بحث حول اطراف الحق
بحث حول اطراف الحق
خطــة البحـــث
مقدمــــة
المبحث الأول : الشخص الطبيعي .
المطلب الأول : بداية ونهاية الشخص الطبيعي.
المطلب الثاني : مميـزات الشخـص الطبيعي.
المطلب الثالث : نطــاق الشخصية ومباشرتها.
المطلب الأول : بداية ونهاية الشخص الطبيعي.
المطلب الثاني : مميـزات الشخـص الطبيعي.
المطلب الثالث : نطــاق الشخصية ومباشرتها.
المبحث الثاني : الشخص الإعتباري .
المطلب الأول : مدلـــول الشخــص الإعتبـاري .
المطلب الثاني : وجـــود الشخــص الإعتبـاري .
المطلب الثالث : أنـــواع الشخــص الإعتبـاري.
المطلب الرابع : الخصائص المميزة للشخص الإعتباري.
المطلب الأول : مدلـــول الشخــص الإعتبـاري .
المطلب الثاني : وجـــود الشخــص الإعتبـاري .
المطلب الثالث : أنـــواع الشخــص الإعتبـاري.
المطلب الرابع : الخصائص المميزة للشخص الإعتباري.
الخاتمة .
قائمة المراجع .
مقدمـــة
إن الحق لا يمكن تصوره إلا منسوبا إلى شخص من الأشخاص كما أن الواجب الذي يقابل الحق لابد أن يقع هو الآخر على عاتق شخص من الأشخاص فالحق يفتقر إذن وجوداأشخاص من ناحية السلبية والإيجابية .
والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات وعليه فهل يتمتع الشخص الإعتباري بالحقوق ويتحمل ويلتزم بالواجبات كالشخص الطبيعي أو أن هناك إختلاف ؟أو من هم أشخاص الحق ؟ .
وللإجابة على هذا التساؤل إنتهجنا المنهج الوصفي معتمدين على الخطة المتكونة من مبحثين تناولنا في المبحث الأول الشخص الطبيعي ،وفي المبحث الثاني الشخص الإعتباري .
والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات وعليه فهل يتمتع الشخص الإعتباري بالحقوق ويتحمل ويلتزم بالواجبات كالشخص الطبيعي أو أن هناك إختلاف ؟أو من هم أشخاص الحق ؟ .
وللإجابة على هذا التساؤل إنتهجنا المنهج الوصفي معتمدين على الخطة المتكونة من مبحثين تناولنا في المبحث الأول الشخص الطبيعي ،وفي المبحث الثاني الشخص الإعتباري .
المبحث الأول : الشخص الطبيعي .
المطلب الأول : بداية ونهاية الشخصية الطبيعي .(1)
الأصل أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا المادة 29 الفقرة 01 من القانون المدني ،ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون وعلى ذلك نجد أن القانون يقرر الأصل وما يرد عليه من إستثناء
الفرع الأول : إبتداء شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
تبدأ شخصية الإنسان في الأصل بتمام ولادته حيا ،أي يشترط لبدء الشخصية تمام الولادة من ناحية مع تحقيق حياته عند الولادة من ناحية ثانية .
أولا- تمام الولادة : يقصد بذلك خروج المولود كله وإنفصاله عن أمه إنفصالا تاما ،وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو أيضا ما قرره قانون المواريث والوصية عندنا وأكده القانون المدني بنصه على أن تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
ثانيا- تحقيق الحياة عند تمام الولادة : فلا يكفي تمام إنفصال المولود عن أمه وخروجه خروجا كاملا حتى تثبت له الشخصية وإنما يلزم تحقيق حياته فعلا عند تمام الإنفصال حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة على ذلك فإن العبرة في إبتداء الشخصية تكون بتوافر الحياة في المولود لحظة واحدة هي لحظة تمام الإنفصال دون توقف على إستمرار الحياة بعد هذه اللحظة ويتم التثبيت من حياة المولود في هذه اللحظة من الأعراض الظاهرة لثبوت الحياة اليقينية وتحققها كالبكاء والصراخ والشهيق فإن لم يتوافر شيء من ذلك كان للقاضي الإستهداء برأي أهل الخبرة وتثبت واقعة الميلاد بالقيد في السجلات الرسمية .
ثالثا- مركز الحمل والجنين : إذا كان الأصل هو إبتداء شخصية الإنسان بولادته حيا على النحو السالف بيانه ( إلا أن القانون خرج عن هذا الأصل وإعترف للحمل والجنين قبل ولادته ببعض الحقوق فيثبت له فضلا عن النسب الحق في الإرث وفي الوصية والحق في الإفادة من الإشتراط لمصلحته وبذلك تكون للحمل قبل ولادته شخصية ،خروجا على الأصل ولكنها شخصية لا تعطيه أهلية وجوب ناقصة أو محدودة وذلك لإقتصار صلاحيته أصلا على إكتساب ما ينفعه نفعا محصنا من حقوق وتشمل كذلك ما قد يتفرع من إلتزامات نتيجة ثبوت هذه الحقوق له كتلك الناشئة عن إرادة أمواله أو بسببها غير أن هذه الشخصية باتة لتوقف إستقرارها على ولادته حيا بحيث إذا ولد حيا أعتبر شخصا وصاحبا لهذه الحقوق منذ ثبوتها له وقت الحمل فإذا ولد ميتا فكأنه لم يكن ولم تتقرر له حقوق قط فيرد الموقوف له من الإرث والوصية إلى أصله من التركة ويقسم بين المورث الأصلي ويرد كذلك الشيء الموهوب إلى الواهب .
المطلب الأول : بداية ونهاية الشخصية الطبيعي .(1)
الأصل أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا المادة 29 الفقرة 01 من القانون المدني ،ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون وعلى ذلك نجد أن القانون يقرر الأصل وما يرد عليه من إستثناء
الفرع الأول : إبتداء شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
تبدأ شخصية الإنسان في الأصل بتمام ولادته حيا ،أي يشترط لبدء الشخصية تمام الولادة من ناحية مع تحقيق حياته عند الولادة من ناحية ثانية .
أولا- تمام الولادة : يقصد بذلك خروج المولود كله وإنفصاله عن أمه إنفصالا تاما ،وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو أيضا ما قرره قانون المواريث والوصية عندنا وأكده القانون المدني بنصه على أن تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
ثانيا- تحقيق الحياة عند تمام الولادة : فلا يكفي تمام إنفصال المولود عن أمه وخروجه خروجا كاملا حتى تثبت له الشخصية وإنما يلزم تحقيق حياته فعلا عند تمام الإنفصال حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة على ذلك فإن العبرة في إبتداء الشخصية تكون بتوافر الحياة في المولود لحظة واحدة هي لحظة تمام الإنفصال دون توقف على إستمرار الحياة بعد هذه اللحظة ويتم التثبيت من حياة المولود في هذه اللحظة من الأعراض الظاهرة لثبوت الحياة اليقينية وتحققها كالبكاء والصراخ والشهيق فإن لم يتوافر شيء من ذلك كان للقاضي الإستهداء برأي أهل الخبرة وتثبت واقعة الميلاد بالقيد في السجلات الرسمية .
ثالثا- مركز الحمل والجنين : إذا كان الأصل هو إبتداء شخصية الإنسان بولادته حيا على النحو السالف بيانه ( إلا أن القانون خرج عن هذا الأصل وإعترف للحمل والجنين قبل ولادته ببعض الحقوق فيثبت له فضلا عن النسب الحق في الإرث وفي الوصية والحق في الإفادة من الإشتراط لمصلحته وبذلك تكون للحمل قبل ولادته شخصية ،خروجا على الأصل ولكنها شخصية لا تعطيه أهلية وجوب ناقصة أو محدودة وذلك لإقتصار صلاحيته أصلا على إكتساب ما ينفعه نفعا محصنا من حقوق وتشمل كذلك ما قد يتفرع من إلتزامات نتيجة ثبوت هذه الحقوق له كتلك الناشئة عن إرادة أمواله أو بسببها غير أن هذه الشخصية باتة لتوقف إستقرارها على ولادته حيا بحيث إذا ولد حيا أعتبر شخصا وصاحبا لهذه الحقوق منذ ثبوتها له وقت الحمل فإذا ولد ميتا فكأنه لم يكن ولم تتقرر له حقوق قط فيرد الموقوف له من الإرث والوصية إلى أصله من التركة ويقسم بين المورث الأصلي ويرد كذلك الشيء الموهوب إلى الواهب .
1- د/ نبيل إبراهيم سعد : المدخل إلى القانون ،نظرية الحق ،منشأة المعارف للنشر ، 2001 ، مصر ، ص 137 .
(02)
الفرع الثاني : إنتهاء الشخصية .
تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية أو الوفاة الحكمية
أولا- الوفاة الطبيعية : تثبت واقعة الوفاة بالسجلات المعدة لذلك كما يمكن إثباتها بكافة الطرق الأخرى وهذا ما تضمنته المادة 26 من القانون المدني(1) "تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك"
- إذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج في السجلات يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية ويترتب على الوفاة أن تعتد الزوجة عدة الوفاة وهي 04 أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ الوفاة وبعد إنقضائها تستطيع أن تتزوج غيره .
- وتقضي الشخصية القانونية بالوفاة فتنتقل حقوق المتوفي المالية إلى ورثته وذلك بعد سداد ما عليه من ديون وفقا للقاعدة ( لا تركة إلا بعد سداد الديون ) ،هناك من يرى أن الشخصية القانونية للمتوفي تستمر بعد وفاته بصفة إفتراضية وذلك إلى حين سداد ديونه ،وإفتراض ذلك أمر غير معقول ومخالف للطبيعة وهذه حيلة إصطنعها الذين حاولوا إبقاء أموال المتوفي على ذمته حتى يتم سداد الديون ،ولا نوافق هذا القول فالتركة تنتقل إلى الورثة ولكن لا تخلص لهم إلى حين سداد الديون ،فالشخصية القانونية لا يمكن أن تستمر بعد الوفاة ويلاحظ أن إنتهاء الشخصية القانونية بالوفاة ينتج عنه أنه لا يمكن الشخص التعبير عن إرادته إذ لا تبقى الإرادة قائمة ولا تستمر بعد الوفاة لكن إستثناءا تظل الشروط التي إشترطها المتوفي أحيانا قائمة ويعمل بها كما في حالة تقرير الواقف لبعض الشروط المنظمة للوقف فيعمل بها حتى بعد وفاته ،ولقد نصت المادة 16 من قانون الأوقاف على ما يلي "يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان لمقتضى حكم الوقف أو بمصلحة الوقف عليه ".
وكذلك الحال بالنسبة للواهب والموصى فإن إرادته تستمر بعد وفاته إذا إشترط على الموهوب له او الموصى له عدم التصرف في الأموال التي إنتقلت إليه فيلتزم الخلف بالتقيد بإرادة السلف ولا ينتهي هذا التقيد بوفاة المشترط .
- ولطن تفاديا لعدم الإضرار بالخلف فإن شرط المنع من التصرف يجب أن يخفف مصلحة المشترط أو المتصرف إليه أو الغير ويجب تحديد شرط المنع من التصرف لمدة معينة مما يجعل الإرادة تستمر بعد الوفاة لمدة محددة ويزول أثرها التقليدي بإنقضاء هذه المدة .
- أما بالنسبة للزوجة فلم يضع المشرع حكما لها إلا أن فقهاء المسلمين أجمعوا على أنه إذا ظهر المفقود قبل دخول الزوج الثاني بالزوجة فهي لزوجها الأول لأن الزوج الثاني صحيح في الظاهر لا في الباطن فإذا ظهر المفقود كان الزواج باطلا ،ولكن إختلف الفقهاء حول مسألة عودة المفقود بعد أن تكون زوجته أعتدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره ودخل بها .(2)
1- المادة 26 من القانون المدني .
2- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 1998 ، الجزائر ،ص 58 .
(03)
- وفقا للفقه المالكي تسقط عصمة الزوج الأول بدخول الثاني بها .
- ويرى بعض أصحاب المذهب الشافعي أنه إذا عاد زوجها الأول بعد دخول الثاني بها فيختار الأول بين إمرأته والصداق ،فإن إختار الصداق فالصداق على زوجها وثبتت عنده عنده وإن إختار إمرأته فتعود إليه .
والأرجح في هذا رأي الفقه المالكي ويذهب القانون المصري إلى التفرقة بين حسن نية الزوج الثاني وسوء نيته فإذا كان الزوج الثاني سيء النية يعلم بحياة الزوج الأول فالزوجة تعود لزوجها الأول بعد ظهوره .
ثانيا- الموت الحكمي : تنتهي الشخصية القانونية بالموت الحكمي وليس موتا فعليا ولكنه موت تقرره المحكمة في أحوال معينة ،ويسبق الحكم بالفقدان أولا يليه الحكم بالوفاة ،لهذا سنتعرض لهما معا مبينين الآثار المترتبة على كل منهما .
1/ الحكم بالفقدان :
أ/ التفرقة بين الغائب والمفقود : فالغائب والمفقود يصدر لكل منهما حكما بالفقدان فالغائب هو شخص حاضر في محل إقامته وليس له موطن معلوم فإذا صدر حكم بفقدانه أخذ حكم المفقود وفقا لما نصت عليه المادة 110 من قانون الأسرة ولا يصدر الحكم إلا بعد مرور سنة من الغياب .
أما المفقود فتعرفه المادة 109 من القانون الأسرة بأنه الشخص الذي لا يعرف مكانه ولا تعرف حياته من مماته ولا يعتبر الشخص مفقودا إلا بعد صدور حكم بالفقدان بشأنه .
ب/ الآثار المترتبة على الحكم بالفقدان : إذا صدر حكم بفقدان الشخص فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة لأمواله أو زوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته .
* بالنسبة لأمواله : لا تقسم أمواله بين الورثة ويرى جمهور المالكية أن المفقود يرث من غيره وإن لم يورث لأن حياته هي الأصل الثابت قبل الحكم بموته فوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها وهذا ما تضمنته المادة 111 من قانون الأسرة بقولها " على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويستلم ما إستحقه من ميراث أو تبرع "(1)
فلا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ الحكم بالوفاة وليس من تاريخ الحكم بالفقدان فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بالوفاة .(2)
(02)
الفرع الثاني : إنتهاء الشخصية .
تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية أو الوفاة الحكمية
أولا- الوفاة الطبيعية : تثبت واقعة الوفاة بالسجلات المعدة لذلك كما يمكن إثباتها بكافة الطرق الأخرى وهذا ما تضمنته المادة 26 من القانون المدني(1) "تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك"
- إذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج في السجلات يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية ويترتب على الوفاة أن تعتد الزوجة عدة الوفاة وهي 04 أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ الوفاة وبعد إنقضائها تستطيع أن تتزوج غيره .
- وتقضي الشخصية القانونية بالوفاة فتنتقل حقوق المتوفي المالية إلى ورثته وذلك بعد سداد ما عليه من ديون وفقا للقاعدة ( لا تركة إلا بعد سداد الديون ) ،هناك من يرى أن الشخصية القانونية للمتوفي تستمر بعد وفاته بصفة إفتراضية وذلك إلى حين سداد ديونه ،وإفتراض ذلك أمر غير معقول ومخالف للطبيعة وهذه حيلة إصطنعها الذين حاولوا إبقاء أموال المتوفي على ذمته حتى يتم سداد الديون ،ولا نوافق هذا القول فالتركة تنتقل إلى الورثة ولكن لا تخلص لهم إلى حين سداد الديون ،فالشخصية القانونية لا يمكن أن تستمر بعد الوفاة ويلاحظ أن إنتهاء الشخصية القانونية بالوفاة ينتج عنه أنه لا يمكن الشخص التعبير عن إرادته إذ لا تبقى الإرادة قائمة ولا تستمر بعد الوفاة لكن إستثناءا تظل الشروط التي إشترطها المتوفي أحيانا قائمة ويعمل بها كما في حالة تقرير الواقف لبعض الشروط المنظمة للوقف فيعمل بها حتى بعد وفاته ،ولقد نصت المادة 16 من قانون الأوقاف على ما يلي "يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان لمقتضى حكم الوقف أو بمصلحة الوقف عليه ".
وكذلك الحال بالنسبة للواهب والموصى فإن إرادته تستمر بعد وفاته إذا إشترط على الموهوب له او الموصى له عدم التصرف في الأموال التي إنتقلت إليه فيلتزم الخلف بالتقيد بإرادة السلف ولا ينتهي هذا التقيد بوفاة المشترط .
- ولطن تفاديا لعدم الإضرار بالخلف فإن شرط المنع من التصرف يجب أن يخفف مصلحة المشترط أو المتصرف إليه أو الغير ويجب تحديد شرط المنع من التصرف لمدة معينة مما يجعل الإرادة تستمر بعد الوفاة لمدة محددة ويزول أثرها التقليدي بإنقضاء هذه المدة .
- أما بالنسبة للزوجة فلم يضع المشرع حكما لها إلا أن فقهاء المسلمين أجمعوا على أنه إذا ظهر المفقود قبل دخول الزوج الثاني بالزوجة فهي لزوجها الأول لأن الزوج الثاني صحيح في الظاهر لا في الباطن فإذا ظهر المفقود كان الزواج باطلا ،ولكن إختلف الفقهاء حول مسألة عودة المفقود بعد أن تكون زوجته أعتدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره ودخل بها .(2)
1- المادة 26 من القانون المدني .
2- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 1998 ، الجزائر ،ص 58 .
(03)
- وفقا للفقه المالكي تسقط عصمة الزوج الأول بدخول الثاني بها .
- ويرى بعض أصحاب المذهب الشافعي أنه إذا عاد زوجها الأول بعد دخول الثاني بها فيختار الأول بين إمرأته والصداق ،فإن إختار الصداق فالصداق على زوجها وثبتت عنده عنده وإن إختار إمرأته فتعود إليه .
والأرجح في هذا رأي الفقه المالكي ويذهب القانون المصري إلى التفرقة بين حسن نية الزوج الثاني وسوء نيته فإذا كان الزوج الثاني سيء النية يعلم بحياة الزوج الأول فالزوجة تعود لزوجها الأول بعد ظهوره .
ثانيا- الموت الحكمي : تنتهي الشخصية القانونية بالموت الحكمي وليس موتا فعليا ولكنه موت تقرره المحكمة في أحوال معينة ،ويسبق الحكم بالفقدان أولا يليه الحكم بالوفاة ،لهذا سنتعرض لهما معا مبينين الآثار المترتبة على كل منهما .
1/ الحكم بالفقدان :
أ/ التفرقة بين الغائب والمفقود : فالغائب والمفقود يصدر لكل منهما حكما بالفقدان فالغائب هو شخص حاضر في محل إقامته وليس له موطن معلوم فإذا صدر حكم بفقدانه أخذ حكم المفقود وفقا لما نصت عليه المادة 110 من قانون الأسرة ولا يصدر الحكم إلا بعد مرور سنة من الغياب .
أما المفقود فتعرفه المادة 109 من القانون الأسرة بأنه الشخص الذي لا يعرف مكانه ولا تعرف حياته من مماته ولا يعتبر الشخص مفقودا إلا بعد صدور حكم بالفقدان بشأنه .
ب/ الآثار المترتبة على الحكم بالفقدان : إذا صدر حكم بفقدان الشخص فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة لأمواله أو زوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته .
* بالنسبة لأمواله : لا تقسم أمواله بين الورثة ويرى جمهور المالكية أن المفقود يرث من غيره وإن لم يورث لأن حياته هي الأصل الثابت قبل الحكم بموته فوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها وهذا ما تضمنته المادة 111 من قانون الأسرة بقولها " على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويستلم ما إستحقه من ميراث أو تبرع "(1)
فلا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ الحكم بالوفاة وليس من تاريخ الحكم بالفقدان فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بالوفاة .(2)
1- المواد 109 ،110 ،111 من القانون الأسرة .
2- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المرجع السابق ،ص 60 .
(04)
* بالنسبة لزوجته : تبقى الزوجة على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا إلا أنه يكون لها أن تطلب التطليق وفقا للمادة 53 من قانون الأسرة التي تجيز لها طلب التطليق في حالة هجر في المضجع لأكثر من أربعة أشهر حيث جاء فيها " يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية
3- الهجرة في المضجع فوق أربعة أشهر
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة ..... "
2/ الحكم بالوفاة :
أ/ حالات الحكم بالوفاة : تختلف المدة التي يجب أن يصدر بعدها الحكم بالوفاة بحسب الحالة التي فقد فيها الشخص .
- يحكم القاضي بوفاة المفقود بناءا على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة وهذا حسب نص المادة 114 من قانون الأسرة ونفرق في ذلك بين حالتين :
* الحالة الأولى : الحالة التي يغلب فيها الهلاك كحالة الحرب والحالات الإستثنائية كزلزال أو حريق أو كمن يخرج من بيته لقضاء حاجة ولم يعد ،فالقاضي يحكم بالموت بعد مرور 04 سنوات من غيابه
* الحالة الثانية : الحالة التي لا يغلب فيها الهلاك كالمسافر أو كالذي يذهب للدراسة في الخارج ولم ترد عنه أخبار فهي حالات لا يغلب فيها إحتمال هلاك الشخص لذلك تكون للقاضي السلطة التقديرية لتحديد المدة المطلوبة التي يتم بعدها الحكم بالموت ويجب في جميع الأحوال أن لا تقل المدة عن 04 سنوات وهذا ما تضمنته المادة 113 بقولها " يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقرير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات "
ب/ الآثار المترتبة على الحكم بالوفاة :
* بالنسبة لأمواله : يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة ،فمن مات من الورثة قبل صدور الحكم لا يرث منه لأنه يشترط لإستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا وقت موت المورث وهذا ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة .
* بالنسبة للزوجة : فإنها تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره وعدة الوفاة هي 04 أشهر و10 أيام تحسب من يوم صدور الحكم بالوفاة .
ج/ ظهور المفقود حيا بعد الحكم بوفاته : قد يحدث وأن يظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وإذا حدث ذلك فعلا فإن له أن يسترجع ما تبقى من أمواله عينا أو يسترجع قيمة ما بيع منها وهذا ما نصت عليه المادة 115 من قانون الأسرة بقولها " لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد الحكم بموته وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها ".(1)
1- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المرجع السابق ،ص 62 .
(05)
المطلب الثاني : مميزات الشخص الطبيعي .
تتمتع شخصية الإنسان بسمات وعلامات تميزه عن غيره سواء في داخل الدولة الواحدة أو في خارجها ومن أهم هذه المميزات حالة الشخص أي التي تحدد مركزه الأساسي بالنسبة إلى الدولة والأسرة وأحيانا إلى الدين والإسم وهو وسيلة التعرف عليه والموطن تحديد القانون للمكان الذي يقيم فيه الشخص وهي :
الفرع الأول : الحالة .
يقصد بالحالة مجموعة الصفات التي يتصف بها الشخص فتحدد مركزه القانوني وتؤثر فيما يكون له من حقوق وما عليه من واجبات وعلى ذلك فإن كل إنسان يتصف بصفة معينة تحدد إنتمائه إلى دولة معينة وهذه هي الحالة السياسية أي الجنسية كما أن الإنسان ينتمي داخل الدولة إلى أسرة أو عائلة معينة هذه هي الحالة العائلية ،وفي بعض الأحيان يرتب القانون آثار على إنتماء الشخص إلى دين أو عقيدة معينة وهذه هي الحالة الدينية .
أولا- الحالة السياسية : تتحدد الحالة السياسية للشخص بتحديد جنسيته أي إنتمائه إلى دولة معينة وللحالة السياسية أهمية كبرى من حيث الشخص وواجباته ونشاطه القانوني ولذلك فهناك تفرقة بين الوطنيين والجانب في كل الدول من حيث نطاق ما يتمتع به كل من الوطنيين والجانب من حقوق وواجبات ويحدد القانون في كل دولة الشروط الواجب توافرها لكي تثبت جنسيتها للأفراد الذين ينتمون إليها والجنسية قد تثبت للشخص على أساس الميلاد على أرض الإقليم فيعتبر المولود في بلد تابعا لجنسية هذا البلد وهذا ما يسمى بحق الإقليم والقانون المصري بأخذ بثبوت الجنسية على أساس حق الدم كأصل عام وهناك حالات خاصة يأخذ فيها المشرع بحق الإقليم .
وفي بعض الدول قد تكتسب الجنسية بطريق الزواج فتأخذ الزوجة جنسية زوجها أو يأخذ الزوج جنسية زوجته وقد تكون الجنسية مكتسبة أي طارئة وهي التي يكتسبها الشخص في تاريخ لاحق على ميلاده وذلك طبقا للشروط التي يضعها قانون الدولة وهذا ما يسمى بالتجنيس .
ثانيا- الحالة العائلية : يقصد بالحالة العائلية مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضوا فيها تربطه بباقي أعضائها رابطة وثيقة في قرابة النسب ووحدة الأصل وقد تربطه به بأعضاء أسرة أخرى كذلك رابطة من قرابة المصاهرة .
1/ قرابة النسب : يقصد بها الصلة القائمة بين الأشخاص بناءا على دم واصل مشترك وقرابة النسب قد تكون قرابة مباشرة أو قرابة حواشي والقرابة المباشرة هي التي تقوم تسلسل عمودي بين من تجمعهم وحدة الدم أي هي الصلة بين الأصول والفروع كقرابة الشخص لأبيه وجده وإن علا وكذلك قرابته لأمه وأبي أمه ،الأصل هو من نزل أو إنحدر منه الفرع كالأب والأم بالنسبة إلى الإبن ،البنت والفرع هو من إنحدر من أصل كالإبن ،والبنت بالنسبة للأب أم الم وقرابة الحواشي فهي الصلة التي
(06)
تقوم بين من يجمعهم أصل مشترك دون تسلسل عمودي بينهم أي دون أن يكون أصلهم فرعا للآخر كقرابة الأخ لأخيه إذ لا ينحدر أحدهما من الآخر ولكن يجمعهما أصل مشترك هو الأب وبالمثال القرابة بين الشخص وعمه أو عمته أو أبناء عمه أو أبناء عمته أو بين الشخص وخاله أو خالته أو أبناء أخواله وخالاته فإنه وإن كان هناك أصل مشترك يجمعهم إلا أن ليس أحدهم فرعا أو أصلا للآخر وقد بين القانون كيفية إحتساب درجات القرابة وذلك لماله من أهمية في بعض الأحوال في تعيين الحقوق فبالنسبة للقرابة المباشرة يعتبر كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل على ذلك يعتبر الإبن في الدرجة الأولى من القرابة بالنسبة لأبيه أو أمه لإن الإبن فرع وهذه درجة الأب والأم أصل فلا يحسب درجة وكذلك إبن الإبن يعتبر في الدرجة الثانية من جده أو جدته أو يحسب إبن الإبن والإبن درجة بإعتبارهما فرعين فتلك درجتين .أما بالنسبة لقرابة الحواشي فإن الدرجات تعد صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الاخر .
2/ قرابة المصاهرة : تكون بين احد الزوجين وأفراد عائلة الزوج الآخر فتحسب على أساس أن الزوجين هما الأصل المشترك في قرابة المصاهرة بحيث لا يحتسب الزوجين درجتين وتحتسب الدرجات على أساس علاقة كل فرد من أسرة أحد الزوجين بهذا الزوج وتضاف إليها علاقات كل فرد من أقارب الزوج الآخر به وتفسير ذلك أن والد الزوجة المباشرة لأبيها تماما ،كما يعتبر أخ الزوج قريبا قرابة المصاهرة من الدرجة الثانية لزوجة أخيه ويعتبر إبن عم الزوجة قريبا قرابة مصاهرة من الدرجة الرابعة لزوجها .
3/ آثار القرابة : للقرابة سواء كانت مباشرة (الحواشي) أو المصاهرة (النسب) آثار قانونية ،الرابطة الزوجية ينشأ عنها حق الزوج في طاعة زوجته له وحق الزوجة في النفقة وحق كل منهما في أن يرث الآخر وغير ذلك ،وتكون للقرابة المباشرة وغير المباشرة آثارا قانونية أخرى كحق الإبن في حمل لقب أبيه وحقه في جنسيته لرابطة الدم ويكون للأب حق تأديب إبنه وحق الولاية عليه ويكون للأقارب حق الميراث فيما بينهم والأفضلية في الوصاية وعدم جواز شهادة الأصول والفروع والأزواج للفرع أو الأصل أو الزوج الآخر وذلك تطبيقا للمادة 35 من القانون المدني الجزائري .
ثالثا- الحالة الدينية : الأصل أنه لا تأثير للحالة الدينية على صلاحية الشخص في إكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وهذا الأصل أو المبدأ ،يطبق تطبيقا مطلقا في الدول العلمانية أي الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل بين الدين والدولة وعلى ذلك فغنه في نطاق الأحوال الشخصية يجوز للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة وله أيضا أن لا يطلق زوجته وهذه الأمور تحكمها الشريعة الإسلامية بينما الشريعة المسيحية لا تجيز ذلك للمسيحي وأيضا ينص قانون المواريث المأخوذ من الشريعة الإسلامية أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم وأن غير المسلمين يتوارث بعضهم من بعض .(1)
2- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المرجع السابق ،ص 60 .
(04)
* بالنسبة لزوجته : تبقى الزوجة على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا إلا أنه يكون لها أن تطلب التطليق وفقا للمادة 53 من قانون الأسرة التي تجيز لها طلب التطليق في حالة هجر في المضجع لأكثر من أربعة أشهر حيث جاء فيها " يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية
3- الهجرة في المضجع فوق أربعة أشهر
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة ..... "
2/ الحكم بالوفاة :
أ/ حالات الحكم بالوفاة : تختلف المدة التي يجب أن يصدر بعدها الحكم بالوفاة بحسب الحالة التي فقد فيها الشخص .
- يحكم القاضي بوفاة المفقود بناءا على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة وهذا حسب نص المادة 114 من قانون الأسرة ونفرق في ذلك بين حالتين :
* الحالة الأولى : الحالة التي يغلب فيها الهلاك كحالة الحرب والحالات الإستثنائية كزلزال أو حريق أو كمن يخرج من بيته لقضاء حاجة ولم يعد ،فالقاضي يحكم بالموت بعد مرور 04 سنوات من غيابه
* الحالة الثانية : الحالة التي لا يغلب فيها الهلاك كالمسافر أو كالذي يذهب للدراسة في الخارج ولم ترد عنه أخبار فهي حالات لا يغلب فيها إحتمال هلاك الشخص لذلك تكون للقاضي السلطة التقديرية لتحديد المدة المطلوبة التي يتم بعدها الحكم بالموت ويجب في جميع الأحوال أن لا تقل المدة عن 04 سنوات وهذا ما تضمنته المادة 113 بقولها " يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقرير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات "
ب/ الآثار المترتبة على الحكم بالوفاة :
* بالنسبة لأمواله : يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة ،فمن مات من الورثة قبل صدور الحكم لا يرث منه لأنه يشترط لإستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا وقت موت المورث وهذا ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة .
* بالنسبة للزوجة : فإنها تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره وعدة الوفاة هي 04 أشهر و10 أيام تحسب من يوم صدور الحكم بالوفاة .
ج/ ظهور المفقود حيا بعد الحكم بوفاته : قد يحدث وأن يظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وإذا حدث ذلك فعلا فإن له أن يسترجع ما تبقى من أمواله عينا أو يسترجع قيمة ما بيع منها وهذا ما نصت عليه المادة 115 من قانون الأسرة بقولها " لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد الحكم بموته وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها ".(1)
1- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المرجع السابق ،ص 62 .
(05)
المطلب الثاني : مميزات الشخص الطبيعي .
تتمتع شخصية الإنسان بسمات وعلامات تميزه عن غيره سواء في داخل الدولة الواحدة أو في خارجها ومن أهم هذه المميزات حالة الشخص أي التي تحدد مركزه الأساسي بالنسبة إلى الدولة والأسرة وأحيانا إلى الدين والإسم وهو وسيلة التعرف عليه والموطن تحديد القانون للمكان الذي يقيم فيه الشخص وهي :
الفرع الأول : الحالة .
يقصد بالحالة مجموعة الصفات التي يتصف بها الشخص فتحدد مركزه القانوني وتؤثر فيما يكون له من حقوق وما عليه من واجبات وعلى ذلك فإن كل إنسان يتصف بصفة معينة تحدد إنتمائه إلى دولة معينة وهذه هي الحالة السياسية أي الجنسية كما أن الإنسان ينتمي داخل الدولة إلى أسرة أو عائلة معينة هذه هي الحالة العائلية ،وفي بعض الأحيان يرتب القانون آثار على إنتماء الشخص إلى دين أو عقيدة معينة وهذه هي الحالة الدينية .
أولا- الحالة السياسية : تتحدد الحالة السياسية للشخص بتحديد جنسيته أي إنتمائه إلى دولة معينة وللحالة السياسية أهمية كبرى من حيث الشخص وواجباته ونشاطه القانوني ولذلك فهناك تفرقة بين الوطنيين والجانب في كل الدول من حيث نطاق ما يتمتع به كل من الوطنيين والجانب من حقوق وواجبات ويحدد القانون في كل دولة الشروط الواجب توافرها لكي تثبت جنسيتها للأفراد الذين ينتمون إليها والجنسية قد تثبت للشخص على أساس الميلاد على أرض الإقليم فيعتبر المولود في بلد تابعا لجنسية هذا البلد وهذا ما يسمى بحق الإقليم والقانون المصري بأخذ بثبوت الجنسية على أساس حق الدم كأصل عام وهناك حالات خاصة يأخذ فيها المشرع بحق الإقليم .
وفي بعض الدول قد تكتسب الجنسية بطريق الزواج فتأخذ الزوجة جنسية زوجها أو يأخذ الزوج جنسية زوجته وقد تكون الجنسية مكتسبة أي طارئة وهي التي يكتسبها الشخص في تاريخ لاحق على ميلاده وذلك طبقا للشروط التي يضعها قانون الدولة وهذا ما يسمى بالتجنيس .
ثانيا- الحالة العائلية : يقصد بالحالة العائلية مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضوا فيها تربطه بباقي أعضائها رابطة وثيقة في قرابة النسب ووحدة الأصل وقد تربطه به بأعضاء أسرة أخرى كذلك رابطة من قرابة المصاهرة .
1/ قرابة النسب : يقصد بها الصلة القائمة بين الأشخاص بناءا على دم واصل مشترك وقرابة النسب قد تكون قرابة مباشرة أو قرابة حواشي والقرابة المباشرة هي التي تقوم تسلسل عمودي بين من تجمعهم وحدة الدم أي هي الصلة بين الأصول والفروع كقرابة الشخص لأبيه وجده وإن علا وكذلك قرابته لأمه وأبي أمه ،الأصل هو من نزل أو إنحدر منه الفرع كالأب والأم بالنسبة إلى الإبن ،البنت والفرع هو من إنحدر من أصل كالإبن ،والبنت بالنسبة للأب أم الم وقرابة الحواشي فهي الصلة التي
(06)
تقوم بين من يجمعهم أصل مشترك دون تسلسل عمودي بينهم أي دون أن يكون أصلهم فرعا للآخر كقرابة الأخ لأخيه إذ لا ينحدر أحدهما من الآخر ولكن يجمعهما أصل مشترك هو الأب وبالمثال القرابة بين الشخص وعمه أو عمته أو أبناء عمه أو أبناء عمته أو بين الشخص وخاله أو خالته أو أبناء أخواله وخالاته فإنه وإن كان هناك أصل مشترك يجمعهم إلا أن ليس أحدهم فرعا أو أصلا للآخر وقد بين القانون كيفية إحتساب درجات القرابة وذلك لماله من أهمية في بعض الأحوال في تعيين الحقوق فبالنسبة للقرابة المباشرة يعتبر كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل على ذلك يعتبر الإبن في الدرجة الأولى من القرابة بالنسبة لأبيه أو أمه لإن الإبن فرع وهذه درجة الأب والأم أصل فلا يحسب درجة وكذلك إبن الإبن يعتبر في الدرجة الثانية من جده أو جدته أو يحسب إبن الإبن والإبن درجة بإعتبارهما فرعين فتلك درجتين .أما بالنسبة لقرابة الحواشي فإن الدرجات تعد صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الاخر .
2/ قرابة المصاهرة : تكون بين احد الزوجين وأفراد عائلة الزوج الآخر فتحسب على أساس أن الزوجين هما الأصل المشترك في قرابة المصاهرة بحيث لا يحتسب الزوجين درجتين وتحتسب الدرجات على أساس علاقة كل فرد من أسرة أحد الزوجين بهذا الزوج وتضاف إليها علاقات كل فرد من أقارب الزوج الآخر به وتفسير ذلك أن والد الزوجة المباشرة لأبيها تماما ،كما يعتبر أخ الزوج قريبا قرابة المصاهرة من الدرجة الثانية لزوجة أخيه ويعتبر إبن عم الزوجة قريبا قرابة مصاهرة من الدرجة الرابعة لزوجها .
3/ آثار القرابة : للقرابة سواء كانت مباشرة (الحواشي) أو المصاهرة (النسب) آثار قانونية ،الرابطة الزوجية ينشأ عنها حق الزوج في طاعة زوجته له وحق الزوجة في النفقة وحق كل منهما في أن يرث الآخر وغير ذلك ،وتكون للقرابة المباشرة وغير المباشرة آثارا قانونية أخرى كحق الإبن في حمل لقب أبيه وحقه في جنسيته لرابطة الدم ويكون للأب حق تأديب إبنه وحق الولاية عليه ويكون للأقارب حق الميراث فيما بينهم والأفضلية في الوصاية وعدم جواز شهادة الأصول والفروع والأزواج للفرع أو الأصل أو الزوج الآخر وذلك تطبيقا للمادة 35 من القانون المدني الجزائري .
ثالثا- الحالة الدينية : الأصل أنه لا تأثير للحالة الدينية على صلاحية الشخص في إكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وهذا الأصل أو المبدأ ،يطبق تطبيقا مطلقا في الدول العلمانية أي الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل بين الدين والدولة وعلى ذلك فغنه في نطاق الأحوال الشخصية يجوز للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة وله أيضا أن لا يطلق زوجته وهذه الأمور تحكمها الشريعة الإسلامية بينما الشريعة المسيحية لا تجيز ذلك للمسيحي وأيضا ينص قانون المواريث المأخوذ من الشريعة الإسلامية أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم وأن غير المسلمين يتوارث بعضهم من بعض .(1)
1- د/ نبيل إبراهيم سعد : المرجع السابق، ص 146 .
(07)
الفرع الثاني : الإسم .
أوجب القانون أن يكون لكل شخص إسم ولقب وأن لقب الشخص هو إسم الأسرة ولقب الشخص يلحق أولاده بينما لقب الزوج لا يلحق بالزوجة خلافا لما هو متبع في البلاد الغربية حيث أن الزوجة عندنا تحتفظ بلقبها ،ولكن قد يوجد إلى جانب إسم الشخص المسجل في مصلحة الأحوال المدنية إسم شهرة أو إسم مستعار ،و إسم الشهرة هو ما يضعه الجمهور من إسم على الشخص بحيث يستوعب كامل نشاطه ويعرف به و الإسم المستعار هو ما يختاره الشخص لنفسه ليتميز به في مجال معين من مجالات نشاطه كالنشاط الأدبي أو الفني ولا شك أن حرية الشخص في إختيار إسم مستعار له تنفيذ بما فيه حماية الغير ومنع الغش .(1)
الفرع الثالث : الموطن .
من السمات الهامة للشخصية القانونية الموطن من حيث أنه يتيح العثور على مقر الشخص ومكانة
أولا- أهميته : الموطن وثيقة الصلة بالشخصية إذ يمكن من العثور على مقر الشخص وتحديد مكانه القانوني بالنسبة لمن يريد التعامل معه وأهميته بالنسبة للشخص تتجلى في أن الأوراق القضائية تعلن إلى الشخص في موطنه والدعاوي الشخصية يكون النظر فيها من إختصاص المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي عليه وشهر الإفلاس ويكون من إختصاص المحكمة الكائن بدائرتها الذي يوجد فيه موطن المدين والوفاء بالإلتزامات التي ليس محلها شيئا معينا بالذات يكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وغير ذلك من أمور يتطلب فيها القانون تحديد موطن الشخص .
ثانيا- تعريفه : الإعتداد بالتصوير الواقعي تبنى المشرع المصري الإتجاه الواقعي في تعريفه للموطن ،هذا وقد نصت المادة 36 في الفقرة 01 من القانون المدني المصري على " الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة " ومن هذا التعريف يتبين أن للموطن عنصرين :
1/ الإقامة الفعلية : أي أن الأمر يتعلق بإقامة حقيقية في مكان معين وليس مجرد إفتراض فالإقامة عنصر أساسي في تحديد الموطن .
2/ الإستقرار : أو التعود على الإقامة ولهذا فإنه يجب أن تكون الإقامة مستقرة أو معتادة وهذا لا يعني إتصال الإقامة دون إنقطاع وإنما يقصد به إستقرارها على وجه يتحقق معه شرط الإعتياد ولو تخللها عينة متقاربة أو متباعدة وعنصر الإستقرار في المكان حتى يعتد به كموطنا بين الفرق بين الموطن ومحل الوجود أو السكن .
(07)
الفرع الثاني : الإسم .
أوجب القانون أن يكون لكل شخص إسم ولقب وأن لقب الشخص هو إسم الأسرة ولقب الشخص يلحق أولاده بينما لقب الزوج لا يلحق بالزوجة خلافا لما هو متبع في البلاد الغربية حيث أن الزوجة عندنا تحتفظ بلقبها ،ولكن قد يوجد إلى جانب إسم الشخص المسجل في مصلحة الأحوال المدنية إسم شهرة أو إسم مستعار ،و إسم الشهرة هو ما يضعه الجمهور من إسم على الشخص بحيث يستوعب كامل نشاطه ويعرف به و الإسم المستعار هو ما يختاره الشخص لنفسه ليتميز به في مجال معين من مجالات نشاطه كالنشاط الأدبي أو الفني ولا شك أن حرية الشخص في إختيار إسم مستعار له تنفيذ بما فيه حماية الغير ومنع الغش .(1)
الفرع الثالث : الموطن .
من السمات الهامة للشخصية القانونية الموطن من حيث أنه يتيح العثور على مقر الشخص ومكانة
أولا- أهميته : الموطن وثيقة الصلة بالشخصية إذ يمكن من العثور على مقر الشخص وتحديد مكانه القانوني بالنسبة لمن يريد التعامل معه وأهميته بالنسبة للشخص تتجلى في أن الأوراق القضائية تعلن إلى الشخص في موطنه والدعاوي الشخصية يكون النظر فيها من إختصاص المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي عليه وشهر الإفلاس ويكون من إختصاص المحكمة الكائن بدائرتها الذي يوجد فيه موطن المدين والوفاء بالإلتزامات التي ليس محلها شيئا معينا بالذات يكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وغير ذلك من أمور يتطلب فيها القانون تحديد موطن الشخص .
ثانيا- تعريفه : الإعتداد بالتصوير الواقعي تبنى المشرع المصري الإتجاه الواقعي في تعريفه للموطن ،هذا وقد نصت المادة 36 في الفقرة 01 من القانون المدني المصري على " الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة " ومن هذا التعريف يتبين أن للموطن عنصرين :
1/ الإقامة الفعلية : أي أن الأمر يتعلق بإقامة حقيقية في مكان معين وليس مجرد إفتراض فالإقامة عنصر أساسي في تحديد الموطن .
2/ الإستقرار : أو التعود على الإقامة ولهذا فإنه يجب أن تكون الإقامة مستقرة أو معتادة وهذا لا يعني إتصال الإقامة دون إنقطاع وإنما يقصد به إستقرارها على وجه يتحقق معه شرط الإعتياد ولو تخللها عينة متقاربة أو متباعدة وعنصر الإستقرار في المكان حتى يعتد به كموطنا بين الفرق بين الموطن ومحل الوجود أو السكن .
1- د/ نبيل إبراهيم سعد : المرجع السابق، ص 152 .
2- المادة 36 من القانون المدني .
(07)
ثالثا- أنواع الموطن : (1)
1/موطن عام : هو المكان الذي يعتد به قانونا بالنسبة إلى كل شؤون الشخص ونشاطه بوحه عام وهذا الموطن هو الذي يتحدد بالإقامة المعتادة على النحو السابق بيانه والأصل أن يتحدد بإرادة الشخص ولذلك يسمى بالموطن الإداري أو الإختياري وهناك حالة يكون فيها الشخص غير كامل الأهلية فإن القانون هو الذي يحدد موطن الشخص ولذلك يسمى موطن قانوني أو إلزامي .
2/ الموطن الإختياري : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعتبر أنه موجود فيه دائما ولو تغيب عنه بصفة مؤقتة وهذا هو الموطن السابق التعرض له وهو قاصر فقط على الأشخاص القادرين على القيام بتصرفاتهم القانونية بأنفسهم .
3/ الموطن الإلزامي أو القانوني : هو الموطن الذي يتدخل القانون لتحديده بالنسبة لبعض الأشخاص دون إختيار من جانبهم للمكان المعتبر موطنا لهم .
وقد نصت المادة 38 الفقرة 01 من القانون المدني على أن " موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو من ينوب عن هؤلاء قانونا " وعلى ذلك فإن الموطن الإلزامي للأشخاص الذين حددهم القانون ليس هو مكان الإقامة المعتادة لهم وإنما هو موطن حتمي وذلك بان جعل موطنهم موطن من ينوب عنهم قانونا بصرف النظر عما إذا كانوا يقيمون معه أو لا يقيمون معه .
4/ موطن خاص : هو الموطن الذي يعتد به بالنسبة لبعض الأعمال أو أوجه النشاط المحدد دون غيرها وهو ثلاث أنواع :
أ/ موطن الأعمال أو التجارة أو الحرفة : وقد نصت المادة 37 من القانون المدني على أنه " يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطن بالنسبة إلى إدارة العمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ".
ب/ الموطن المختار : الأصل أن القانون هو الذي يحدد لكل شخص موطنه وهو يتخذ أساسا لهذا التحديد الإقامة الثابتة ،وقد نصت المادة 39 من القانون المدني على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة "
" والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا إشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى " .
ج/ موطن ناقص الأهلية بالنسبة لما يعتبر أهل لمباشرته من تصرفاته : تنص المادة 38 فقرة 02 من القانون المدني على أن يكون القاصر لدى بلوغه 18 سنة ومن حكمه موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات الذي يعتبره القانون لمباشرتها ويتحدد الموطن في هذه الحالة بخصوص هذه التصرفات بمكان الإقامة للقاصر ومن حكمه وفي ما عدا ذلك يكون موطنه العام هو موطن وليه .
1- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المرجع السابق ،ص 92 .
(08)
المطلب الثالث : نطاق الشخصية ومباشرتها .(1)
الفرع الأول : نطاق الشخصية .
أولا- أهلية الوجوب : إذا كانت الشخصية تعبر عن مدى الصلاحية لإكتساب الحق والتحمل بالإلتزام دون تحديد أو تعديد ولذلك فإنه يكفي لتوافرها وجود الصلاحية أصلا ولو كانت متعلقة ببعض الحقوق والإلتزمات دون بعض على ذلك فإن الشخصية تتراوح بين الوجود وعدم الوجود ولذلك فإن أهلية الوجوب تتعلق بمدى صلاحية الشخص .
لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات من حيث قصورها أو شمولها لكل الحقوق والإلتزامات أيا كان نوعها أي سواء كانت مالية أو غير مالية .
ثانيا- الذمة المالية : تعتبر الذمة المالية من المميزات الأساسية للشخصية وهي تعبر عن مجموع ما يكون للشخص من حقوق وما يتحمل به من إلتزامات مالية فهي الوعاء الذي يتجمع فيه الحقوق والإلتزامات المالية للشخص لتمثل ضمانه العام .
1/ خصائص الذمة المالية :
* لا يدخل في نطاقها إلا الحقوق والإلتزمات المالية أي التي يمكن تقويمها بالنقود ويستوى في ذلك الحقوق العينية والشخصية أو الذهنية وأن كانت محل هذه الإلتزامات مبلغ من النقود أو عمل أو إمتناع عن عمل .
* واهم ما تتميز به الذمة المالية هو أن ينظر إليها كمجموعة قانونية متجردة ومتميزة عن العناصر التي تدخل في نطاقها فعناصر الذمة المالية هي : الحقوق والإلتزامات المالية تعني فيها وتفقد ذاتيتها وتسمو هي فوق تلك العناصر بحيث يكون لها كيان وذاتية مستقلة عنها .
* تتميز الذمة المالية بأنها مجموعة تضم بين رحابها الحقوق والإلتزامات المالية التي تكون للشخص في الحال وفي الإستقلال فهي لا تشمل الحقوق والإلتزامات الحاضرة فحسب بل المستقلة كذلك .
2/ عناصر الذمة المالية : رأينا أنه يقصد بالذمة المالية مجموعة الحقوق والإلتزامات المالية التي تثبت للشخص في الحاضر وفي المستقبل ومن هذا يبين أم الذمة المالية تتكون من عناصر أساسية : .
* الحقوق المالية أو الموال وهذا هو العنصر الإيجابي للذمة .
* الإلتزامات أو الديون وهذا هو النصر السلبي للذمة .
والعلاقة بين هذين العنصرين جد و طيبة فالعنصر الأول أي الأموال يضمن الوفاء بالعنصر الثاني أي الديون وهكذا نجد أن أموال الشخص ضامنة للوفاء بديونه .
2- المادة 36 من القانون المدني .
(07)
ثالثا- أنواع الموطن : (1)
1/موطن عام : هو المكان الذي يعتد به قانونا بالنسبة إلى كل شؤون الشخص ونشاطه بوحه عام وهذا الموطن هو الذي يتحدد بالإقامة المعتادة على النحو السابق بيانه والأصل أن يتحدد بإرادة الشخص ولذلك يسمى بالموطن الإداري أو الإختياري وهناك حالة يكون فيها الشخص غير كامل الأهلية فإن القانون هو الذي يحدد موطن الشخص ولذلك يسمى موطن قانوني أو إلزامي .
2/ الموطن الإختياري : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعتبر أنه موجود فيه دائما ولو تغيب عنه بصفة مؤقتة وهذا هو الموطن السابق التعرض له وهو قاصر فقط على الأشخاص القادرين على القيام بتصرفاتهم القانونية بأنفسهم .
3/ الموطن الإلزامي أو القانوني : هو الموطن الذي يتدخل القانون لتحديده بالنسبة لبعض الأشخاص دون إختيار من جانبهم للمكان المعتبر موطنا لهم .
وقد نصت المادة 38 الفقرة 01 من القانون المدني على أن " موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو من ينوب عن هؤلاء قانونا " وعلى ذلك فإن الموطن الإلزامي للأشخاص الذين حددهم القانون ليس هو مكان الإقامة المعتادة لهم وإنما هو موطن حتمي وذلك بان جعل موطنهم موطن من ينوب عنهم قانونا بصرف النظر عما إذا كانوا يقيمون معه أو لا يقيمون معه .
4/ موطن خاص : هو الموطن الذي يعتد به بالنسبة لبعض الأعمال أو أوجه النشاط المحدد دون غيرها وهو ثلاث أنواع :
أ/ موطن الأعمال أو التجارة أو الحرفة : وقد نصت المادة 37 من القانون المدني على أنه " يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطن بالنسبة إلى إدارة العمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ".
ب/ الموطن المختار : الأصل أن القانون هو الذي يحدد لكل شخص موطنه وهو يتخذ أساسا لهذا التحديد الإقامة الثابتة ،وقد نصت المادة 39 من القانون المدني على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة "
" والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا إشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى " .
ج/ موطن ناقص الأهلية بالنسبة لما يعتبر أهل لمباشرته من تصرفاته : تنص المادة 38 فقرة 02 من القانون المدني على أن يكون القاصر لدى بلوغه 18 سنة ومن حكمه موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات الذي يعتبره القانون لمباشرتها ويتحدد الموطن في هذه الحالة بخصوص هذه التصرفات بمكان الإقامة للقاصر ومن حكمه وفي ما عدا ذلك يكون موطنه العام هو موطن وليه .
1- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المرجع السابق ،ص 92 .
(08)
المطلب الثالث : نطاق الشخصية ومباشرتها .(1)
الفرع الأول : نطاق الشخصية .
أولا- أهلية الوجوب : إذا كانت الشخصية تعبر عن مدى الصلاحية لإكتساب الحق والتحمل بالإلتزام دون تحديد أو تعديد ولذلك فإنه يكفي لتوافرها وجود الصلاحية أصلا ولو كانت متعلقة ببعض الحقوق والإلتزمات دون بعض على ذلك فإن الشخصية تتراوح بين الوجود وعدم الوجود ولذلك فإن أهلية الوجوب تتعلق بمدى صلاحية الشخص .
لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات من حيث قصورها أو شمولها لكل الحقوق والإلتزامات أيا كان نوعها أي سواء كانت مالية أو غير مالية .
ثانيا- الذمة المالية : تعتبر الذمة المالية من المميزات الأساسية للشخصية وهي تعبر عن مجموع ما يكون للشخص من حقوق وما يتحمل به من إلتزامات مالية فهي الوعاء الذي يتجمع فيه الحقوق والإلتزامات المالية للشخص لتمثل ضمانه العام .
1/ خصائص الذمة المالية :
* لا يدخل في نطاقها إلا الحقوق والإلتزمات المالية أي التي يمكن تقويمها بالنقود ويستوى في ذلك الحقوق العينية والشخصية أو الذهنية وأن كانت محل هذه الإلتزامات مبلغ من النقود أو عمل أو إمتناع عن عمل .
* واهم ما تتميز به الذمة المالية هو أن ينظر إليها كمجموعة قانونية متجردة ومتميزة عن العناصر التي تدخل في نطاقها فعناصر الذمة المالية هي : الحقوق والإلتزامات المالية تعني فيها وتفقد ذاتيتها وتسمو هي فوق تلك العناصر بحيث يكون لها كيان وذاتية مستقلة عنها .
* تتميز الذمة المالية بأنها مجموعة تضم بين رحابها الحقوق والإلتزامات المالية التي تكون للشخص في الحال وفي الإستقلال فهي لا تشمل الحقوق والإلتزامات الحاضرة فحسب بل المستقلة كذلك .
2/ عناصر الذمة المالية : رأينا أنه يقصد بالذمة المالية مجموعة الحقوق والإلتزامات المالية التي تثبت للشخص في الحاضر وفي المستقبل ومن هذا يبين أم الذمة المالية تتكون من عناصر أساسية : .
* الحقوق المالية أو الموال وهذا هو العنصر الإيجابي للذمة .
* الإلتزامات أو الديون وهذا هو النصر السلبي للذمة .
والعلاقة بين هذين العنصرين جد و طيبة فالعنصر الأول أي الأموال يضمن الوفاء بالعنصر الثاني أي الديون وهكذا نجد أن أموال الشخص ضامنة للوفاء بديونه .
1- د/ نبيل إبراهيم سعد : المرجع السابق، ص 161 .
الفرع الثاني : النشاط الإداري للشخصية (أهلية الأداء) .
سبق أن رأينا أن الشخصية تثبت لكل إنسان وأن يكون له بمقتضى الشخصية حد أدنى من أهلية الوجوب ،فلا يتصور إنسان دون أهلية وجوب ولو قاصرة أو محدودة إلا أن ثبوت الشخصية وأهلية الوجوب للإنسان أيا كان مداها لا يحتم الإعتراف له بأهلية أداء ،لأن مناطها التمييز وقد يكون ما عنده
أولا- تعريف أهلية الأداء ونطاقها : فأهلية الأداء هي قدرة الشخص على التعبير لنفسه ولحسابه عن إرادته تعبير أو منتجا لأثاره القانونية فبمقتضى ذلك وجوب توافر إرادة واعية بما تتجه إلى إحداثه من أثار قانوني وهو ما يتطلب كمال الإدراك والتمييز عند الشخص ولذلك يكون مناط أهلية الداء ،ومادامت أهلية الأداء هي صلاحية أو قدرة إرادية عن إنتاج أثار قانوني فلا بد أن يتحدد نطاقها بالأعمال الإدارية لا بالأعمال المادية أي التصرفات وحدها دون الوقائع القانونية وأهلية الأداء تخول للشخص أن يجري بنفسه ولحسابه التصرفات القانونية كلها وهي ثلاث أنواع :
* تصرفات نافعة نفعا محضا وهي تلك التي تسبب إغتناءا من يباشرها دون مقابل يعطيه للطرف الأخر كقبول الهبة .
* تصرفات ضارة ضررا محضا وهي التي تسبب إفقار من يباشرها دون مقابل .
* تصرفات دائرة بين النفع والضرر وهي تلك التي ترتب لمن يباشرها إغناءا محضا أو فقرا محضا وإنها قائمة على تقابل بين الأخذ والعطاء فتحمل بطبيعتها الكسب كما تحمل الخسارة ويدخل تحت هذا النوع من التصرفات ما يسمى باعمال التصرف التي ترمي إلى التصرف في الشيء كالبيع أو ما يسمى بأعمال الإرادة وهي التي ترمي في الأصل إلى إستغلال الشيء كالإيجار والتصرف في ريعه .
ثانيا- أحكامها :
1/ كل شخص دون الثالثة عشر من عمره يعتبر غير مميز فاقد التمييز بسبب صغر سنه .
2/ كل شخص بلغ الثالثة عشر من عمره ولم يكمل التاسعة عشر يعتبر مميزا ولكنه ناقص الأهلية .
3/ كل شخص أكمل التاسعة عشر من عمره يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية لبلوغه سن الرشد القانونية ما لم يكن مجنونا .(1)
ثالثا- عوارض الأهلية :
1/ الجنون والعته : يعرفه رجال القانون بأنه المرض الذي يصيب العقل فيفقده ويعدم التمييز أما العته فهو الخلل الذي يصيب العقل دون أن يبلغ مستوى الجنون فقد فرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين الجنون والعته ،فالجنون يصاحبه إضطراب وهيجان أما العته فيلازمه الهدوء وتكون أحكامه كما يلي :
الفرع الثاني : النشاط الإداري للشخصية (أهلية الأداء) .
سبق أن رأينا أن الشخصية تثبت لكل إنسان وأن يكون له بمقتضى الشخصية حد أدنى من أهلية الوجوب ،فلا يتصور إنسان دون أهلية وجوب ولو قاصرة أو محدودة إلا أن ثبوت الشخصية وأهلية الوجوب للإنسان أيا كان مداها لا يحتم الإعتراف له بأهلية أداء ،لأن مناطها التمييز وقد يكون ما عنده
أولا- تعريف أهلية الأداء ونطاقها : فأهلية الأداء هي قدرة الشخص على التعبير لنفسه ولحسابه عن إرادته تعبير أو منتجا لأثاره القانونية فبمقتضى ذلك وجوب توافر إرادة واعية بما تتجه إلى إحداثه من أثار قانوني وهو ما يتطلب كمال الإدراك والتمييز عند الشخص ولذلك يكون مناط أهلية الداء ،ومادامت أهلية الأداء هي صلاحية أو قدرة إرادية عن إنتاج أثار قانوني فلا بد أن يتحدد نطاقها بالأعمال الإدارية لا بالأعمال المادية أي التصرفات وحدها دون الوقائع القانونية وأهلية الأداء تخول للشخص أن يجري بنفسه ولحسابه التصرفات القانونية كلها وهي ثلاث أنواع :
* تصرفات نافعة نفعا محضا وهي تلك التي تسبب إغتناءا من يباشرها دون مقابل يعطيه للطرف الأخر كقبول الهبة .
* تصرفات ضارة ضررا محضا وهي التي تسبب إفقار من يباشرها دون مقابل .
* تصرفات دائرة بين النفع والضرر وهي تلك التي ترتب لمن يباشرها إغناءا محضا أو فقرا محضا وإنها قائمة على تقابل بين الأخذ والعطاء فتحمل بطبيعتها الكسب كما تحمل الخسارة ويدخل تحت هذا النوع من التصرفات ما يسمى باعمال التصرف التي ترمي إلى التصرف في الشيء كالبيع أو ما يسمى بأعمال الإرادة وهي التي ترمي في الأصل إلى إستغلال الشيء كالإيجار والتصرف في ريعه .
ثانيا- أحكامها :
1/ كل شخص دون الثالثة عشر من عمره يعتبر غير مميز فاقد التمييز بسبب صغر سنه .
2/ كل شخص بلغ الثالثة عشر من عمره ولم يكمل التاسعة عشر يعتبر مميزا ولكنه ناقص الأهلية .
3/ كل شخص أكمل التاسعة عشر من عمره يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية لبلوغه سن الرشد القانونية ما لم يكن مجنونا .(1)
ثالثا- عوارض الأهلية :
1/ الجنون والعته : يعرفه رجال القانون بأنه المرض الذي يصيب العقل فيفقده ويعدم التمييز أما العته فهو الخلل الذي يصيب العقل دون أن يبلغ مستوى الجنون فقد فرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين الجنون والعته ،فالجنون يصاحبه إضطراب وهيجان أما العته فيلازمه الهدوء وتكون أحكامه كما يلي :
1- د/ نبيل إبراهيم سعد : المرجع السابق، ص 170 .
* حكم التصرف الصادر قبل الحجر :
- في حالة ما إذا كان الجنون أو العته غير شائع فتصرفاته تعتبر صحيحة ويعتبر كامل الأهلية .
- أما في حالة ما إذا كان الجنون والعته شائع فتصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا رغم حدوثها قبل تسجيل أو طلب الحجر .
* حكم التصرفات الصادرة بعد الحجر : يكون الحجر بناء على طلب أحد القارب أو من له مصلحة أو من النيابة العامة ،وبعد توقيع الحجر تكون كل تصرفات المجنون أو المعتوه باطلة .
2/ السفه والغفلة : هذه العوامل لا تصيب الإنسان في عقله من الناحية الطبية ولكنها تصيبه من الناحية النفسية ،السفيه هو الشخص الذي ينفق ماله على غير مقتضى العقل والشرع فيعمل على تبذير أمواله ،أما ذو الغفلة فهو شخص كامل العقل ولكنه طيب القلب إلى حد الغفلة فهو كامل الأهلية وتكون أحكام تصرفاتهم كما يلي :
- قبل توقيع الحجر تصرفات ذي الغفلة والسفيه قابلة للإبطال لأن السفيه أو المغفل لا يذهبان بالإدراك والتمييز .
- حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد توقيع الحجر تأخذ حكم تصرفات ناقص الأهلية بسبب صغر السن فإذا كانت ضارة بهما ضررا محضا تكون باطلة وإذا كانت نافعة نفعا محضا فإنها صحيحة .
رابعا- موانع الأهلية : على الرغم من إكتمال الأهلية للشخص إلا أنه قد يوجد في ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية .
* الحكم بعقوبة جنائية : يمنع على المحكوم عليه بعقوبة جنائية ( الإعدام ،السجن المؤبد ،السجن المؤقت من 05 إلى 20 سنة ) مباشرة حقوقه المالية .
* الحكم بشهر الإفلاس : إن الحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونه وعدم قدرته على السداد يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة . (1)
- في حالة ما إذا كان الجنون أو العته غير شائع فتصرفاته تعتبر صحيحة ويعتبر كامل الأهلية .
- أما في حالة ما إذا كان الجنون والعته شائع فتصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا رغم حدوثها قبل تسجيل أو طلب الحجر .
* حكم التصرفات الصادرة بعد الحجر : يكون الحجر بناء على طلب أحد القارب أو من له مصلحة أو من النيابة العامة ،وبعد توقيع الحجر تكون كل تصرفات المجنون أو المعتوه باطلة .
2/ السفه والغفلة : هذه العوامل لا تصيب الإنسان في عقله من الناحية الطبية ولكنها تصيبه من الناحية النفسية ،السفيه هو الشخص الذي ينفق ماله على غير مقتضى العقل والشرع فيعمل على تبذير أمواله ،أما ذو الغفلة فهو شخص كامل العقل ولكنه طيب القلب إلى حد الغفلة فهو كامل الأهلية وتكون أحكام تصرفاتهم كما يلي :
- قبل توقيع الحجر تصرفات ذي الغفلة والسفيه قابلة للإبطال لأن السفيه أو المغفل لا يذهبان بالإدراك والتمييز .
- حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد توقيع الحجر تأخذ حكم تصرفات ناقص الأهلية بسبب صغر السن فإذا كانت ضارة بهما ضررا محضا تكون باطلة وإذا كانت نافعة نفعا محضا فإنها صحيحة .
رابعا- موانع الأهلية : على الرغم من إكتمال الأهلية للشخص إلا أنه قد يوجد في ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية .
* الحكم بعقوبة جنائية : يمنع على المحكوم عليه بعقوبة جنائية ( الإعدام ،السجن المؤبد ،السجن المؤقت من 05 إلى 20 سنة ) مباشرة حقوقه المالية .
* الحكم بشهر الإفلاس : إن الحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونه وعدم قدرته على السداد يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة . (1)
1- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المرجع السابق ،ص 82 .
المبحث الثاني : الشخص الإعتباري .
المطلب الأول : مدلول الشخص الإعتباري .
إن التطور الذي وصل إليه الإنسان في حاجة ماسة لإنظمام الأشخاص الطبعين إليه وبتكتل أموالهم في تلك المؤسسات الإقتصادية الكبرى حيث كان لابد من أن المجموعات الأشخاص ومجموعات الأموال إن تدخل الحياة القانونية في المجتمع ثارة كأطراف موجبة لها حقوق وتارة كأطراف سالبة عليها إلتزامات ومن الطبيعي أن مجموعات الأشخاص أو الأموال لا يتسنى لها ممارسة حقوقها أو أداء إلتزاماتها إلا أذا لكل منها شخصية قانونية مستقلة بحث تكون تلك الشخصية القانونية مستقلة عن الشخصيات القانونية للأفراد المكونين لها حتى لا تختلط حقوق المجموعات أو إلتزاماتها بحقوق الأفراد الأعضاء فيها .
ويعرف الشخص الإعتباري على أنه مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين يعترف لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض ،ومن خلال هذا التعريف الذي أوردناه نلاحظ أنه يقوم على ثلاث عناصر هي :
* أن الشخص الإعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال أو مجموعة أشخاص وأموال معا .
* أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص القانون .
* أن يكون قيام الشخص الإعتباري لتحقيق هدف إجتماعي يتحدد في قانون إنشائه .(1)
المطلب الثاني : وجود الشخص الإعتباري .
إختلف الفقهاء حول وجود الشخص الإعتباري وطبيعته القانونية وتعددت النظريات .
الفرع الأول : نظرية الإفتراض القانوني .
يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخص الطبيعي أي الإنسان وحده هو الكائن الذي يصلح أن يكون طرفا في الحق لأنه هو الذي له إرادة يعتد بها القانون وله في نفس الوقت وجود حقيقي لأن الحق عندهم سلطة إدارية .
ويطبق أصحاب هذه النظرية " أصحاب المذهب الفردي " قولهم أن الشخص الإعتباري ليس له وجود حقيقي وليس له إرادة بطبيعته ولكن المشرع يستطيع إذا رأي فائدة إجتماعية من شأنه أن يخلقه حلفا ويفترض له الشخصية القانونية إفتراضا حتى يستطيع الدخول للحياة القانونية في المجتمع كطرف موجب أو سالب في الحقوق والإلتزامات .
المطلب الأول : مدلول الشخص الإعتباري .
إن التطور الذي وصل إليه الإنسان في حاجة ماسة لإنظمام الأشخاص الطبعين إليه وبتكتل أموالهم في تلك المؤسسات الإقتصادية الكبرى حيث كان لابد من أن المجموعات الأشخاص ومجموعات الأموال إن تدخل الحياة القانونية في المجتمع ثارة كأطراف موجبة لها حقوق وتارة كأطراف سالبة عليها إلتزامات ومن الطبيعي أن مجموعات الأشخاص أو الأموال لا يتسنى لها ممارسة حقوقها أو أداء إلتزاماتها إلا أذا لكل منها شخصية قانونية مستقلة بحث تكون تلك الشخصية القانونية مستقلة عن الشخصيات القانونية للأفراد المكونين لها حتى لا تختلط حقوق المجموعات أو إلتزاماتها بحقوق الأفراد الأعضاء فيها .
ويعرف الشخص الإعتباري على أنه مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين يعترف لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض ،ومن خلال هذا التعريف الذي أوردناه نلاحظ أنه يقوم على ثلاث عناصر هي :
* أن الشخص الإعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال أو مجموعة أشخاص وأموال معا .
* أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص القانون .
* أن يكون قيام الشخص الإعتباري لتحقيق هدف إجتماعي يتحدد في قانون إنشائه .(1)
المطلب الثاني : وجود الشخص الإعتباري .
إختلف الفقهاء حول وجود الشخص الإعتباري وطبيعته القانونية وتعددت النظريات .
الفرع الأول : نظرية الإفتراض القانوني .
يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخص الطبيعي أي الإنسان وحده هو الكائن الذي يصلح أن يكون طرفا في الحق لأنه هو الذي له إرادة يعتد بها القانون وله في نفس الوقت وجود حقيقي لأن الحق عندهم سلطة إدارية .
ويطبق أصحاب هذه النظرية " أصحاب المذهب الفردي " قولهم أن الشخص الإعتباري ليس له وجود حقيقي وليس له إرادة بطبيعته ولكن المشرع يستطيع إذا رأي فائدة إجتماعية من شأنه أن يخلقه حلفا ويفترض له الشخصية القانونية إفتراضا حتى يستطيع الدخول للحياة القانونية في المجتمع كطرف موجب أو سالب في الحقوق والإلتزامات .
1- د/ نبيل إبراهيم سعد : المرجع السابق، ص 212 .
الفرع الثاني : نظرية الشخصية الحقيقية .
قال بهذه النظرية بعض الفقهاء الألمان أيضا وتتبلور فكرتهم في أن الأشخاص الإعتبارية ليست أوهاما وليست مجرد إفتراضات لا وجود لها إلا حيثما يريد المشرع وعندما ينص عليها القانون ولكنها حقائق واقعية تفرض نفسها نفسها على المشرع لأنها توجد من تلقاء نفسها بمجرد تكوينها دون إنتظار إعتراف المشرع أو القانون بوجودها وكذلك إن كذلك أن الأشخاص الإعتبارية وإن كانت تختلف عن الإشخاص الطبيعية من حيث أنها ليست أجساما وليس لها كيان مادي ملموس إلا أنها تتفق معها من حيث أنها حقائق على كل حال فالشخص الإعتباري حقيقة معنوية وهو كالشخص الطبيعي الذي هو حقيقة مادية وقد تفرعت إلى مذهبين مذهب الملكية المشتركة ومذهب المصالح المشتركة .
الفرع الثالث : نظرية الملكية المشتركة .
يرى أصحاب هذه النظرية أن الموال التي ينشأ بها الشخص الإعتباري تعتبر مملوكة ملكية مشتركة للأفراد الذين خصصت تلك الأموال لمنفعتهم ويضيفون إلى ذلك قولهم بأن الملكية المشتركة ملكية من نوع خاص فهي تختلف عن الملكية الفردية بحيث لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف بالبيع أو الرهن أو الوصية في ماله المشترك ،وهي في نفس الوقت تختلف عن الملكية الشائعة بحيث لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف في حصته من المال المشترك ولا يجوز له أن يطالب بقسمة المال المشترك ليحصل على نصيبه .
ومعنى ذلك أنه لو كانت مؤسسة أو جمعية أنشأت مستشفى لا نقول بوجود شخص إعتباري هو المؤسسة أو الجمعية ولكننا تقول بأن هناك ملكية مشتركة حقيقة لأشخاص طبعين هم المستفدون من العلاج بصفة مباشرة وليست هناك شخصية إعتبارية مستقلة عن المكونين للمشروع .
المطلب الثالث : أنواع الأشخاص الإعتبارية
تنقسم إلى قسمين أشخاص إعتبارية عامة وأشخاص إعتبارية خاصة وينقسم كل نوع منها بدوره إلى قسمين أشخاص وطنية وأشخاص أجنبية .
ويقصد بالأشخاص المعنوية العامة الوطنية تلك الأشخاص الإعتبارية التي تنشأ بإرادة الشعب على إقليمه الوطني وتاتي في مقدمتها الدولة بإعتبارها شخصا معنويا عاما ووطنيا في نفس الوقت ويليها الفروع التي تتألف منها الدولة أي الأقسام الإدارية فيها وبحسب نص المادة 49 من القانون المدني فإن الأشخاص الإعتبارية هي :
1/ الدولة ،الولاية ،البلدية .
2/ المؤسسات والدواوين العامة طبقا للشروط التي يقررها القانون .
3/ المؤسسات الإشتراكية والتعاونيات والجمعيات وكل مجموعة ( أشخاص وأموال ) يمنحها القانون شخصية إعتبارية
)
هذا وقد تضمن القانون المدني نصا مفاده أن الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق التي تقرها القوانين وتحميها إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ،وأضاف المشرع أن يكون للأشخاص المعنوية
* ذمة مالية .
* أهلية في حدود ما يقرره القانون إنشائها أو أي قانون أخر .
* أن يكون لها موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .
* الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها القانوني في الجزائر .
* أن يكون لكل شخص معنوي نائب عنه يعبر عن إرادته تعبيرا قانونيا ويعتبر النائب ممثلا له ويمارس أهلية الأداء نيابة عنه .
* كما إعترف المشرع بأن يتمتع كل شخص معنوي بحق التقاضي كالشخص الطبيعي فيكون له حق رفع الدعاوي أمام القضاء .
وكذلك نص القانون المدني على أن تأسيس مؤسسات الدولة ومنشأتها الإقتصادية والإجتماعية وإكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها يكون دائما بقانون .
الفرع الأول : الأشخاص العامة .
هي الدولة وفروعها مع ملاحظة أن الدولة تنشأ بإعتراف الدول الأخرى بقيامها أما فروع الدولة تنشأ بإعتراف المشرع الوطني أي القانون الداخلي بوجودها أو تأسيسها مثل الولاية والدائرة والبلدية .
الفرع الثاني : الأشخاص الخاصة .
يقصد بها الهيئات والمؤسسات والمجمعات والشركات المدنية والتجارية التي تعترف لها الدولة بشخصية إعتبارية لتحقيق أهداف خاصة بالمجموعات من الأشخاص والأموال المكونة لها .
* الجمعيات : يمكن تعريف الجمعية بأنها كل جماعة تتكون من عدة أشخاص من طبيعية أو إعتبارية تكون لها صفة الدوام وتهدف لغرض إجتماعي دون الحصول على ربح مادي .
وتختلف الجمعية من الإجتماع دائما يكون عارضا وليست له صفة الدوام وتختلف أيضا عن الشركة .
* المؤسسات : هي شخص إعتباري ينشأ بناءا على تخصيص مبلغ من المال لعمل إجتماعي سواء كان خيريا أو علميا أو رياضيا أو فنيا .
* الشركات : تتكون الشركة بإتفاق شخصين أو أكثر على أن يساهموا في مشروع عن طريق تقديم كل منهم حصة من المال أو العمل مع إقتسام النتائج ربحا كان أم خسارة .
فالشركة مجموعة أشخاص تتظافر جهودهم لتحقيق الكسب المالي وهي بهذا تختلف عن الجمعية التي تسعى لتحقيق غرض إجتماعي غير الربح وتتنوع الشركات إلى مدنية وتجارية ... إلخ
قال بهذه النظرية بعض الفقهاء الألمان أيضا وتتبلور فكرتهم في أن الأشخاص الإعتبارية ليست أوهاما وليست مجرد إفتراضات لا وجود لها إلا حيثما يريد المشرع وعندما ينص عليها القانون ولكنها حقائق واقعية تفرض نفسها نفسها على المشرع لأنها توجد من تلقاء نفسها بمجرد تكوينها دون إنتظار إعتراف المشرع أو القانون بوجودها وكذلك إن كذلك أن الأشخاص الإعتبارية وإن كانت تختلف عن الإشخاص الطبيعية من حيث أنها ليست أجساما وليس لها كيان مادي ملموس إلا أنها تتفق معها من حيث أنها حقائق على كل حال فالشخص الإعتباري حقيقة معنوية وهو كالشخص الطبيعي الذي هو حقيقة مادية وقد تفرعت إلى مذهبين مذهب الملكية المشتركة ومذهب المصالح المشتركة .
الفرع الثالث : نظرية الملكية المشتركة .
يرى أصحاب هذه النظرية أن الموال التي ينشأ بها الشخص الإعتباري تعتبر مملوكة ملكية مشتركة للأفراد الذين خصصت تلك الأموال لمنفعتهم ويضيفون إلى ذلك قولهم بأن الملكية المشتركة ملكية من نوع خاص فهي تختلف عن الملكية الفردية بحيث لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف بالبيع أو الرهن أو الوصية في ماله المشترك ،وهي في نفس الوقت تختلف عن الملكية الشائعة بحيث لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف في حصته من المال المشترك ولا يجوز له أن يطالب بقسمة المال المشترك ليحصل على نصيبه .
ومعنى ذلك أنه لو كانت مؤسسة أو جمعية أنشأت مستشفى لا نقول بوجود شخص إعتباري هو المؤسسة أو الجمعية ولكننا تقول بأن هناك ملكية مشتركة حقيقة لأشخاص طبعين هم المستفدون من العلاج بصفة مباشرة وليست هناك شخصية إعتبارية مستقلة عن المكونين للمشروع .
المطلب الثالث : أنواع الأشخاص الإعتبارية
تنقسم إلى قسمين أشخاص إعتبارية عامة وأشخاص إعتبارية خاصة وينقسم كل نوع منها بدوره إلى قسمين أشخاص وطنية وأشخاص أجنبية .
ويقصد بالأشخاص المعنوية العامة الوطنية تلك الأشخاص الإعتبارية التي تنشأ بإرادة الشعب على إقليمه الوطني وتاتي في مقدمتها الدولة بإعتبارها شخصا معنويا عاما ووطنيا في نفس الوقت ويليها الفروع التي تتألف منها الدولة أي الأقسام الإدارية فيها وبحسب نص المادة 49 من القانون المدني فإن الأشخاص الإعتبارية هي :
1/ الدولة ،الولاية ،البلدية .
2/ المؤسسات والدواوين العامة طبقا للشروط التي يقررها القانون .
3/ المؤسسات الإشتراكية والتعاونيات والجمعيات وكل مجموعة ( أشخاص وأموال ) يمنحها القانون شخصية إعتبارية
)
هذا وقد تضمن القانون المدني نصا مفاده أن الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق التي تقرها القوانين وتحميها إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ،وأضاف المشرع أن يكون للأشخاص المعنوية
* ذمة مالية .
* أهلية في حدود ما يقرره القانون إنشائها أو أي قانون أخر .
* أن يكون لها موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .
* الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها القانوني في الجزائر .
* أن يكون لكل شخص معنوي نائب عنه يعبر عن إرادته تعبيرا قانونيا ويعتبر النائب ممثلا له ويمارس أهلية الأداء نيابة عنه .
* كما إعترف المشرع بأن يتمتع كل شخص معنوي بحق التقاضي كالشخص الطبيعي فيكون له حق رفع الدعاوي أمام القضاء .
وكذلك نص القانون المدني على أن تأسيس مؤسسات الدولة ومنشأتها الإقتصادية والإجتماعية وإكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها يكون دائما بقانون .
الفرع الأول : الأشخاص العامة .
هي الدولة وفروعها مع ملاحظة أن الدولة تنشأ بإعتراف الدول الأخرى بقيامها أما فروع الدولة تنشأ بإعتراف المشرع الوطني أي القانون الداخلي بوجودها أو تأسيسها مثل الولاية والدائرة والبلدية .
الفرع الثاني : الأشخاص الخاصة .
يقصد بها الهيئات والمؤسسات والمجمعات والشركات المدنية والتجارية التي تعترف لها الدولة بشخصية إعتبارية لتحقيق أهداف خاصة بالمجموعات من الأشخاص والأموال المكونة لها .
* الجمعيات : يمكن تعريف الجمعية بأنها كل جماعة تتكون من عدة أشخاص من طبيعية أو إعتبارية تكون لها صفة الدوام وتهدف لغرض إجتماعي دون الحصول على ربح مادي .
وتختلف الجمعية من الإجتماع دائما يكون عارضا وليست له صفة الدوام وتختلف أيضا عن الشركة .
* المؤسسات : هي شخص إعتباري ينشأ بناءا على تخصيص مبلغ من المال لعمل إجتماعي سواء كان خيريا أو علميا أو رياضيا أو فنيا .
* الشركات : تتكون الشركة بإتفاق شخصين أو أكثر على أن يساهموا في مشروع عن طريق تقديم كل منهم حصة من المال أو العمل مع إقتسام النتائج ربحا كان أم خسارة .
فالشركة مجموعة أشخاص تتظافر جهودهم لتحقيق الكسب المالي وهي بهذا تختلف عن الجمعية التي تسعى لتحقيق غرض إجتماعي غير الربح وتتنوع الشركات إلى مدنية وتجارية ... إلخ
1- د/ نبيل إبراهيم سعد : المرجع السابق، ص 226 .
المطلب الرابع : الخصائص المميزة للشخص الإعتباري .
الفرع الأول : حياة الشخص الإعتباري .
أولا- بداية الشخصية القانونية : بالنسبة للدولة كبدأ شخصيتها الإعتبارية من يوم تكامل عناصرها الثلاثة من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة وإعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي .
- بالنسبة للولاية بصدور قرار إنشائها الذي يحدد إسمها ومركزها وإستقلالها المالي وشخصيتها القانونية
- بالنسبة للمؤسسات الإشتراكية والتعاونيات والشركات والدواوين والجوعيات العامة تبدأ حياتها القانونية بصدور قانون إنشائها .
- أما بالنسبة للجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري وكذلك نشر قانون إنشائها وتسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن الإحتجاج بها في مواجهة الغير .
ثانيا- نهاية الشخصية : نزول على النحو التالي
بالنسبة للدولة تزول بزوال شخصيتها وزوال أحد عناصرها الثلاث بالنسبة للولاية والدائرة والبلدية بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في حده إدارية أخرى وتصدر قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء .
بالنسبة للمؤسسات العامة وما في حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها .
أما بالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة تنهي حياتها بأحد الأسباب التالية :
* حلول أجل إنقضائها السابق تحديده في القانون إنشائها .
* تحقيق الغرض من إنشائها .
* إتفاق الشركاء على حلها .
* إشهار إفلاسها .
* صدور حكم قضائي بحل الشخص الإعتباري .
* صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها .
2- الإسم : دائما يكون لكل شخص إعتباري إسم يتميز به عن غيره من الأشخاص الإعتبارية والأشخاص الإعتبارية العامة تحدد لها الدولة أسمائها أما الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيسميها أصحابها بأسمائها التجارية أو المستعارة ويعتبر الإسم حق وواجبا للشخص الإعتباري .
الفرع الأول : حياة الشخص الإعتباري .
أولا- بداية الشخصية القانونية : بالنسبة للدولة كبدأ شخصيتها الإعتبارية من يوم تكامل عناصرها الثلاثة من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة وإعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي .
- بالنسبة للولاية بصدور قرار إنشائها الذي يحدد إسمها ومركزها وإستقلالها المالي وشخصيتها القانونية
- بالنسبة للمؤسسات الإشتراكية والتعاونيات والشركات والدواوين والجوعيات العامة تبدأ حياتها القانونية بصدور قانون إنشائها .
- أما بالنسبة للجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري وكذلك نشر قانون إنشائها وتسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن الإحتجاج بها في مواجهة الغير .
ثانيا- نهاية الشخصية : نزول على النحو التالي
بالنسبة للدولة تزول بزوال شخصيتها وزوال أحد عناصرها الثلاث بالنسبة للولاية والدائرة والبلدية بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في حده إدارية أخرى وتصدر قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء .
بالنسبة للمؤسسات العامة وما في حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها .
أما بالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة تنهي حياتها بأحد الأسباب التالية :
* حلول أجل إنقضائها السابق تحديده في القانون إنشائها .
* تحقيق الغرض من إنشائها .
* إتفاق الشركاء على حلها .
* إشهار إفلاسها .
* صدور حكم قضائي بحل الشخص الإعتباري .
* صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها .
2- الإسم : دائما يكون لكل شخص إعتباري إسم يتميز به عن غيره من الأشخاص الإعتبارية والأشخاص الإعتبارية العامة تحدد لها الدولة أسمائها أما الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيسميها أصحابها بأسمائها التجارية أو المستعارة ويعتبر الإسم حق وواجبا للشخص الإعتباري .
3- الحالة المدنية : يختلف الشخص الإعتباري عن الشخص الطبيعي في أن الأول ليست له روابط عائلية ولا روابط دينية أما من حيث الروابط السياسية نجد أن لكل شخص إعتباري جنسيته وتحدد في قانون إنشائه لكي يمكن التمييز بين الأشخاص الوطنية والأجنبية وما يترتب على ذلك فيها يتعلق بالمعاملات الضريبية .
4- الأهلية : بمجرد ثبوت الشخصية القانونية للشخص الإعتباري تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة ولكنه لا يمارسها بنفسه بل يكون له نائب يمثله ويعبر عن إرادته .
5- الذمة المالية : للشخص الإعتباري ذمة مالية بعنصر بها الإيجابي والسلبي بل هي أبرز مميزاته القانونية حيث تكون ذمته المالية مستقلة ومنفصلة تماما عن الذمة المالية للأفراد المكونين له .
6- الموطن : من حيث الموطن الشخص الإعتباري يأخذ حكم الشخص الطبيعي بحيث يجوز أن يكون له موطن عادي أو قانوني أو موطن مختار في حالات معينة .
4- الأهلية : بمجرد ثبوت الشخصية القانونية للشخص الإعتباري تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة ولكنه لا يمارسها بنفسه بل يكون له نائب يمثله ويعبر عن إرادته .
5- الذمة المالية : للشخص الإعتباري ذمة مالية بعنصر بها الإيجابي والسلبي بل هي أبرز مميزاته القانونية حيث تكون ذمته المالية مستقلة ومنفصلة تماما عن الذمة المالية للأفراد المكونين له .
6- الموطن : من حيث الموطن الشخص الإعتباري يأخذ حكم الشخص الطبيعي بحيث يجوز أن يكون له موطن عادي أو قانوني أو موطن مختار في حالات معينة .
الخاتمـــة
من خلال ما سبق يتبن أن للحق أركان ومن بين هذه الأركان الأشخاص والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل ،كذلك الأشخاص الطبيعين فالقانون جاء أو وضع لحماية حقوقهم ،وختاما نقول أن الحق يتقرر بموجب قانون بل لا يكون للحق قيمة إلا إذا مد القانون حمايته لذلك الحق للأشخاص سواء طبيعيين أو إعتباريين وعندئذ يكتسب إحترامه بإلتزام الآخرين به كنتيجة لنص القانون الذي يحمي الحق لأن النص القانوني ملزم بطبيعته نظرا للجزاء الذي يترتب على مخالفته .
قائمــــة المراجــــع
المصادر
1- القانون المدني .
2- قانون الأسرة .
المؤلفات
2- قانون الأسرة .
المؤلفات
1- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 1998 ، الجزائر .
2- د/ نبيل إبراهيم سعد : المدخل إلى القانون ،نظرية الحق ،منشأة المعارف للنشر ، 2001 ، مصر
2- د/ نبيل إبراهيم سعد : المدخل إلى القانون ،نظرية الحق ،منشأة المعارف للنشر ، 2001 ، مصر
التعليقات على الموضوع