية تهدد بتحفيز المنافسة الهجومية الى افاق اكبر"1" في اتفاقية مؤقتة لوضع تدابير بخصوص الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية ( الاسلحة النووية) .

بعد فشل الجهود المبكرة لوقف نمو الاسلحة الاستراتيجية التي تم اطلاقها على مستوى متعدد الاطراف من خلال الامم المتحدة  ، و بوصول و امتلاك كلا من الولايات المتحدة و الاتحادالسوفياتي سابقا عام 1949 للقنبلة الذرية، اتفقت كلا من البلدين على وضع شروط لاستعمال هذا السلاح لكن لم تتفقا على طبيعة تلك الشروط و بدءا من عام 1961 بداتا في التاسيس لهيئات على مستوى الامم المتحدة كمنتديات للتفاوض بشان كل القضايا و المجالات التي يمسها السلاح و التسلح.

اقترحت الولايات المتحدة 1964 في لجنة نزع السلاح التابعة للامم المتحدة ، تجميد عدد المركبات الهجومية و الدفاعية و خصائصها الاستراتيجية علىالاتحادالسوفياتي، لكنه لم يوافق على المقترح بسبب التفوق الامريكي في العدد، و استمرت المنافسة في الاسلحة الهجومية و الدفاعية و في سنة 1969 اقترحت الولايات المتحدة ان يتخلى الجانبان عن نشر الدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية لان الاتحاد كان يقوم بنشر نظام دفاع صاروخي مضاد للصواريخ حول موسكو و تطوير هذا النظام المضاد للقذائف التسيارية قد يسمح     لطرف واحد باطلاق ضربة اولى تم منع الطرف الاخر من الانتقام عن طريق اسقاط الصواريخ القادمة فعرض الاتحاد السوفياتي ادراج اسلحة هجومية استراتيجية في مناقشة الاسلحة الدفاعية الاستراتيجية قبلت الولايات المتحدة الاقتراح و في جويلية1968اعلن الرئيس جونسون ان الولايات المتحدة و الاتحاد السوفياتي قد توصل والى اتفاق و توقيع معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية و التفاوض بشان القيود و التخفيضات على حد سواء على النظم الدفاعية و الهجومية

لكن لاسباب داخلية و خارجية ( ظروف الحرب الباردة) لم تستطع لاطراف  بدء المناقشات الموضوعية حول الموضوع حتى يناير 1969اعرب الاتحاد السوفياتي استعداده لمناقشة القيود التي يجب وضعها على الاسلحة الاستراتيجية و في فيفري بدات المحادثات الفعلية بشان الحد من الانظمة الدفاعية من الاسلحة الاستراتيجية (سالت واحد) و في عام 1970  شهر ماي وصلت الاطراف الى طريق مسدود بشان انواع الاسلحة التي ينبغي ادراجها  و اصر الاتحاد على ان الانظمة الامريكية المتقدمة و الانظمة الاستراتيجية السوفياتية قصيرة و متوسطة المدى ذات الصلة يجب التعامل معها في منتدى مختلف

 

 

(1)  ترجمة

 

اما الخلاف الثاني فكان على نطاق المعاهدة المستقبلية اقترح السوفيات ان تكون المفاوضات على مناقشات انظمة الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية فقط في حين اصرت الولايات المتحدة على ضرورة ان تكون بداية للحد من انظمة الهجوم على الاقل و في 1971 تم كسر الجمود عندما اعلنا عن توصلهما لاتفاق مبدئي بشان قيد جزئي على بعض الانظمة الهجومية الاستراتيجية و على معاهدة للحد من انظمة الصواريخ المضادة للباليستية

 بعد ثلاث سنوات من المفاوضات تم انهاء المحادثات بالتوقيع على وثيقتين اساسيتين :

اتفاقية مؤقتة بشان التدابير التي تحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية

اتفاقية للحد من شبكات القذائف  المضادة للقذائف التسيارية للحد من الانظمة الدفاعية الاستراتيجية

و كانت هذه الاتفاقية الاولى بين دولتين عظمتين خلال الحرب الباردة التي وضعت حدود و قيود على انظمة اسلحتهما النووية

و تعتبر سالت الاولى انجاز لادارة نيكسون و كيسنجر( على حسب المؤرخين ) للانفراج الدولي خلال الحرب الباردة فقد اتفقت الدولتين على الحد من صنع الصواريخ النووية في ترساناتها ب مئتي صاروخ دفاعي لكل منهما و سمحت لكل طرف ببناء موقعين للدفاع الصاروخي

معاهدة SALT 2

بما ان سالت واحد كانت اتفاق مؤقت فان الغرض كان التفاوض بشكل اكبر لكن واجهت صعوبات

وفقا للمادة سبعة منالاتفاقية المؤقتة سالت واحد التي تلزم الطرفان بمواصلة المفاوضات بشان الاسلحة الهجومية الاستراتيجية بدات مفاوضات سالت الثانية في نوفمبر 1972 و كان هدف المشروع هو استبدال الاتفاق المؤقت باخر طويل المدى و تحقيق التعاقد في معاهدة شاملة لتنظيم الاسلحة الاستراتيجية

هدف الولايات المتحدة الاساسي كان توفير اعداد متساوية من اليات تسليم الاسلحة النووية الاستراتيجية للجانبين للبدء في عملية الحد من عدد المركبات مركبات التسليم هذه و فرض قيود على التطورات النوعية التي يمكن ان تكون تهديد للاستقرار المستقبلي.

فتم التركيز على انظمة الاسلحة التي ينبغي ادراجها و العوامل التي ينطوي عليها توفير المساواة في اعداد  مركبات التسليم النووي الاستراتيجي و مراعاة الاختلافات في قوات الجانبين وضع حدود نوعية حظر النظم الجديدة لكن اختلفت الموافق بشكل واسع في هذه القضايا.

 

 

الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية :

و في 1974 في اجتماع فلاديفوستوك حدث الانفراج بين رئيس الولايات المتحدة فورد و الامين العام بريجنيف ووافق الطرفان على ايطار عمل و صيغت مذكرة التي سجلت هذه الاتفاقية تضمنت عناصر مثل  حظر بناء قاذفات جديدة للقذائف المدارية على الارض و القيود المفروضة على نشر انواع جديدة من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية و ادراج عناصر هامة من الاتفاقية المؤقتة سالت واحد مثل فيما يخص التحقق و تم الاتفاق على ان تمتد الاتفاقية سالت اثنان لغاية سنة 1985

 

 

معاهدة START 1

معاهدة تخفيض الاسلحة الهجومية الاستراتيجية و الحد منها "واحد"

هي جولة ثالثة من المحادثات بدات عام 1982  باقترح الرئيس الامريكي رونالد ريغان و كان الهدف خفض الترسانات النووية في البلدين بنسبة 25 بالمئة و ليس الحد منها عرفت صعوبات لغياب الحجج و خوف السوفيات من الانتشار الامريكي في اوروبا و هم يريدون حماية انفسهم و في عام 1991 وقعت المعاهدة من قبل جورباتشوف و جورج بوش و تم المصادقة عليها عام 1993 و انتهت صلاحيتها في ديسمبر 2009.

نصت المعاهدة على ان يلتزم الطرفين بتخفيض على مراحل في قواتهما النووية خلال مرحلة سبع سنوات و هي تضبط الاعداد للقذائف الباليستية( العابرة للقارات و الموجودة على الغواصات و القاذفات الثقيلة)

معاهدة "اثنان" START 2

معاهدة المزيد من تخفيض الاسلحة الهجومية الاستراتيجية و الحد منها

وقعت عام 1993 بين الولايات المتحدة و روسيا و لم تصبح نافذة بعد تنص المعاهدة على ان على الطرفين نزع قذائفهما الباليستية العابرة للقارات ذات المركبات العائدة المتعددة و المستقلة التوجيه و تخفيض عدد رؤوسها النووية الاستراتيجية المنشورة صادق عليها مجلس الشيوخ و البرلمان الروسي لكن لم يتم تبادل صكوك التصديق فلم تصبح نافذة و اعلنت روسيا عدم التزامها بالمعاهدة هذه

 

 

"" التسلح و نزع السلاح و الامن الدولي الفين و اربعة عشر ، مركز دراسات الوحدة العربية جانفي  ص

نفس المرجع

 

 

معاهدة موسكو لتخفيض الاسلحة الهجومية الاستراتيجية

وقعت في 2002 بين الولايات المتحدة و موسكو اصبحت نافذة في 2003 و لم تعد نافذة اعتبارا من 2011  وهي تلزمها بتخفيض عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة.

معاهدة ستارت الجديدة

المزيد من تخفيض الاسلحة الهجومية الاستراتيجية و الحد منها ""

 وقعت في  افريل2010 و اصبحت نافذة في فبراير2011  هي تلزم الطرفين ب :

 اولا : تخفيض القذائف الباليستية العابرة للقارات

تخفيض القذائف الباليستية التي تطلق من الغواصات

تخفيض القاذفات الثقيلة                           

ثانيا  : تخفيض الرؤوس الحربية المحسوبة للقاذفات الثقيلة المنتشرة

ثالثا :  تخفيض اجهزة اطلاق القذائف الباليستية العابرة للقارات المنتشرة و غير المنتشرة و اجهزة اطلاق القذائف الباليستية التي تطلق من الغواصات و القاذفات الثقيلة

و يجب ان يكون قد تم التخفيض كما ذكر بالاعداد في فبراير 2017 و قد تم تشكيل لجنة ثنائية للاهتمام بالقضايا المتعلقة بالالتزام و التنفيذ و اليات التنفيذ و تحقيق الهدف و ستبقى نافذة ل عشر سنوات مالم تحل محلها اتفاقية اخرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

المرجع السابق ، ص   و ص

 

 

 

                                                                                                                                 خاتمة :

ان موضوع سباق التسلح ، و اسلحة الدمار الشامل ، هو موضوع تحكمه السياسة الدولية و ليس القانون الدولي ، فرغم الجهود الدولية ، فانه يبقى وسيلة ردع بالنسبة للدول التي تمتلكه ، و تكنولوجيا ممنوعة التصدير للدول التي لا تمتلكه ، مع اختلاق التهم للدول التي تحاول امتلاكه ،  لتبرير قراراتها و سياساتها ، فمن الاسئلة التي تكررت  كثيرا هي لماذا يطرح الملف النووي الايراني في الامم المتحدة و لم يطرح الملف النووي الاسرائيلي و لا مرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع :

الاسلحة الاستراتيجية – المعرفة-

موقف القانون الدولي من التسلح ( عدة قراءات)

استخدام الاسلحة النووية في القانون الدولي – مجلة الجيش اللبناني – مقالة استاذ في جامعة بيروت

مؤتمر نزع السلاح-ويكيبيديا -  و موقع الامم المتحدة

Traités salt sur la limitation des armement stratégiques _ wikipedia

Stratégic arms limitation talks _ wikipedia

Stratégic arms limitation talks britanica .com

Stratégic arms limitation talks _ treaty salt one and two _ office of the historian_ history.state.gov

U.S.Departement of state _ strategic arms limitation talks salt 1&2 narative _ bureau of arms control verification

الاسلحة النووية في القانون الدولي _ الموقع الرسمي للجيش اللبناني العدد 364 _2015  احمد سيف الدين

البروفيسور خليل حسين ، موقع الدراسات و الابحاث الاستراتيجية ، جامعة لبنان

موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، مقال مارس الفين و ستت عشر القانون الدولي الانساني و فتوى محكمة العدل الدولية بشان مشروعية التهديد بالاسلحة النووية او استخدامها

ليست هناك تعليقات