بحث المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة
الجنائية الدولية
الفصل الثاني ______________المحكمة الجنائية الدولية
المبحث الأول:الإطار المفاهيمي للمحكمة الجنائية الدولية
المطلب الأول:تعريف المحكمة الجنائية الدولية ونشأتها
إن جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية تعد
تهديدا لأمن وسلام البشرية,فهي تمس حقوق البشر من جميع النواحي مما يؤدي إلى
المساس بكرامة الأفراد ,لهذا اعتمدت الجماعة الدولية تجريم هذه الجرائم التي تشكل
انتهاكا لحقوق الإنسان بإقرار هيئة وفقا للقانون الدولي,تنظم حالة الفوضى التي
تنتجها هذه الجرائم.(1)
تمثلت هذه الهيئة في المحكمة الجنائية الدولية التي وجدت
عام2002المنشأ من النظام الأساسي لمؤتمر روما سنة 1998,وهي منظمة دولية تتمتع
بالشخصية القانونية مستقلة في عملها لا تخضع لأي توجيهات من سلطة خارجية مقرها
الرئيسي في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان,مهمتها معاقبة
ومقاضاة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة بمقتضى القانون الدولي والنظام الأساسي
المنبثقة عنه.(2)
بالرغم من وجود قوانين لحماية الفرد وقيام المجتمع
الدولي على هذا الأساس أي محاولة تنظيم الفوضى إلا أن الجرائم لم تتوقف وكانت تبيد
البشر في جميع أنحاء العالم,ولم يكن يتعرض للمحاكمة سوى القليل من مرتكبي هذه
الجرائم.(3)
___________________
(1)فدوى
الذويب,{المحكمة الجنائية الدولية}بحث لاستكمال متطلبات نيل درجة الماستر
القانون,كلية الدراسات العليا,جامعة بيرزيت2014,ص07
(2)حفاف زين
العابدين{انضمام فلسطين للمنظمات الدولية كالية لإدارة الصراع ,محكمة الجنائية
الدولية نمودجا}مذكرة لنيل شهادة الماست في العلوم السياسية ,تخصص دراسات أمنية
واستراتيجية ,جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة –الجزائر-2015-2016,ص13-14
(3)نفس المرجع,فدوى الذويب,ص07
الفصل
الثاني_____________المحكمة الجنائية الدولية
فقد تم إنشاء محكمة جنائية
دولية لغرض معاقبة ومحاكمة هؤلاء المجرمين على وجه الخصوص,فالمادة 4من النظام
الأساسي تنص على أن "المحكمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ,وبالتفويض
القانوني اللازم لممارسة مهامها وتحقيق أهدافها,ويمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها
وسلطتها على أراضي الدول الأعضاء وعلى أراضي دولة أخرى بموجب اتفاقية خاصة تعقدها
مع الدول المعنية.(1)
إن الدافع لإنشاة محكمة جنائية
دولية هو ما خلفته الحروب العالمية من دمار وسفك للدماء ورغم وجود محاولات للحد من
هذه الجرائم إلا أن ازدياد الإبادات واشتعال الحروب في الكثير من دول العالم دفع
بالرأي العالمي لبدل مجهود اكبر وتقنين قواعد خاصة لمواجهة هؤلاء المجرمين وإنشاء
قضاء دولي جنائي,فنصت المادة6من اتفاقية قمع جريمة الإبادة ومعاقبتها والتي تم
الموافقة عليها من قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجوب إنشاء محكمة
جنائية دولية دائمة.(2)
عرفها ميثاق روما الأساسي في
المادة الأولى على أنها"هيئة دائمة لها سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص
إزاء اشد الجرائم خطورة,موضع الاهتمام الدولي وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات
القضائية الجنائية الوطنية ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام ميثاق
روما".(3)
مما سبق ذكره يمكن القول أن
المحكمة الجنائية كانت السبيل الوحيد للحد من معاناة البشرية وتخليصهم من المجرمين
اللذين يشكلون تهديدا لأمن وحياة الشعوب.
_______________
(1)فدوى الذويب,المرجع السابق,ص07
(2)فدوى الذويب,نفس المرجع,ص08
(3)حفاف زين العابدين,مرجع
سابق,ص13
الفصل الثاني_______________المحكمة
الجنائية
الدولية
المطلب الثاني:أجهزة المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية وكهيئة مستقلة لها أجهزة
قضائية مختلفة ومكملة لبعضها,يمكن التعرف عليها من خلال التقسيمات الآتية:
_1هيئة الرئاسة:والتي تتكون بدورها من
رئيس ونائبين ينتخبون لمدة ثلاث سنوات,مهمتهم الإدارة السليمة للمحكمة باستثناء
مكتب المدعي العام,لهم مهام أخرى طبقا للفقرة 3من المادة 38مثل إبرام الاتفاقيات
مع الأمم المتحدة إضافة إلى الرقابة على عمل القضاة .(1)
_2شعب المحكمة:تمارس الوظائف القضائية للمحكمة بواسطة
شعب,هذا حسب المادة39من النظام الأساسي تتفرع إلى :
أ_شعبة تمهيدية:تقوم هذه الأخيرة بالإقرار
ما إذا كانت القضية من اختصاص المحكمة كما أنها قد تصدر أوامر بالقبض أم المثول
أمام المحكمة أو ضمان الحقوق .تتكون من ثلاث قضاة يعملون لمدة ثلاث سنوات.(2)
ب _الشعبة الابتدائية:تقريبا لها نفس عدد قضاة الشعبة
التمهيدية أي ما لا يقل عن ستة قضاة ونفس مدة تعيينهم,دورها حسب المادة 64من
النظام الأساسي هو اعتماد إجراء المحاكمة وسيرها بشكل محترم ومراعي للأطراف مع
ضمان الحقوق والواجبات.(3)
ج_شعبة الاستئناف:تختلف عن سابقاتها كون ان من يعمل
فيها ليس له أي جهة أي انه لا عمل له خارجها,وهي تتكون من رئيس وأربعة قضاة,مهمتها
الطعن في قرارات الشعبة السابقة الذكر أي الابتدائية,كما يجوز استئناف قراراتها
_____________________
(1)بدري مهنية,"المحكمة الجنائية الدولية وإشكالية
السيادة",مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ,جامعة محمد خيضر –بسكرة-الجزائر-2014_2015صفحة
71-76-77.
(2)بوهراوة رفيق,"اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
الدائمة,"مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون العام,جامعة الإخوة
منتوري_قسنطينة_الجزائر_2009-2010ص31
(3)المرجع نفسه,بوهراوة
رفيق,ص32
الفصل الثاني______________المحكمة الجنائية
الدولية
لعدة أسباب ويمكن لها أن تطلب التعديل أو العقوبة وحتى
الأمر بإعادة المحاكمة (1).
3_مكتب المدعي العام:هو من أهم أجهزة المحكمة الجنائية الدولية يتمتع
بالاستقلالية ومنفصل عن باقي الأجهزة ,يتكون من رئيس ونواب ينتخبون بالاقتراع
السري لمدة تسع سنوات,وظيفة المكتب تلقي الإحالة من مجلس الأمن الدولي ,كذلك
الدلائل عن الجرائم لتحليلها والمباشرة في التحقيق فيها.(2)
يتميز المدعي العام بالأخلاق الرفيعة والكفاءة ,وإتقان
اللغة المتداولة في المحكمة مع وجود خبرة كبيرة في التحقيق وتنوع جنسيات أفراد
المكتب,كما أن للمدعي العام كامل السلطات والصلاحيات في أدارة وتنظيم المكتب مع
وجود مساعدة من طرف النواب,ما يميز جهاز المدعي العام على خلاف بقية الأجهزة هو
أنهم جميعهم قضاة وليس من الضروري وجود قاض واحد.(3)
بالتالي يمكن القول أن هذه الأجهزة تمثل الهيكل الرئيسي
للمحكمة بما تقوم به من مهام و ادوار تكمل المحكمة باعتبارها هيئة ضرورية للفصل في
الجرائم ,وهذه الأجهزة وكما تم تعريفها فهي أساس قيام المحكمة بمهمتها على أكمل
وجه.
___________________
(1)_بوهراوة رفيق,مرجع سابق,ص32-33
(2)ميس فايز احمد صبيح,"سلطات المدعي العام لدى
المحكمة الجنائية الدولية ",'دراسة مقارنة مع سلطات المدعي العام في القانون
الجنائي الوطني',رسالة لاستكمال متطلبات الماجستر ,جامعة الشرق الأوسط للدراسات
العليا_عمان_2009 ص28.
(3)نفس المرجع,ص 28-29
الفصل الثاني______________المحكمة الجنائية الدولية
المبحث الثاني:اختصاصات المحكمة الجنائية
الدولية
المطلب الأول:الاختصاص الموضوعي
هي الجرائم التي يسلط عليها الضوء من طرف
المحكمة الجنائية والتي تنقسم لعدة أنواع يمكن تعريفها كالتالي:
v
1-الجرائم ضد الإنسانية:ترتكب هذه الجرائم
على شكل هجوم واسع يضم فئة من السكان المدنيين وهنا تختلف الجرائم ضد الإنسانية عن
الجرائم الفردية التي لا ترقى إليها,وهي تصنف في قائمة الجرائم التي تختص بهم
المحكمة الجنائية .ترتكب هذه الجرائم لأعمال سياسية دولية أو فردية.نصت عليها
المادة7من نظام روما الأساسي وأشارت إليها من خلال: أ-القتل العمد -السجن أو
الحرمان-التعذيب-الاغتصاب-أو الاستعباد الجنسي.(1)
2-جريمة
الإبادة الجماعية: »عرفتها المادة 6من الأساسي أنها"أي فعل من الأفعال
التالية ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو
جزئيا ومن ذلك:_قتل أفراد الجماعة_إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بالأفراد _فرد تدابير تستهدف منع الإنجاب
_نقل أطفال جماعة معينة إلى جماعة أخرى. « (2)
تبين المادة 6من النظام أن الإبادة الجماعية
تعني القتل الجماعي دون تمييز بين النساء أو الرجال ولا الأطفال والشيوخ تتميز
بعدة طرق لإلحاق الضرر بهم مهما كانت شدة خطورتها مثل فرض تدابير لمنع الإنجاب
والذي يؤدي لتضاءل نسبة السكان والقضاء عليهم تدريجيا.وهذه الجريمة تمثل اخطر
الجرائم بحيث أن ليس لها وقت محدد فهي تجري وقت السلم أو الحرب.(3)
_____________________________________
(1)عفاف شارف,{الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية
}مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون دولي عام,جامعة محمد
خيضر,بسكرة-الجزائر-2014-2015,ص20
(2)فدوى الذويب {المحكمة الجنائية الدولية},بحث لاستكمال
متطلبات نيل درجة الماجستر في القانون,كلية الدراسات العليا ,جامعة
بيرزت,2014,ص09-10
(3)نفس المرجع,عفاف شارف,ص19
الفصل الثاني___________المحكمة
الجنائية الدولية
3-جرائم
الحرب:المادة 8من النظام الأساسي في فقرتها الأولى ترى:"يكون
للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب
ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق
لهذه الجرائم",بالتالي فهي تعني مجموع الانتهاكات التي تقوم بها الدولة
المحتلة والتي تخرج عن شرعية القانون وعن إطار قواعد الحرب كما تتمثل في انتهاك
والمساس بالأشخاص الغير مشاركين في الأعمال المسلحة,من أمثلتها :التعذيب-استخدام
مواد سامة –ترحيل الأفراد بصفة غير قانونية واستغلالهم.(1)
4-جريمة العدوان:نصت عليها الفقرة2من المادة5,علق الاختصاص
عليها بسبب اختلاف الدول في تعريفها ,فهي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية
الدولية لكن ليس كسابقاتها من الجرائم بدافع أنها لم تصل لتعريف مقبول يجعلها في
نفس دقة التعريف مع الجرائم الأخرى.(2)
حاولت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعطاء تعاريف للفعل العدواني
كالأتي: العمل العدواني
هو الهجوم أو الغزو أو استعمال القوة على دولة أخرى,أو استعمال القوة المسلحة بما
يهدد أمن تلك الدولة سواء بريا أو بحريا بما يحالف الاتفاقيات ,أو استخدام
الجماعات المسلحة أو العصابات لممارسة أعمال شنيعة ضد دولة أخرى.(3)
جاء بعد تعريف الجمعية الأمم المتحدة للعدوان تعريف أخر من طرف النظام
الأساسي لروما والذي يحدده بشكل دقيق حتى بعد توافق الآراء في المؤتمر الاستعراضي
لعام2010
_________________
(1)فدوى
الذويب,مرجع سابق,ص11-12
(2)فريجة محمد
هشام,"المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة الدولية ",مجلة
الحقيقة,العدد26,الجزائر,ص206.
(3)نفس المرجع,ص20
الفصل الثاني_____________المحكمة الجنائية الدولية
بإضافة المادة8مكرر,فقد ظل الاختلاف على هذا التعريف
مستمرا وقائما على جدل كبير بين الدول لاختلاف صور الأعمال العدوانية وكيفية
التحكم فيها.(1)
رغم تعدد
وتناقض التعريفات لجريمة العدوان والعقبات التي تعرض لها إلا انه لا يزال واحد من
الجرائم التي تختص فيها المحكمة الجنائي,ورغم العراقيل التي ضلت بعد فترة طويلة من
إنشاء المحكمة منها السياسية لكن تبقى الممارسة الفعلية في الفصل في جريمة العدوان
للمحكمة الجنائية (2).
فالعدوان يبقى أشد اخطر الجرائم التي قد تواجهها الدول دون سبق إنذار
,والذي يتطلب أخد الاحتياط في جميع الأوقات,وهنا تدخل سلطة الإرجاء "التي
سيتم تعريفها لاحقا"من مجلس الأمن الدولي بإعطاء القرار أو الصلاحية لمكتب
المدعي العام ما إذا كان يمكن للمحكمة الشروع في التحقيق أو حتى بعد التأكد نهائيا
من الجريمة.(3)
نستخلص من كل هذا أن
الاختصاص الموضوعي هو أكثر الأدوار فاعلية من بين باقي مهام المحكمة الجنائية,نظرا
لصعوبة الفصل في الجرائم لشدة خطورتها, والعراقيل التي تعيق تقدمها مثلما رأيناه
من خلال جريمة العدوان التي تلقت العديد من التعارف و اختلاف كل منها بين دولة
وأخرى لعدم الجزم فيما يناسب كل الأطراف والمحكمة بالتالي.دون تناسي أن جريمة
العدوان لا تزال في طور التعريف والاختلاف حتى بعد مضي عدة سنوات,
________________
(1)عفاف
شارف,"الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية",مذكرة مكملة لنيل
شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون دولي عام,جامعة محمد
خيضر,بسكرة-الجزائر-2014-2015ص97-98
(2)نفس
المرجع,ص105
(3)المرجع
نفسه,ص104-105
الفصل الثاني______________المحكمة الجنائية الدولية
المطلب الثاني:الاختصاص التكميلي
تتداخل مهام
واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية مع مهام المحاكم الوطنية فيما يخص موضوع الفصل
في الجرائم,إلا أن المحكمة الجنائية الدولية تتميز بالشمولية وأكثر توسعا حسب ما
حدده لها نظامها الأساسي,بالتالي هي تعد تكملة للقضاء الوطني في الوقت الذي يكون
فيه هذا الأخير عاجزا أو لايستطيع الفصل في قضية ما,هنا ياتي دور المحكمة الجنائية
الدولية(1 )
إلا أن هذا
الاختصاص التكميلي للمحكمة لا يجعل منها طرفا ثانويا أمام المحاكم الوطنية على
العكس فالهدف هنا هو الربط والموازنة بينهما,فالمحكمة الجنائية لاتخضع لتعليمات أي
منظمة أخرى,فتكون قاعدة الاختصاص التكميلي مناسبة لخلق نوع من التعاون بين
المحاكم(2 )
حسب المادة من
النظام الأساسي فإنها تحدد الأولوية بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية
وفقا للاختصاص التكميلي وتعود المبدئية في الاختصاص للمحاكم الوطنية, وللمحكمة
الجنائية النظر في الجرائم المرتكبة عند التأكد من عدم رغبة الدولة في الفصل فيها
او عجزها,والتي تكون على قدر من الخطورة( 3)
______________________
(1 )محمد بوسلطان,نصر الدين بوسماحة,"المحكمة الجنائية
الدولية.خطوة غير مكتملة لبناء قضاء دولي جنائي",مجلة القانون,المجتمع
والسلطة ,العدد 5 سنة 2016 الجزائر,ص 23-24-25
(2)نفس المرجع,ص 23-24-25
(3)نفس المرجع,ص23-24-25
الفصل الثاني_____________المحكمة الجنائية الدولي
المطلب الثاني:الاختصاص الزماني والشخصي
1-الاختصاص
الزماني:هو اختصاص مستقبلي أي
أنه يطبق على الجرائم التي ارتكبت بعد سريان المعاهدة بين الدولة والمحكمة,حيث تنص
الفقرة 2من المادة11من النظام الأساسي أنه "إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في
هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاده لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق
بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاد هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة"(1)
أي أن المحكمة تنظر في الجريمة بعد دخول الدولة في
النظام الأساسي لتصبح بذلك قابلة للتنفيذ والفصل فيها أي بوجود اتفاق أو معاهدة,كما
أن المحكمة تشجع الدول على الانضمام وحتى البحث في جرائم قديمة للدولة عن تطبيقها
للقاعدة بشكل فوري ومباشر,وتتميز الانتهاكات المستمرة ,واختفاء الأفراد باستمرار
على أنها جرائم استثنائية للمحكمة الصلاحية في النظر فيها.(2)
2-الاختصاص الشخصي:المادة25من النظام الأساسي للمحكمة
تقول:"أن المسؤولية الجنائية الفردية تقع على الأشخاص الطبيعيين,وأن المحكمة
الجنائية تعاقب الشخص الذي ارتكب الجريمة المختصة فيها المحكمة وتكون مسؤولية
فردية وفقا للنظام,هذا ما يدخل ضمن الاختصاص الشخصي للمحكمة.(3)
بهذا فالمحكمة تحاسب الأشخاص الطبيعيين إضافة للدول حسب
نظام روما الأساسي وكل شخص يعاقب بصفته الفردية ويتحمل مسؤوليته حسب الجريمة التي
ارتكبها والتي تندرج في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.أما من يقل عمرهم عن
سن الثامنة عشرة فلا تقع عليهم المسؤولية الجنائية حسب اتفاق النظام الأساسي
للمحكمة مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة1989.(4)
نستخلص مما سبق أن الاختصاصان يحددان للمحكمة متى يمكن
لها مباشرة عملها وعلى من تقع المسؤولية
الجنائية._____________________________________
(1)عفاف شارف
,مرجع سابق الذكر,ص15
(2)فدوى
الذويب,مرجع سابق الذكر,ص15
(3)_(4)عفاف شارف,مرجع سبق ذكره,ص16-17-18
الفصل الثاني_____________المحكمة
الجنائية الدولية
المبحث الثالث:علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية
الدولية
يمثل مجلس الأمن الأداة التنفيذية والمسؤول بالدرجة
الأولى عن حفظ السلم والأمن العالميين وهو جهاز من أجهزة هيئة الأمم المتحدة ,أما
المحكمة الجنائية الدولية فهي ليست كذلك على العكس فهي هيئة قضائية مستقلة
بقراراتها إلا أنهما يتشاركان في هدف واحد إلا وهو حفظ السلم والأمن الدوليين (1).
وان العمل على تشكيل علاقة بين كلا الهيئتين دعت إليه الحاجة
لتحقيق السلم والأمن وتعاونها في بعض القضايا والجرائم التي يرتكبها كبار المجرمين
في شتى أنحاء العالم بما يهدد الأمن الدولي وتعريض سلامة الشعوب للخطر ,وفي هذا
الجانب منح للمجلس حق الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الشق الايجابي
في هذه العلاقة.(2)
المطلب الأول :الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة
الجنائية الدولية
نسبة للاختصاصات التي منحت لمجلس الأمن وحفاظا على السلم
والأمن فقد أعطيت له سلطة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية,حيث تم مفهوم الإحالة
على انه الموقف أو الدور الذي يمنح أو يعطى للهيئة المختصة للنظر فيه والعمل على
حله كما هو الحال بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية ,إذ انه يحيل إليها حالة معينة
تكون ضمن نطاق اختصاصاتها تاركا للمحكمة سلطة إجراء التحقيق والفصل فيها وفقا
للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.(3)
__________________
(1)خناثة عبد
القادر,{علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية}مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه
في القانون الدولي الجنائي ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة عبد الحميد بن
باديس ,مستغانم-الجزائر-ص299
(2)نفس
المرجع,ص303
(3)بلعباس
عيشة,صلاحية مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية,مجلة الحقوق
والعلوم الإنسانية,العدد2من الجزء الأول ,جامعة الجلفة-الجزائر-2017ص17-18.
الفصل الثاني______________المحكمة الجنائية الدولية
المطلب الثاني:شروط الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة
تتفرع لثلاث شروط حسب المادة13من النظام الأساسي :
أولا:أن تكون الإحالة من المجلس أي أن له حق انفرادي
وسلطة هامة في إحالة أي قضية
تكون من اختصاص المحكمة.
ثانيا:أن تكون الإحالة بناءا على الفصل السابع من
الميثاق إي"أن للمجلس الصلاحية في إحالة أي جريمة أو أكثر في إطار المحافظة
على الأمن والسلم لكن بناءا على الفصل السابع من الميثاق.(1)
ثالثا:أن يبدو لمجلس الأمن ارتكاب جريمة أو أكثر في هذه
الحالة على المجلس ان يتحقق من الجريمة ما إذا كانت تدخل في اختصاص المحكمة ,وإذا
ما كانت تشكل خطرا على السلم والأمن لكي يتمكن من إحالتها للمدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية.(2)
من خلال القراءة والاطلاع على العلاقة التي تجمع بين
المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن فهي علاقة تعاونية هدفها الحفاظ على السلم
والأمن الدوليين وليست علاقة تسلط ,فالمحكمة باعتبارها جهاز مستقل لا تخضع لآية
أوامر وإنما ممارسة دورها وفقا ما حدده نظامها الأساسي وتحقيق العدل والسلم والأمن
الدولي.
________________
(1)سيدي
عمر{سلطةمجلس الأمن في إحالة الجرائم
الدولية الى المحكمة الجنائية الدولية} مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية
والإقتصادية, العدد 12المركز الجامعي لتامنغست-الجزائر- جوان2017ص167-168
(2)نفس
المرجع,ص168
خلاصة الفصل
المحكمة الجنائية الدولية و كهيئة مستقلة أنشئت ضمن نظام
خاص بها والتي كان من الضروري تواجدها خاصة بما أصبحت تعانيه البشرية من حروب
وجرائم راح ضحيتها العديد من الأفراد الذين لا يمكن إحصاءهم عبر العالم.
تميزت هذه المحكمة باختصاصات متنوعة جعلت منها هيئة
منفردة بأعمالها وتكميلية للقضاء الوطني أحيانا ومتعاونة في نفس الوقت مما جعل
النظر في تحقيق العدل والسلم الدوليين أمر غير مستحيل على العكس بل دفع للتنافس
أكثر للحد من الجرائم التي تمارس ضد الإنسانية على اختلاف صورها وتعددها بين الدول
والحد من الإبادة والعدوان,كل هذا أصبح يخلق نوع من التهديد واللامن والاستقرار
على حياة البشر لذا كانت المحكمة الجنائية هي الحل الوحيد إلى جانب هيئات أخرى
مختلفة التوجهات.
التعليقات على الموضوع