سريـــــــان القانون من حيث الزمان PDF

عنــــوان_البحـــــث: سريـــــــان القانون من حيث الزمان
خطــــــــــــــــة البحث:
الإشكــــــــــالية: ما هو مبدأ سريان القاعدة القانونية؟
مقدمـــــــــــــــــة:
المبحث الأول:سريان القانون حسب الزمان
المطلب الأول: إلــــغاء القاعدة القانونية
المطلب الثاني:مبدأ الأثر الفوري (المباشر) للقانون
المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين والاستثناءات الواردة عليه
المطلب الأول:مبدأ عدم رجعية القوانين
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين
الخاتمـــــــــــة:
مقدمـــــــــــــــــــة:
إن القانون شيء مهم يجعلنا نتقيد بالتعليمات بهدف الحفاظ على الدولة وما فيها وهو يوفر لنا الأمن ويوفر الأمان فالبلاد دون قانون مثل الغابة التي يحكمها الأسود, القوي يأكل الضعيف فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان التي يحكمها القانون.
والمألوف في كل مكان وزمان أن القواعد القانونية لا تستقر على حالة واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات تغير الظروف السياسية والإقتصادية والاجتماعية وغيرها ولهذا يجب أن يتدخل المشرع لتعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة تتلاءم مع الوضع الجديد وتعاقب القوانين في نفس الموضوع يثير تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان
المبحث الأول: سريان القانون حسب الزمان
إن الوقائع القانونية وهي الأحداث التي تقع في الطبيعة ويرتب القانون عليها آثارا معينة قد تحدث وتنتهي آثارها مباشرة أو قد تستمر مدة معينة من الزمن قبل أن تنتهي ولا تسبب الوقائع من النوع الأول مشاكل قانونية مهمة بشأن تطبيق القانون من حيث الزمان بعكس الوقائع من النوع الثاني المستمرة بنفسها أو آثارها إذ أنها هي تثير من هذه الناحية مشاكل مهمة, ذلك أن القانون لا يظل مستمر في نفاذه إلى الأبد بل هي تتغير بتغير الظروف والأوضاع فإذا ما ألغي القانون وحل محله قانون آخر يتعلق بنفس الوقائع التي حدثت تحت ظل القانون القديم فهل تبقى هذه الوقائع محكومة بالقانون القديم التي حصلت تحت ظله أم يحكمها القانون الجديد؟1
المطلب الأول: إلغاء القاعدة القانونية
الفرع الأول: المقصود بإلغاء القاعدة القانونية
يقصد بإلغاء القاعدة القانونية وقف العمل بها وتجريدها من قوتها الملزمة, فقد تعمد السلطة المختصة لسبب من الأسباب إلى استبدال قاعدة قانونية بقاعدة قانونية أخرى, وقد تلجأ إلى الاستغناء عنها كليا دون أن تضع بدلا عنها قاعدة ثانية.2
والقاعدة القانونية ـ كما هو معروف ـ تنفذ من وقت نشرها في الجيدة الرسمية, وبهذا تقرر المادة الرابعة من القانون المدني الجزائري بقولها ((تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية)) وتظل نافذة إلى أن يحصل إلغائها قانونا, ويترتب على ذلك, إما إحلال قاعدة جديدة محلها وإما يستبدل بها غيرها. فيزول عندها وصف القاعدة القانونية من تاريخ وقوع الإلغاء.
والإلغاء لا يرد فقط على القواعد التشريعية, وإنما يرد كذلك على جميع أنواع القواعد القانونية أياَ كان مصدرها3 .
1ـ عباس الصراف / جورج حزبون, المدخل إلى علم القانون (نظرية القانون ـ نظرية الحق), دار الثقافة للنشر والتوزيع,ط 1424 ـ 2008, ص 113.
2ـ عمار بوضياف, المدخل إلى العلوم القانونية (النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري), دار الريحانة للكتاب (جسور)للنشر والتوزيع, ط2000, ص 173.
3ـ خليل أحمد حسن قدادة, شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجزائري, , ديوان المطبوعات الجامعية ـ بن عكنون, الجزائرـ, ط2002, 141.
الفرع الثاني: السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية
الأصل أن السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي السلطة التي تملك الإنشاء أو السلطة الأعلى منها. وعليه فلا يتم الإلغاء عن طريق قاعدة قانونية مساوية في الدرجة للقاعدة الملغاة أو أعلى منها طبقا لمبدأ تدرج القانون.1
وعلى ذلك لا يمكن إلغاء قاعدة تشريعية إلا بقاعدة تشريعية تساويها في القوة أو أعلى منها درجة, وبهذا تقر المادة الثانية من القانون المدني بقولها ((ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق)) وكما هو معروف أن التشريع على ثلاثة أنواع, التشريع الأساسي (الدستور) والتشريع العادي, والتشريع الفرعي, وبما أن هذه الأنواع من التشريعات تتفاوت من حيث قوتها ودرجاتها, وبالتالي فإن التشريع الأساسي لا يلغى إلا بتشريع أساسي مثله, أما التشريع العادي فيجوز إلغائه بتشريع عادي أو بالتشريع الأساسي, أما التشريع الفرعي فيجوز إلغائه بتشريع فرعي أو عادي أو أساسي.
أما بالنسبة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرسمي الاحتياطي لهذا القانون, لكل من مسائل الأحوال الشخصية والعينية, فإنه إذا كانت القاعدة الدينية هي المطبقة نظرا لخلو تقنين الأسرة أو التقنين المدني من نص يحكم المسألة المعروضة ثم تدخل المشرع واستبدل بها قاعدة تشريعية يترتب على ذلك إلغاء القاعدة الدينية باعتبارها أحد قواعد القانون الوضعي مع بقاء صفتها الدينية
أما بالنسبة إلى قواعد العرف الذي يعتبر المصدر الثاني للقانون, فيمكن إلغاؤها بواسطة إحدى طريقتين.2
الفرع الثالث: أنواع إلغاء القاعدة القانونية
1 ـ الإلغاء الصريح:
يكون الإلغاء صريحا إذا صدرت قاعدة قانونية جديدة تقضي صراحة بهذا الإلغاء.
ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 223 من قانون الأسرة "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون".
*فالإلغاء الصريح يفصح فيه المشرع صراحة عن نيته في تجريد القواعد القانونية من قوتها الملزمة وعادة ما يستبدلها بقواعد أخرى تتغاضى عنها دون استبدال.
وقد يحدث الإلغاء الصريح بصورة أخرى كأن ينص في التشريع على توقيف القاعدة القانونية لمدة معينة كأن يتعلق بظرف الحرب أو الزلزال مثلا.وقد ينص التشريع على العمل بقاعدة معينة إلى أن يتحقق أمر معين وفي هذه الحالة يصبح التشريع ملغى إذا تحقق هذا الأمر.
2ـ الإلغاء الضمني:
ويقصد بهذا الإلغاء الذي يقع لأحد القواعد القانونية دون التصريح به صراحة وإنما يستخلص من ظروف الحال كما في حالة تتعارض قاعدة قديمة مع قاعدة جديدة أو صورة تنظيم نفس الموضوع من جديد وهذا ما عبرت عنه المادة الثانية من القانون المدني الجزائري 3
1 ـ محمد سعيد جعفور, مدخل إلى العلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ـ الجزائرـ , ط 2007.
2ـ نفس المرجع, ص 239.
3ـ عمار بوضياف, المدخل إلى العلوم القانونية (النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري), مرجع سابق, ص 174.
المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري( المباشر) للقانون
من الانتقادات الوجهة إلى النظرية التقليدية أنها حصرت مشكلة تنازع التشريعات من حيث الزمان في مبدأ عدم رجعية القانون ومنه يرى أصحاب النظرية الحديثة أن مبدأ عدم رجعية القوانين لا يكفي لوحده لحسم مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان وإنما يحتاج إلى مبدأ آخر يكمله هو مبدأ الأثر المباشر1 
الفرع الأول: مبررات ظهور مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد 
تطبيقا لهذا المبدأ فإن القانون الجديد يسري بأثر فوري مباشر على المراكز الجارية وما يبرر هذا المبدأ مايلي:
* أن تطبيق هذا المبدأ يضع ازدواج القانون الذي يحكم المراكز القانونية فبمجرد صدور القانون الجديد يمتد سريانه وسلطانه إلى المساس بالمراكز التي تحققت في ظله سواء كانت قد كونت قبل نفاذه أو بعد نفاذه وبذلك تتحقق وحدة القانون في تنظيم مسألة واحدة.
*أن تعديل المشرع للقاعدة القانونية يعد إقرارا منه بقصورها وعدم صلاحيتها ولو جزئيا وهذا يعني أن القانون الجديد أفضل وأكمل من سابقه ومن ثم يكون من المصلحة تعميم تطبيقه على أوسع نطاق ممكن. 2
1ـ محمد سعيد جعفور, المرجع السابق, ص 265.
2ـ عمار بوضياف, المرجع السابق, ص181.
الفرع الثاني:أهمية مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد
ولمعرفة أهمية هذا المبدأ أكث نسوق بعض الأمثلة عن المراكز القانونية المتسلسلة:
*الوصية: من أبرز الأمثلة التي حوتها مختلف كتب الفقه بشأن المراكز القانونية ذات التكوين المتتابع ـ الوصية ـ فهي تكون على مرحلتين . الأولى تحرير الوصية طبقا للقانون المعمول به والثانية وفاة الموصي. فإذا تم تحرير الوصية طبقا للقانون القديم وحدثت وفاة في ظل القانون الجديد فإن تطبيق مبدأ الأثر المباشر يترتب عليه إعمال أحكام. 
*التقادم: يعتبر التقادم وسيلة لإكتساب الملكية وهو وسيلة أيضا لانقضاء الحقوق الشخصية وبعض الحقوق العينية والتقادم يتطلب مضي فترة من الزمن فهو من المراكز القانونية المتسلسلة وصول مدة التقادم قد يتخللها صدور قانون جديد يطيل مدة التقادم مثلا:أو يقصر فيها ففي هذه الحالة يخضع التقادم كقاعدة عامة من حيث تقريره ومدته وشروطه للقانون الجديد إعمالا بمبدأ الفوري للقانون.1
1 ـ عمار بوضياف, المرجع السابق, ص 182.
المبحث الثاني:مبدأ عدم رجعية القوانين والاستثناءات الواردة عليه
المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين
الفرع الأول: تعريف مبدأ عدم رجعية القوانين
يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون أن القانون الجديد لا يمس ما نشأ أو انقضى من المراكز القانونية التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما لا يمس بها توافر من عناصرها خاصة تكوين هذه المراكز أو انقضائها وما يترتب على هذه المراكز من آثار ففيما تتعلق بتكوين المراكز القانونية إذا وضع شخص يده على مال ما مدة خمس عشرة سنة بقصد تملكه وانقضت المدة اللازمة لتملك بالتقادم الجديد مدة التقادم المكسب للملكية إلى عشرين عاما وكان التقادم القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي فيترتب عليه القول بأن التقادم قد تحقق وأصبح واضع اليد مالكا وثبت حقه هذا في ظل القانون.
وكذلك الأمر إذا تصرف شخص في ظل قانون يعتبر كامل الأهلية فإن ما تم من تصرفات قانونية صحيحة في ظل القانون القديم بأن كان باع أو اشترى أو وهب يبقى تصرفه صحيحا حتى ولو صدر قانون جديد يرفع سن الرشد بالنسبة لهذا الشخص ويصدق نفس الكلام في حالة ما إذا كان القانون القديم لا يشترط لانعقاد العقد شكلية معينة ثم صدور قانون جديد يشترط لإبرام العقد إفراغه في ورقة رسمية فإن العقد رضائي الذي كان كذلك بمقتضى القانون القديم يعتبر صحيحا ونافذا في ظل القانون الجديد.1 
الفرع الثاني: ضرورة المبدأ ومبرراته
يعتبر هذا المبدأ ن الأسس الأولية التي يقوم عليها القانون في كل بلد وذلك لأن الأخذ به شرط لازم لتحقيق العدالة واستقرار النظام, فضلا عن أن المنطق يقتضيه فالعدل يقتضي عدم تطبيق التشريع مع الناس قبل شهره وبحيث يتمكنون من العلم به وتنظيم سلوكه وفقا لأحكامه من باب أولى فإنه يجب عدم تطبيق التشريع على الوقائع التي سبقت صدوره فلو فرضنا أن تشريعا جديدا قد صدر ليعاقب على فعلا كان قبل ذلك مباحا فهل يجوز القول أن هذا التشريع يسري عليهم إن ذلك يجعل الناس في قلق دائم على حرياته وحقوقهم بحيث لا يستطيع أن يدور أو حلول العقاب بهم مهما فعلوا ولا أن يطمئنوا إلى ما كسبوه من حقوق قبل أن يسري عليهم هذا التشريع ومن ناحية أخرى فإن المنطق يقتضي بأن يسري القانون على الماضي وذلك أن القانون خطاب سابقا في وجوده على السلوك المطلوب وذلك حتى يمكن للأشخاص أن يطبقوا سلوكهم مع هذا الخطاب ونظرا لأهمية مبدأ عدم رجعية القوانين فإن أكثر الدول تحرص على تقريره.2 
الفرع الثالث:صعوبة تطبيق هذا المبدأ
لو كانت الوقائع القانونية يمكن أن يتم كل منها في لحظة واحدة وأن تترتب رجعية القوانين إذا يكون صريحا واضحا أن القانون التشريع الجديد يطبق على ما يقع مع بدء العمل به وذلك إلى حين إلغائه وأنه يطبق على ما يحدث قبل العمل به أو بعد إلغائه ولكن الواقع أن الكثير من الوقائع القانونية يستغرق حدوثها أو ترتيب آثارها فترة من الزمن وقد تمتد إلى عدة سنوات كما في التقادم فإن تغير التشريع التعلق بالتقادم أثناء ذلك نشأت صعوبة في تعيين أي التشريعين القديم أو الجديد هو واجب التطبيق وليس الفصل في هذا التنازع بالأمر الهين 3.
1ـ عباس الصراف ـ جورج حزبون, المدخل إلى علم القانون (نظرية القانون ـ نظرية الحق), مرجع سابق, ص 116/117.
2ـ عبد القادر الفار, مدخل لدراسة العلوم القانونية (مبادئ القانون), دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ الأردن ـ , ط 2008/1929. 
3ـ نفس المرجع السابق, ص 109.
المطلب الثاني: استثناءات مبدأ عدم رجعية القوانين
الفرع الأول:
يرى أنصار النظرية التقليدية وجود بعض الاستثناءات على مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث يجوز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي في حالة وجود أي من هذه الاستثناءات, والتي تنحصر في أربعة هي:
أولا: النص الصريح على الرجعية :
ذلك أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فلا يملك الخروج عليه أما المشرع فله في غير القوانين الجنائية أن يقرر سريان القانون على الماضي وذلك إذا سمح له الدستور بذلك ويشترط لذلك أن يعبر المشرع عن رغبته في تطبيق القانون بأثر رجعي بصراحة ووضوح ولا يكفي في هذا المجال الإرادة الضمنية.
ثانيا: القوانين الجنائية الأصلح للمتهم:
استثناء ن قاعدة عدم رجعية القوانين تسري القوانين الجنائية بأثر رجعي إذا كانت أصلح للمتهم بأن تمحو الجريمة أو تخفف العقوبة المقررة لما في القانون القديم و علة ذلك أن الدولة عندما تجعل الفعل مباحا أو تخفف العقوبة له وهو ذل يعني أنها ترى أن هذا الفعل.
ثالثا: القوانين المتعلقة بالنظام العام: 
فالقواعد الجديدة المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة كالقاعدة المتعلقة بتحديد سن الرشد والقواعد التي تنظم الطلاق تطبق فورا حتى ولو كان في تطبيقها مساس بحقوق مكتسبة إذ لا يجوز أن يتمسك شخص بحق اكتسبه بعد أن أصبح الحق مخالفا للنظام العام والآداب العامة.
1ـ القوانين التفسيرية:
والاستثناءات الأخيرة من مبدأ عدم رجعية القوانين والمتعلقة بالقوانين التفسيرية يستند إلى أن هذه القوانين أو القواعد التي يصدرها المشرع إنما غايتها فقط إيضاح المعنى الذي قصده في قواعد أخرى سابقة ولا تستحدث جديدا ولذلك فهذه القوانين تطبق على ما حدث من وقائع سابقة لظهروها.
2ـ نقد النظرية التقليدية :
سادت هذه النظرية في فرنسا طوال القرن التاسع عشر ونالت قبول الفقه والقضاء باعتبارها من المسلمات بل أن آثارها لا تزال ملموسة إلى اليوم في أحكام المحاكم ولازالت عبارة الحق المكتسب ومجرد الأمل تتردد كثيرا في قرارات هذه المحاكم هذه النظرية قد تعرضت لنقد شديد من الفقهاء المعاديين. 1 
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد والحكمة منه
*استثناءا من مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد يجب أصحاب هذه النظرية الحديثة استمرار تطبيق القانون القديم حتى بعد نفاذ القانون الجديد على جميع الآثار التي ترتبها المراكز العقدية التي تكونت في ظل هذا القانون القديم أي أن القانون القديم يخترق الحاجز ويمتد أثره ليدخل في منطقة نفوذ القانون الجديد وهو ما يعبر عنه الفقه بأثر مستمر للقانون القديم.
*ويقتصر مجال الاستثناء بالنظم للرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين على المراكز العقدية الجارية التي تكونت في ظل القانون وظلت قائمة منتجة لآثارها فإذا صدر قانون جديد يخفض نسبة الفوائد الاتفاقية فإنه لا يمس العقود التي أبرمت في ظل القانون القديم بل يظل سلطان هذا الأخير ممتدا لما بعد صدور القانون الجديد تطبيقا للاستثناء الوارد على مبدأ الأثر الفوري للقانون.
*وتبدو الحكمة في قصر مجال الاستثناء على العقود في أن المتعاقدين حينما يقدمان على إبرام العقد إنما يضعان بعين الاعتبار القانون المعمول به ساعة التعاقد ويفض كل طرف شروطه على أساس هذا القانون. 2
1ـ عبد القادر فار, المرجع السابق, ص133.
2ـ عمار بوضياف, المدخل إلى العلوم القانونية (النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري), مرجع سابق, ص 183.
الخـــــــــــاتمة:
الأصل في القانون أن يكون نافذا وساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية بعد .......... ونشره في الجيدة الرسمية فالقانون يطبق منذ لحظة إصداره إلى لحظة إلغائه.
ومن هنا فهمنا مدى أهمية مبدأ الأثر المباشر للقانون هو تكميل لمبدأ عدم رجعيتها لعدم استطاعتها حسم مسألة تنازع القووانين من حيث الزمان.


هناك تعليق واحد: