بحث حول اوصاف الالتزام

مقدمــــة
المبـحث الأول: الشـــــــــــــــــــــرط
المـطلب الأول: ماهية الشرط و أنواعه
المطلب الثاني: مقومات الشرط
المطلب الثالث: الأثار التي تترتب على الشرط
المبحث الثاني: الأجــــــــــــــــــــــــل
المـطلب الأول: ماهية الأجل و أنواعه
المطلب الثاني: مقومات الأجل
المطلب الثالث: الأثار التي تترتب على الأجل
قائمة المراجع
الخاتمــة
المقدمـة
ان الوصف الذي يمكن ان يلحق الالتزام إما ان يلحقه في الرابطة ذاتها فيؤثر وجودها او نفاذها.
فإذا اثر في وجودها فجعل وجودها غير مؤكد فهو "الشرط" و إذا اثر في نفاذها فجعلها غير نافذة فهو
"الأجل" .
وعليه فإن المشرع الجزائري قد حدد لنا كل من الشرط و الأجل في المواد من 203 إلى 212 قانون مدني
و اعتبر كل منهما وصف من اوصاف المعدلة لاثر الالتزام .
ومن خلال هذا نطرح الاشكال المتمثل في ما هو الشرط ؟ و ما هو الأجل ؟ و ما هي انواع كل منهما ؟
و بماذا يختلف الشرط عن الاجل ؟
المبـحث الأول: الشـــــــــــــــــــــرط
عالجه المشرع الجزائري من المواد 203 إلى 208 قانون مدني
المـطلب الأول: ماهـــــية الشــــرط و انواعــــــه
الفرع الأول: ماهية الشرط
يطلق الشرط في العرف على معنيين:
الأول: المعنى الحديثي أي الفعلي أو وقوع الفعل و هو بهذا المعني مصدر فعل الشرط فهو شارط لامر فلاني، وذلك الأمر مشروط و فلان مشروط له او عليه.و في القاموس هو الزام الشيء و الزامه في البيع و نحوه.
و قد يكون لفظ الشرط على المشروط نفسه أي على اسم المفعول.
الثاني: المعنى الاصطلاحي و هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده و كان خارجا عن حقيقته او ماهيته ، ولا يلزك من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء .أي الشرط بهذا المعني اسم جامد لا مصدر له، فهو ليس فعلا و لا حدثا.
الثالث: يعرف الشرط وصف من أوصاف الالتزام فهو :أمر مستقبلي غير محقق الوقوع الذي يرتب على تحققه وجود إلتزام أو زواله.
و الشرط بهذا المعنى امر خارجي عارض تضفيه الارادة إلى التزام بعد أن يستوفي أركانه و عناصر تكوينه.
و هذا المعنى الاصتلاحي لشرط يميزم عن غيره مما يطلق عليه اسم الشرط من ذلك شروط العقد، كالشرط الجزائي و الشرط الفاسخ الضمني و شرط المنع من التصرف و الشروط القانونية أي التي تطلق على عنصر من العناصر التي يتطلبها القانون لترتيب اثر معين، كشرط الرسمية في عقد الهبة و الرهن الرسمي. ة لتفرقة بين الشرط الواقف و بين الشروط القانونية التي يتطلبها القانون لنشوء الالتزام اهمية عملية فللشرط كوصف في الالتزام اثر رجعي فإذا تحقق استند إلى وقت انعقاد التصرف أما الشروط القانونية فالاصل ان ليس لها اثر رجعى: فلا تترتب اثارها إلا من وقت استكمالها.
الفرع الثاني: انواع الشرط
1)الشرط الواقف: هو الذي يترتب على تحققه وجود إلتزام، بحيث انه إذا تحقق الشرط و انعقد العقد و نشات التزامات في ذمة كل من طرفيه، أو نشا التزام في ذمة الواعد إذا كنا امام ارادة منفردة كمصدر للالتزام مثلا ان يعد والد ابنه بهدية إذا نجح في الامنتحان فإذا نجح استحق الابن الجائزة .
و إذا تخلف الشرط لا ينشاالعقد ولا لاالتزام و هذا ما اكدته المادة 205 قانون مدني
الشرط الواقف المستحيل و المخالف لنظام العام و الاذاب العامة:
إذا كان الشرط الواقف المستحيل و المخالف لنظام العام و الاذاب العامة كان العقد باطلا ولا ينشأ عنه أي التزام المادة 204 فانون مدني.
و سبب ذلك ان الشرط لا يمكن ان يتحقق لاستحالة مادية او قانونية و يقصد بالاستحالة هنا استحالة مطلقة لا نسبية.
أما الشرط الواقف المخالف لنظام العام و الاداب العامة هو الشرط الذي يسلب الانسان احدى الحريات التي يعترف له القانون بها مثل عدم الزواج او عدم الطلاق فهذا الشرط باطل ألا إذا كا هناك غرض مشروع يراد تحقيقه.
2)الشرط الفاسخ: هو الذي يترتب على وقوعه زوال الالتزام مثال إذا باع شخص شيئا و اشترط على المشتري ان يكون له استرداد المبيع في خلال مدة معينة بعد رد الثمن وهذا هو بيع الوفاء فهنا العقد موجود و صحيح و لكن فسخه و زواله معلق على شرط هو رد الثمن : فإذا تحقق الشرط فسخ العقد و زال .
الشرط الفاسخ المخالف لنظام العام و الاداب العامة:
اذا كان الشرط مخالفا لنظام العام و الاداب العامة فلا يمكن ان يتحقق المادة 204 ق مدني و يرجع عدم امكانية تحققه إلى الإستحالة القانونية ، فالقانون لا يعترف بشرط مخالف لنظام العام و الاداب العامة مثال إذا وهب شخص لأخر شيئا واشترط عليه ان لا يطلق زوجته ، فهذا الشرط مخالف لنظام العام ، فإذا طلقها استرد منه الشيء ، و إذا وهب شخص لامراة شيء على ان تعاشره معاشرة غير مشرعة فهذا الشرط مخلف لل؟أداب العامة ، فإذا انقطعت عن معاشرته استرد منها ذلك الشيء .
المطلــب الثانــي: مقــــومات الشــــرط
تنص المادة 203 من قانون المدني على : "يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبلي وممكن وقوعه."
و تنص المادة 204 ق مدني على: فقرة1 " لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف لنظام العام و الاداب العامة ،هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر قائم."
فقرة2 " غير أنه لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف لنظام العام و الاداب العامة ،إذا كا هذا الشرط هو سبب الموجب للإلتزام."
و تنص الكادة 205 ق مدني على: "لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم."
و عليه نستخلص من النصوص القانونية أن للشرط ثلاث مقومات وهي : أنه أمر مستقبل ، غير محقق الوقوع ، و غير مخالف للنظام العام و الاداب العامة .
و هناك مقوم رابع وهو أن الشرط أمر عارض إضافي يمكن تصور الإلتزام بدونه .
أ) الشرط أمر مستقبل:
يجب أن يكون الشرط أمرا مستقبلا ، فإذا وعد شخص اخر بجائزة إذا عثر على المال المغقود أو وعد اب ابنه إذا نجح في الامتحان بجائزة ، فكل من العثور على جائزة و النجاح في الامتحان كان معلقا على شرط و هو الالتزام بالجائزة ، إذ يتوقف وجوده على تحقق هذا الشرط.
-لا يجوز ان يطون الشرط أمرا ماضيا أو حاضرا فلا بد إذن ان يكون مستقبلا .أما إذا كان ماضيا أو حاضرا فهو ليس بشرط ،حتى لو كانا طرفا الإلتزام يجهلان وقت التعامل ما إذا كان الامر الماضي وقع او لم يقع ،او ما إذا كان الامر الحاضر واقعا ام غير واقع، فلو أن الواعد بالجائزة في المثال المتقدم وقت أن وعد بها كان الموعود له قد عثر على المال المفقود ولا يعلم الواعد ذلك، فالتزم الواعد بالجائزة التزام المنجز غير معلق على شرط و هو واجب الوفاء في الحال فالاب الذي وعد بالجائزة كان وقت الوعد بها لا يعلم ان نتيجة الامتحان قد ظهرت و ان ابنه قد رسب ، فإلتزم الاب بإعطاء الجائزة التزام لم يوجد ولن يوجد، فهو التزام غير موجود أصلا منذ البداية و ليس إلتزاما معلقا على شرط.
-قد يكون امر المسقبل أمرا ايجابيا أو أمرا سلبيا فالأب الذي التزم بان يهدي لبنه جائزة قد علق إلتزامه على شرط و هو النجاح و هذا أمر إيجابي . و الزوج الذي يوصي لإمرأته بدار على ان لا تتزوج بعده قد علق الوصية على شرط عدم الزواج ،وهذا أمر سلبي.
ولا فرق ما إذا كان امر المستقبل امرا ايجابيا أو سلبيا إلا من ناحية تقدير الوقت الذي يعتبر فيه الشرط قد تحقق أو تخلف. ففي الشرط الايجاي المدة عادة قصيرة إذا لم يتحقق الشرط فيها اعتبر متخلفا. و في الشرط السلبي تكون المدة طويلة .
ب)الشرط الغير محقق الوقوع:
فالشرط يجب ان يكون أمرا غير محقق الوقوع و هذا الشك فب وقوع الأمر هو لب الشرط و صميم فيه .
فإذا كان امرا محقق الوقوع ،فإنه لا يكون شرطا ، بل إنه يكون شرطا محتمل الوقوع ، لا محققا و لا مستحيلا
-لا يكون شرطا امرا محقق الوقوع فإذا كان الأمر مستقبلا و لكنه محفف الوقوع فإنه لا يكون شرطا بل يكون أجلا كما سبق القول ،فإذا اضاف الملتزم إلتزامه إلا موسم الحصاد كا الالتزام مقترنا بأجل لا معلقا على شرط . و يكون الامر محقق الوقوع أجلا حتى لو لم يكن موعد وقوعه محققا كالموت .كإلتزام شركة التأمين على الحياة بأن تدفع للورثة المؤمن عليه عند موته هو إلتزام مضاف إلى أجل واقف لا معلق على شرط واقف
-لا يكون أمرا مستحيل الوقوع فإذا علق الملتزم وجود التزامه على أمر مستحيل إستحالة مطلقة ،فإن الالتزام لا يوجد أصلا .فإذا وعد شخص أخر بأن يعطيه جائزة إذا وصل إلى الشمس كانت هذه إستحالة مطلقة .
أما إذا كانت الإستحالة نسبية فإنها لا تعيب الإلتزام بل يكون في هذه الحالة قائما يتوقف وجوده او زواله على تحقق الشرط مثلا يجوز لشخص أو هيئة أن تعد بمنح جائزة إذا استطاع الموعود له أن يجد علاجا لبعض الامراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج .
كما تكون الإستحالة طبيعية ، و قد تكون كذلك قانونية فالإلتزام المعلق على الشرط ان بيع المشترط عليه تركة مستقبلية أو ان يتزوج محرما ،لا يكون إلتزاما قائما لأنه علق على شرط مستحيل إستحالة مطلقة ، والاستحالة هنا قانونية لا طبيعية لان بيع تركة مستقبلية باطل ، و باطل كذلك الزاج بمحرم.
-الشرط الإرادي و هناك شرط ممكن الوقوع ،ولكن وقوعه يتعلق بأحد طرفي الإلتزام ،الدائن أو المدين .ذلك أن الشرط من حيث تعلقه باحد طرفي الإلتزام قد يكون شرطا لا علاقة له بهذه الإرادة أصلا فهو شرط متروك للصدفة مثل تعليق شرط على وصول الطائرة سليمة إلى المطار ،وقد يكون شرطا متعلقا باحد طرفي الإلتزام كالزواج فهو متعلق بإرادة من يشترط عليه الزواج. وقد يكون شرطا مختلطا يتعلق بإرادة أحد طرفي الإلتزام و بعامل خارجي كمجرد صدفة او ارادة الغير كالزواج من شخص معين فهذا الشرط منعلق بإرادة من اشترط عليه الزواج و إرادة من اشترط الزواج منه.
و كل من الشرط المتروط للصدفة و الشرط المختلط شرط صحيح ،لان الامر لا هو محقق الوقوع و لا هو مستحيل الوقوع، أي ؟أنه محتمل الوقوع.
أما الشرط الإرادي فهو إما شرطا إراديا بسيطا أو شرطا إراديا محظا. فالشرط الإرادي البسيط يتعلق بإرادة أحد طرفي الالتزام ،ولكن هذه الإرادة ليست مطلقة بل هي مفيدة بظروفها و ملابساتها .فالزواج شرط إرادي يتعلق بإرادة الدائن و المدين ولكم إرادة المشترط عليه ليست مطلقة ،إذ الزاج أمر تحوط به ظروف و ملابسات إجتماعية و اقتصادية.
أما الشرط الارادي المحض وهذا إما يتعلق بمحض إرادة الدائن او المدين ، فإذا تعلق بمحض إرادة الدائن كان شرطا صحيحا ،وكان الإرلتزام قائما معلقا على شرط إرادة الدائن .أما إن تعلق الشرط بمحض إرادة المدين كان شرطا فاسخا كأن يلتزم المدين حالا و يجعل فسخ هذا الالتزام معلقا على إرادته المحضى كان الشرط صحيحا و كان الالتزام قائما ،لان الالتزام لم يعلق وجوده على محض ارادة المدين ، وإنما استبقى المدين زمامه في يده إن شاء أبقاه و إن شاء فسخه . وإن كان الشرط متعلقا بمحض ارادة المدين شرطا واقفا كان يلتزم إذا أراد أو إذا راى ذلك معقولا أو مناسبا فهذا الشرط يجعل عقدة الالتزام منحلة منذ البداية أي انه ان شاء حقق الشرط و بالتالي يصبح محقق الوقوع ، وان شاء تخلف عنه و بالتالي يصبح مستحيل الوقوع ،ومن ثم يكون هذا الشرط باطلا وهذا ما تقره المادة 205 ق مدني بقولها "لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم."
ج)الشرط الغير مخالف لنظام العام و الاداب العامة:
-الشرط المخالف للنظام العام: فيكون في هذه الحالة باطلا ولا يقوم الإلتزام الذي علق وجوده عليه.
أمثلة: إذا علق الملتزم التزامه على ان لا يتزوج الدائن اطلاقا كان الشرط مخالفا للنظام العام إذا لم يكن هناك غرض مشروع يرمي إليه المشترط من وراء هذا الشرط .فإذا رمى مثلا إلى منع زوجته من زواج بعد موته غيرة منه فهذا شرط مخالف للنظام العام ،أما إذا رمى الشرط إلى جعل زوجته بعد موته تتفرخ لتربية أولاده منها ،فالشرط صحيح و الإلتزام قائم.
إذا اشترطت زوجة على زوجها ان لا يطلقا فهذا الشرط مخالف للنظام العام
و شرط عدم تعدد الزوجات إذا اشترط الزوجة على زوجها ذلك و إلا أصبحت مطلقة منه أو يعطيها تعويض هذا شرط صحيح و غير مخالف للنظام العام في نظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري.
و يمكن التمييز بين الشرط المخالف للنظام العام و الشرط المستحيل استحالة قانونية ،و إن كان كل من الشرطين باطلا ، فاشتراط عدم الزواج قد يكون شرطا مخالفا للنظام العام و لكنه شرط غيلر مستحيل ،أما اشتراتط الزواج من محرم فهو شرط مستحيل استحالة قانونية وهو في الوقت ذاته مخالف للنظام العام .
-الشرط المخالف للأداب العامة : يكون باطلا أيضا ،ويسقط الالتزام الذي علق من عليه قيامه ، فإذا التزم شخص نحو اخر بمبلغ مالي بشرط أن يقوم بارتكاب عمل غير مشروع ،فإن الشرط يكون مخالفا للأداب و يكون باطلا .
د) شرط أمر عارض:
يدخل في مقومات الشرط بحكم أنه وصف يلحق الحق بعد تكوينه ، و أنه أمر عارض يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق .
و يترتب على أن الشرط يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق أن كلا من الحق المضمون برهن و الحق غير معين القيمة و الحق التبعي لا يعتبر حقا معلقا على شرط ،لأن الوصف هنا لا يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق .
أما شرط أمر عارض فمعناه أنه وصف يدخل على الحق بعد تمام هذا الحق و تكامل عناصره فيكون الشرط أمرا عارضا لا يساهم في تكوين الحق ذاته ، بل يضاف إليه بعد تكوينه و يمكن تصور قيام الحق بدونه. فالشرط إذن باعتباره امرا عارضا قد يوجد و قد لا يوجد ،فإذا وجد فالحق يصبح موصوفا ،و إذا لم يوجد فالحق يقوم بالرغم من ذلك لأنه استكمل عناصره ويكون حقا غير موصوف أي حقا بسيطا منجزا.
المطلب الثالــث: الأثار التي تترتب على الشــرط
ان دراسة اثار الشرط تقتضي منا التفرقة بين مرحلتين :
مرحلة التعليق وهي التي يكون فها الشرط قائما لا يعلم هل يتحقق أو يتخلف ،ولذلك يكون فيها الإلتزام معلقا . و مرحلة بعد انتهاء التعليق وهي التي يتبين فيها ما إذا تحقق الشرط أو تخلف، و هذه الاثار تختلف في كل من الشرط الواقف و الشرط الفاسخ.
1) أثار الشرط في مرحلة التعليق:
و هنا يجب ان نميز بين اثار الشرط الواقف و اثار الشرط الفاسخ .
أ-اثار الشرط الواقف:
تنص المادة 206 من التقنين المدني على:" إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ،فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط. فلا يكون الإلتزام قابلا للتنفيذ الجبري ،ولا التنفيذ الاختياري. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه."
الشرط الواقف هو الشرط الذي عليه يتوقف وجود الالتزام بحيث إذا تحقق وجد الالتزام: و إذا تخلف لم يوجد. مثال ذلك ان يلتزم اب بأن يهب ابنه مالا معينا إذا ولد له ولد. فالشرط الواقف يوقف الالتزام إلى ان تتحقق الواقعة المشروطة . وعلى ذلك فليس للدائن حق مؤكد إذ لا يدري أيتحقق الشرط ام لا :لكن ليس معني هذا أنه لا توجد رابطة قانونية بين الدائن و المدين أثناء فترة التعليق: فلا شك أنه ليس للمدين أن يعدل عما تعهد به و لو كان قد علق التزامه على شرط لم يتحقق بعد. فليس للدائن مجرد أمل للمدين أن يخلفه: بل له حق و لكنه حق غير مؤكد الوجود.
و يترتب على ذلك عدة نتائج:
1) أنه لا يجوز للدائن أثاء فترة التعليق ان يباشر أي اجراء من الاجراءات التنفيذ في مواجهة المدين. بل إذا أوفى المدين الدائن أثناء فترة التعليق حقه وفاء اختياري فله أن يسترد ما وفاه لانه يكون قد ادى غير المستحق، فالالتزام المعلق على شرط الواقف لا يقبل التنفيذ الجبري او التنفيذ الاختياري المادة 206 ق مدني.
2) ليس للدائن أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة المدين أثناء مرحلة التعليق لان المقاصة طريق لاستفاء الحق.
3)ليس للدائن ان يباشر الدعوي البوليصية لانها لا تستلزم ان يكون الحق الدائن موجود فحسب بل تتطلب علاوة على ذلك ان يكون حقه مستحق الاداء.
4) لا يسري التقادم اثناء فترة التعليق بالنسبة لالتزام المدين المعلق على شرط واقف لأنه لا يستحق الأداء إلا من وقت تحقق الشرط.
5) إذا كان الالتزام المعلق التزاما بنقل ملكية شيء معين بالذات فلا تنتقل الملكية إلى الدائن إلا معلقة على شرط ولقف ،وذلك شواء أكان الشيء منقول او عقار وتم تسجيل التصرف و يكون المدين مالكا تحت شرط فاسخ.
- إذا كانت هذه الاثار تترتب على اعتبار ان للدائن حقا غير مؤكد الوجود إلا انه على اية حال لهذا الدائن حق و ليس مجرد أمل و يترتب على ذلك ما يلي:
1) ان للدائن ان يتخذ بمقتضاه من الاجراءات ما يكفل له المحافظة على حقه م206مدني فإذا كان الالتزام بنقل ملكية عقار جاز للدائن ان يسجل العقد حتي تنتقل الملكية إليه الملكية معلقة على شرط واقف ، كما يجوز له ان يقيد الرهن المقرر لضمان هذا الحق و يجوز له رفع دعوى صحة التوقيع، و دعوى غير مباشرة و دعوى الصورية و له علاوة على ذلك ان يتدخل في اجراءات القسمة و في الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها و يجوز له طلب تعيينحارس على العين المملوكة تحت شرط واقف، إذا كان المدين ينازع في هذا الحق و يخشى على العين بسسب هذه المنازعة.
2) ان حق الذائن ينتقل بوصفه إلى الورثة إذا توفى أثناء فترة التعليق. كما يجوز له أن يتصرف فيه حال حياته، وان يوصي به.
ب- أثار الشرط الفاسخ:
و يترتب على اعتبار ان التزام المعلق على الشرط الفاسخ ،التزام موجود و نافذة في مرحلة التعليق النتائج التالية:
1)أن للدائن ان يباشر أي اجراء من اجراءات التنفيذ في مواجهة المدين و إذا قام المدين بالواء بالتزامه المعلق على شرط فاسخ يعتبر وفاؤه وفاء بالتزام مستحق الاداء.
2) يجوز للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين حقه و بين ما قد ينشأ في ذمته لصاح مدينه ولو كان هذا الالتزام باتا.
3) و يسري التقادم أثناء فترة التعليق بالنسبة للالتزام المعلق على الشرط الفاسخ لانه التزام مستحق الأداء.
4) يجوز للدائن ان يباشر الدعوى البةليصية إذ ان حقه مستحق الأداء.
5) إذا كان الالتزام بنقل ملكية شيئ فان الملكية تنتقل إلى الدائن بمجرد الافراز في المنقول و بالتسجيل في العقار، فيكون مالكا تحت شرط فاسخ كما كان دائنا بنفس الشرط.وبذلك يكون مصير تصرفاته معقودا بمصير الشرط. أما المدين فهو مالك تحت شرط واقف إذ يترتب على تحقق الواقعة المشروطة ان تزول الملكية عن الدائن و تثبت الملكية للمدين.
2) أثار الشرط بعد إنتهاء مرحلة التعليق:
بعد انتهاء مرحلة التعليق فإن مال الشرط يتبين إما يتحقق أو يتخلف
أ-انتهاء التعليق بتحقق الشرط أو تخلفه:
تنتهي مرحلة التعليق إذا تحدد مصير الشرط بان تحقق أو تخلف ولا يعتبر الشرط قد تحقق إلا إذا وقعت الواقعة المشروطة على النحو المتفق عليه بين المتعاقدين، فإذا تحدد ميعاد معين لوقوعها فان الشرط يعتبر متخلفا إذا لم تقع الواقعة المشروطة قبل انقضاء الميعاد ولو وقعت بعد ذلك. أما إذا لم يحدد ميعاد فإن الالتزام يظل معلقا مهما طالت المدة دون ان يقع الامر المشروط إلا إذا كان من المؤكد أنه لن يقع فيعتبر الشرط قد تخلف منذ هذا الوقت.
و يلاحظ ان الشرط يعتبر متحققا حكما و لو تخلف إذا كان الطرف الذي له مصلحة في ان يتخلف كالمدين في الشرط الواقف و الدائن في الشرط الفاسخ. و يعتبر متخلفا حكما و لو تحقق إذا كان تحققه راجعا إلى فعل من جانب طرف الذي له مصلحة في ان يتحقق كالدائن في الشرط الواقف و المدين في الشرط الفاسخ .
ب- أثار انتهاء التعليق:
ينتهي بتحقق الشرط او تخلفه و يترتب على ذلك عدة اثار سواء بالنسبة للشرط الواقف أو الفاسخ.
1) اثر تخلف الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تخلف:فان حق الدائن يصبح عديما أي امتنع وجوده. و يترتبعلى ذلك زوال كل الاجراءات التحفضية التي اتخذها الدائن اثناء فترة التعليق ، و زاوال التصرفات التي صدرت منه في شأن هذا الحق.
- إذا كان الشرط فاسخا و تخلف: فإن التزام الذي كان مهددا بالزوال أثناء فترة التعليق يزول عنه هذا الخطر و يتأيد نهائيا، و تتأيد بالتالي جميع التصرفات التي يكون قد اجرها الدائن اثناء فترة التعليق.
2) اثار تحقق الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تحقق: فان حق الدائن يتأكد وجوده و يصبح حقا نافذا مستحق الاداء، ويكون للدائن مباشرة الاجراءات التنفيذية: و يكون الوفاء اليه صحيحا لا سبيل إلى استرداده كما يكون له رفع الدعوى البةليصية و يسري التقادم من وقت تحققه و له ان يتمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها الاخرى و يعتبر حق الدائن حقا موجودا و نافذا مستحق الاداء ليس فقط منذ تحقق الشرط بل من وقت الاتفاق على انشائه عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط .
-إذا كان الشرط فاسخا وتحقق: فإن حق الدائن الذي كان موجودا اثناء فترة التعليق يزول و يعتبر كانه لم يوجد اصلا. عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط.
3) الاثر الرجعي للشرط:
المادة 208 ق مدني تنص على " إذا تحق الشرط يرجع اثره إلى اليوم الذي نشأ فيه الالتزام.إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او طبيعة العقد أن وجود الالتزام او زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير انه لا يكون للشرط اثر رجعي ،إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
من خلال نص المادة نجد ان الاثر الرجعي مجاز او افتراض قانوني فمن حيث الواقع و الحقيقة لم يكن للالتزام المعلق على شرط واقف وجودا مؤكد في فترة التعليق كما ان الالتزام المعلق على شرط فايخ كان قائما بالفعل اثناء فترة التعليق .فالقول بانه بتحقق الشرط الواقف يعتبر ان الالتزام كان باتا و نافذا من وقت الاتفاق على انشاءه و بانه بتخلف الشرط الفاسخ يعتبر كأن الالتزام لم ينشأ اصلا، قول يجري على خلاف الحقيقة فهو يقوم على مجاز او افتراض قانوني.
و كما يبدو من النص ان الاثر الرجعي يعتبر تفسير لارادة المتعاقدين. و لذلك يستبعد الاثر الرجعي إذا تبين من هذه الارادة او طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في وقت الذي تحقق فيه الشرط.
و نجد ان المشرع باسناد اثر الشرط الى الماضي حماية لحقوق الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحته و هو الدائن في الشرط الواقف و المديم في الشرط الفاسخ.
الاستثناءات من الاثر الرجعي:
1)يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد الاثر الرجعي للشرط
2) يستبعد الاثر الرجعي للشرط إذا كانت طبيعة العقد تقضي ان يكون وجود الالتزام او زواله من وقت تحقق الشرط لا من وقت الاتفاق عليه.كما هو الحال في العقود الزمنية.
3) اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ المادة 207 فقرة 2 مدني
4) لا يكون لشرط اثر رجعي إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه م208 فقرة 2 مدني.
المبحث الثاني: الأجــــــــــــــــــــــــل
عالجه المشرع الجزائري من المواد 209 إلى 212 قانون مدني.
المـطلــب الأول: ماهيــة الأجـــــل و أنواعـــــه
الفرع الأول: ماهية الأجل
الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب عليه نفاذ الالتزام او انقضاءه دون ان يكون لذلك اثر رجعي و كما هو واضح من هذا أن الأجل اما ان يكون واقفا يترتب عليه ارجاء نفاذ الالتزام، واما ان يكون فاسخا فيؤدي إلى انقضاء الالتزام. و الأجل الفاسخ لا يعتبر وصفا للإلتزام بالمعني الدقيق لانه لا يعدل من اثار اللتزام إذ لا يجوز للدائن ان يطلب تنفيذ الالتزام المضاف إلى أجل فاسخ فور نشوئه فالاجل الفاسخ هو الذي يحدد النطاق الزمني للالتزام.
الفرع الثاني: انواع الأجل
أ- من حيث أثره: ينقسم إلى أجل واقف و أجل فاسخ.
1)الأجل الواقف: يكون الاجل واقفا إذا اضيف إلى حلوله نفاذ العقد. فالعقد موجود و مستكمل لعاناصره و اركانه بدون اجل،ولكن نفاذه اضيف الى الاجل ،فلا يمكن مطالبة بتنفيذه في الحال فإذا حل الاجل امكن مطالبة المدين بتنفيذ التزامه.مثال ذلك عقد القرض فالمقترض يلتزم برد ما اقترضهبعد مدة من تسلمه له. فإذا حل الاجل المعين وجب عليه الوفاء.
2) الأجل الفاسخ: يكون الأجل فاسخا إذا اضيف إليه انقضاء العقد. مثال ذلك عقد الإيجار فهو ينقضي عند انتهاء مدته و يزول حق المستأجر في الانتغاع بالعين المؤجرة.
ب- من حيث المصدر: ينقسم إلى أجل اتفاقي و قانوني و قضائي.
1)الأجل الاتفاقي: الاصل في الاجل ان يتفق عله المتعاقدان. فيتفق البائع و المشتري مثلا على تأجيل دفع الثمن الى ميعاد معين، أو على تاخير تسليم المبيع. وقد يكون الاتفاق على الاجل ضمنيا، وعندئذ يستخلص من طبيعة المعاملة مثال ذلك اتفاق في الشتاء على عمل لا فائدة منه ّإلا في الصيف ،كالاتفاق على تبريد المحل.
وقد يصعب احيانا تحديد الاجل ، كما إذا تعهد مقاول ببناء عمارة ولم تحدد مدة لانجاز العمل.
2)الأجل القانوني: وقد يتولى القانون تحديد الاجل. وذلك بتحديد موت الاجل او الحد الأقصى له كالتأمين على الحياة فبالموت يحل دفع مبلغ التأمين .
و قد يحدد القانون الأجل بمدة معينة من الزمن.
وقد يصدر المشرع قوانيين استثنائية في اوقات ازمات الاقتصادية يمنح فيها للمدنيين أجلا للوفاء بديونهم.
3) الأجل القضائي: وقد يسمى بالنظرة الميسرة ، و اصل فيها ان المدين إذا كان عله الوفاء بدينه في الميعاد المتفق عليه، إلا أنه إذا استدعت حالته الرأفة به ولم يلحق الدائن من ضرر جسيم ولم يوجد نص في القانون يمنع ذلك ،يجوز للقاضي في هذه الحالة ان يمنع للمدين أجلا معقولا يفي فيها بدينه .
ونظرة الميسرة كنظرية الظروف الطارئة يراد بها تخفيف من عبء التزام المدين الجدير بالرأفة.
المطلــــب الثانـــي: مقومـــات الأجـــــــل
تنص المادة 209 من القانون المدني على :" يكون الالتزام لاجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع."
الفقرة الثانية تنص على:" ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".
و تنص المادة 210 على : " إذا تبن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل.مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية و المستقبلية مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه."
يستخلص من هذه النصوص أن للأجل ثلاث مقومات فهو أمر مستقبل ، محقق الوقوع ، أمر عارض يضاف الى الالتزام بعد ان يستوفي عناصره الجوهرية و هو بذلك شرط لانه وصف مثله.
أ- أجل أمر مستقبل:
-يجب أن يكون الأجل أمرا مستقبلا وهو كما يدل عليه اسمه ميعاد يضرب لنفاذ التزام أو انقضائه، و يكون عادة تاريخا معينا يختار في التقويم. فإذا تعهد المقترض للمقرض بوفاء القرض في ميعاد معين، أو تعهد المشتري للبائع أن يدفع له ثمن على أقساط في مواعيد معينة، فكل من التزام المقرض بوفاء القرض ، والتزام المشتري بدفع الثمن مقترن بأجال يترتب على حلولها نفاذ الالتزام.
-لا لايجوز ان يكون الأجل أمرا ماضيا أو حاضرا و إلا فهو ليس بأجل حتى لو كانا طرفا الالتزام يجهلان وقت التعامل ان الأجل الذي يضربانه للمستقبل هو أجل قد حل .فلو أن شخص عين أجلا لنفاذ التزامه قبل قدوم أول قافلة من الحجيج، وكان يجهل ان القافلة قد قدمت فعلا قبل أن يلتزم فإن التزامه لا يكون مقترنا بأجل بل ينشأ منذ بداية التزامه.
ب- أجل امر محقق الوقوع:
-يجب أن يكون الأجل محقق الوقوع تقول المادة 209 مدني أن الأجل يجب أن يكون أمرا مستقبلا محقق الوقوع ، فالأجل يكون ميعاد في التقويم . وكون الأجل أمر محقق الوقوع هو فرق جوهري ما بين الأجل و الشرط. فالشرط أمرغير محقق الوقوع كما راينا أما الأجل فهو أمر محقق الوقوع فالحق مقترن بالاجل حق موجود كامل ، و ليس للأجل اثر رجعي.
- يصح أن يكون ميعاد الأجل مجهولا إذا كان الاجل ضروريا أن يكون محقق الوقوع، فليس من الضروي أن يكون ميعاد وقوعه معلوما .فقد يكون هذا المياد مجهولا، ومع ذلك يبقى الأجل محقق الوقوع ،فيكون أجلا لا شرطا وهذا ما تقضي به المادة 209 فقرة 2 ويسمى في هذه الحالة الأجل الغير معين . و الاجل المعين هو الذي يعرف ميعاده و مثال ذلك في الاجل الغير معين الموت فهو أمر محقق الوقوع لكن لا أحد يدري متى يأتي.
ج)أجل أمر عارض:
-الأجل عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري فالأجل كالشرط فهو عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري وهو لا يقترن بالالتزام إلا بعد أن يستوفي الالتزام جميع عناصره الجوهرية. ويأتي الاجل بعد ذلك عنصرا اضافيا يقوم الالتزام بغيره، ويتصور بدونه ولا يحتاج إليه في قيامه بذاته.
-الاجل في العقود الزمنية إن العقود الزمنية هي عقود مقترنة باجل و بعودة إلى القاعدة ان الأجل عنصر عارض لا جوهري تبين ان العقد الزمني لا يمكن ان يكون عقد مقترن بأجل لان اجل عنص جوهري فيه ، و بالتالي فإن العقد الزمني إذا انعدم فيه الأجل يكون باطلا لانعدام المحل .
المطلــب الثالـــث: الأثار التي تترتب على الأجـــــل
تنص المادة 212 من التقنين المدني على :" إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي افلاس المدين أو عسره واسند إلى ذلك بسبب معقول."
الفقرة الثانية " ويتطب انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي."
ويتبين من النص أنه يجب أن نميز بين مرحلتين مرحلة قبل حلول الأجل ،و مرحلة عند حلول الأجل.
1) مرحلة قبل حلول الأجل:
أ- الأجل الواقف:
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود ويترتب على وجود حق مقترن باجل واقف ذلك نتائج وهي :
- ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بتصرف أو ميراث أو أسباب اخرى من انتقال الحقوق
- يجوز لصاح هذا الحق ان يجري اعمال مادية الازمة لصيانته من التلف ،ولا يجوز لمن عليه الحق ان يقوم باي عمل من شأنه أن يعمل من استعمال الحق عند حلول أجله أو يزيده صعوبة .
- يجوز لصاحب الحق ان يقوم باعمال تحفيظية للمحافظة على حقه، كوضع أختام أو قيد الرهون الرسمية و رفع الدعوى ...الخ .
- يجوز لصاحب الحق أن يدخل في التوزيع، إذا كان هذا التوزيع نتيجة لافلاس المدين او اعساره ،فإن الاجل واقف يسقط و يستوفي الدائن حقه باعتبار أنه حال مستحق الأداء.
ومن النتائج المستمدة على كمال الوجود ما يلي :
- يسقط الأجل الواقف ويصبح حق المؤجل مستحق الأداء إذا شهر إفلاس المدين أو اعساره.
- إن المدين إذا اضعف بفعل التأمينات التي اعطاها للدائن أو لم يقدم ما وعد من تأمينات فإن الأجل يسقط
- إذا هلك شيء محل الحق المؤجل بسبب اجنبي قبل حلول الأجل كان الهلاك على الدائن لا على المدين
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود هو حق غير نافذ وهذا ما أكدته المادة 212 فقرة 1 " فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"
و يترتب على ذلك نتائج وهي:
- لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين المؤجل قبل حلول الأجل، فإن هذا الدين لا يقبل التنفيذ الجبري ما دام الأجل قائما .
- لا يقبل الدين المؤجل التنفيذ الاختياري فإذا اداه المدين عن غلط معتقدا أن الأجل قد حل جاز له أن يسترده من الدائن ما دام أن الأجل لم يحل بعد.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا ؟أن يتسعمل الدعوى البوليصية لان هذه الدعوى تقضي ان يكون الدائن مستحق الأداء.
- إذا كان الدين المؤجل لا يستحق الأداء إلا عند حلول الأجل ، فإن التقادم المسقط لا يسري في حقه مادام الأجل قائما ولا يسري إلا من حلول الأجل.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا أن يحبس حقا للمدين عنده ،فإن الحبس لا يكون إلا لدين مستحقق الأداء.
ب) الأجل الفاسخ:
الحق المقترن بأجل فاسخ موجود و نافذ هنا نتكلم عن العقود الزمنية المقتلرنة بأجل فاسخ لانها هي الكثرة الغالبة في هذا الميدان.
فالحق المقترن بأجل فاسخ هو حق مؤكد الزوال عند حلول الأجل ،فصاجب الحق المقترن بأجل فاسخ يملكه حالا وله ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزة وتنفذ جميع تصرفاته فورا ولكن في حدود حقه فالمستأجر يستطيع أن يتصرف في حقه بالإيجار و بالتنازل عن الايجار لغيره ويكون ذلك بطيعة الحال في حدود الايجار الأصلي .
و الدائن باجل الفاسخ له حق حال واجب الأداء و يستطيع ان يتقضاه من المدين طوعا أو كرها أي بطريقة التنفيذ الجبري أو الاختياري .
الحق المقترن بأجل فاسخ مؤكد الزوال وهذا هو المعني الجوهري للأجل الفاسخ فالحق المقترن به حق مؤقت بطبيعته وبنتهي حتما بانتهاء الأجل .
و يترتب على ذلك أن جميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقيدة بحدود هذا الحق إذ لا يستطيع لشخص أن ينقل لغيره أكثر لما له.
2) مرحلة عند حلول الأجل:
كيف يحل الأجل: يحل الأجل ب: انقضاءه سقوطه أو النزول عنه ممن له مصلحة فيه
1) حلول الأجل بانقضائه: أول سبب لحلول الأجل سواء كان واقفا أو فاسخا هو انقضاءه وهذا هو السبب الطبيعي المؤلوف.فيحل بانقضاء الميعاد المتفق عليه بين طرفين .
2)حلول الأجل بسقوطه: وقد يحل الأجل قبل انقضائه بسقوطه فتنص المادة 211 من قانون المدني على :"ويسقط حق المدين في الأجل:
-إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.
-إذا انقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ،ولوطان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقنضى القانون هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين .أما إذا كان انقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ظمانا كافيا.
-إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات."
و يتبين من هنا أن الأجل الواقف يسقط لأسباب ثلاث و هي : شهر إفلاس المدين
انقاص التأمينات وهذا يكون عندما يكون للدين المؤجل تأمين خاص و يكون التأمين الخاص قد نقص إلى حد كبير وهذا لأن المدين قد قصر في المحافظة عليه حتى نقص
عدم تقديم التأمينات التي وعد بها المدين و هذا خطأ من المدين بحيث أنه وعد بتقديم تأمين خاص لدينه ثم أخل بذلك فهنا يسقط الأجل .
ويضاف إلى هذه الاسباب أسباب اخرى خاصة كالموت ،و تطهير العقار المرهون .
3) حلول الأجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه: سواء للمدين أو الدائن فإذا كان الاجل مضروبا لمصلحة المدين و الدائن معا فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد بالتنازل عنه بل يشترط لذلك تراضهما.
2) ما يترتب من أثر على حلول الأجل:
أ- الأجل الواقف: إذا حل الأجل الواقف بانقضائه أو بسقوطه أو بالتنزال عنه على نحو الذي رأيناه أصبح الحق نافذا ووجب على المدين القايام بتنفيذه بعد أن يعذره الدائن.لأن حلول الأجل وحده لا يكفي لإعذار المدين.
ويترتب على أن حق الدائن يصبح نافذا بحلول الأجل عكس النتائج التي رايناها عند عدم نفاذ الحق قبل حلول الأجل فيجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين، ويقبل من المدين الوفاء الاختياري فلا يسترد ما دفعه لأنه دفع دينا مستحق الأداء، و تقع المقاصة القانونية بينه و بين دين اخر مقابل له مستحق الأداء ، ويجوز للدائن أن يحجز بموجبه تحت يد المدين الدين كما يجوز له التوقيع حجوز تحفظية اخرى، و له ان يستعمل الدعوى البوليصية ،ويسري في حق الدين الذي حل أجله التقادم المسقط ،وللدائن أن يحبس به دينا في ذمة المدين.
وليس لحلول الأجل الواقف أثر رجعي فلا يعتبر الحق نافذا من وقت الإتفاق بل من وقت حلول الأجل.
ب- الأجل الفاسخ: العقود الزمنية مرتبطة بأجل فاسخ فإذا حل الأجل بانقضائه أو سقوطه أو التنازل عنه فإن الحق ينقضي من تلقاء نفسه بحلول الأجل دون الحاجة إلى حكم يصدر بذلك. ويجوز للطرفين مد الأجل مرة واحدة و لكن يكون ذلك باتفاق جديد.
ويترتب على أن الحق يزول بحلول الأجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق تزول بزوله
و يزول الحق بحلول الأجل حتى لو كان قد انتقل من الدائن إلى الخلف العام أو الخلف الخاص.
و يكون انقضاء الحق بحلول الأجل دون اثر رجعي .
الخاتمـــــــــــــة[
من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى قول أن كل من الأجل و الشرط يعتبران من أوصاف الالتزام فبينا
و عرفنا كل واحد على حدا فكل منهما يتميز عن الأخر ومن هنا نستطيع أن نضع مقارنة بسيطة
بينهما، فهما يتشابهان في أشياء و يختلفان في أشياء أخرى و من بين أوجه التشابه نجد:
أن كل من الأجل و الشرط أمر مستقبل ،و أن كلا منهما ينقسم إلى أجل واقف و شرط واقف ، أجل
فاسخ و شرط فاسخ .
أما أوجه الإختلاف تكمن في:
أن الشرط أمر غير محقق بينما الأجل هو أمر محقق، و الحق المعلق على شرط واقف حق موجود
ولكنه ناقص ، بينما الحق المقترن بأجل واقف فهو حق موجود كامل الوجود ، و الحق المعلق على
شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال بينما الحق المقترن بأجل فاسخ فهو حق مؤكد الزوال.
و أخيرا لتحقق الشرط كقاعدة عامة أثر رجعي ، أما حلول الأجل فليس به هذا الأثر .
و في الأخيرا نتمنى ان نكون قد أفدناكم بقدر من المعلومات .
قائمة المراجــــــــع
التقنين المدني الجزائري
الوسيط في شرح القانون المدني ل دكتور عبد الرزاق السنهوري
نظرية الالتزام بوجه عام الجزء الثالث
القانون المدني و أحكام الإلتزام ل أستاذ الدكتور عبد المجيد حكيم و الأستاذ عبد الباقي
البكري و الأستاذ المساعد محمد طه البشير الجزء الثاني
أحكام الإلتزام ل دكتور نبيل ابراهيم سعد و الدكتور محمد حسين منصور دار الجامعة
الجديدة للنشر الاسكندرية طبعة 2002

ليست هناك تعليقات