بحث حول مجلس الدولة في الجزائر




بحث حول مجلس الدولة في الجزائر 
الخطة
مقدمة
المبحث الأول: أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
المطلب الأول: قضاء المظالم (ديوان المظالم)
المطلب الثاني : نظام القضاء الموحد
المطلب الثالث : نظام القضاء المزدوج
المبحث الثاني : تطور القضاء الإداري الجزائري والأسس العامة لتسييره
المطلب الأول : الأسس العامة للمجلس
المطلب الثاني : أعضاء المجلس
المطلب الثالث : تسيير وتشكيلات المجلس
المبحث الثالث: اختصاصات المجلس و إجراءاته
المطلب الأول : الاختصاصات القضائية
المطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية
المطلب الثالث : الإجراءات
خاتمـة
مقدمة:
طورت الدولة تطورا كبيرا عبر الحقب التاريخية وهذا التطور جعل الأفراد يطالبون أكثر بحقوقهم المختلفة وحتى تنظم هذه الحقوق و الحريات على الدولة من خلال مؤسساتها وهيئاتها وعلى كل المستويات ولترسيخ الديمقراطية تصدر الدولة النصوص القانونية , لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر.
ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا وخول المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة إلى مجلس الدولة على رأس هرم الهيئات القضائية الإدارية، و إلى جانب هذه المهمة فقد أسندت المادة 119 من الدستور وكذا المادة 4 من القانون العضوي 01/98 المؤرخ في 30/05/1998 إلى مجلس الدولة مهمة أخرى تتمثل في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منحه مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعل منه هيئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق والحريات و في إثراء المنظومة القانونية تدعيما لأسس دولة القانون فماهي هاته الهيئة و ماهي مراحل تطورها و الأسس التي تقوم عليها ؟
المبحث الأول: أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
يسود العالم نظامان رئيسيان بشأن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة هما نظام القضاء الموحد unicité ونظام القضاء المزدوج Dualite و قبل التطرق إلى هذين النظامين سنستعرض لمحة عن نظام المظالم أو ما يعرف بقضاء المظالم.
المطلب الأول: قضاء المظالم (ديوان المظالم )
عرفت الحضارة العربية الإسلامية عبر مختلف مراحلها نظاما خاصا عرف بديوان المظالم إلى جانب ولاية القضاء التي عرفتها الدولة الإسلامية حيث يعتبر قضاء المظالم نموذج فريد في إشاعة العدل الحق داخل المجتمع الإسلامي تطبيقيا لبدأ المشروعية الإسلامية (1)
حيث تعود جذوره إلى بعثة الرسول وتطور في زمن الخلفاء الراشدين وباتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوع الشعوب وتجور الولاة والعمال وتدهب الدراسات والكتابات في هدا الموضوع إلى أن أول من خصص وقتا لسماع المظالم والنظر فيها بإنشاء ديوان المظالم هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وكان إذا وقف على مشكل رده إلى قاضيه أبو إدريس ألأزري فينفذ فيه أحكامه فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر إلا أن من باشر النظر في المظالم بنفسه هو الخليفة المهدي (2)
ولقد استمر هذا الوضع إلى أن وقعت معظم البلاد الإسلامية تحت يد الاستعمار حيث كان الأمير عبد القادر الجزائري مثلا يجلس للمظالم بنفسه(3)
ويوهب الفقه إلى أن قضاء المظالم يقوم على أساس مبدأ المشروعية الإسلامية القائم على منع الظلم وتحريمه كما هو وارد في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) د حمدي عبد المنعم . ديوان المظالم .دار الجيل ، بيروت لبنان 1988
(2) د سعيد عبد المنعم . ديوان المظالم .دار الجيل ، بيروت لبنان 1988
(3) د أحمد مطاطلة .نظام الإدارة والقضاء في عهد الأمير الجزائر 1971
المطلب الثاني: نظام القضاء الموحد
يسود هذا النظام الدول الانجلوسكسونية حيث يقوم على أسس سياسة ودستورية معينة ما فتئت تتغير وتتطور حيث يقوم على وحدة القانون والقضاء حيث يسود هذا النظام خاصة بريطانيا وأمريكا ودول الكومنولث وبعض الدول العربية مثل الأردن و العراق, حيث يتميز هذا النظام بمزايا وعيوب هي:
1/ ـ المزايا(المحاسن):
أ- احترام مبدأ المساواة حيث تقاضى الأفراد و الإدارة العمة أمام قاضي واحد خلافا لنظام القضاء المزدوج الذي يتميز بين الأفراد و الإدارات العامة.
ب- يتميز بالبساطة و الوضوح فهو سهل المسالك و الإجراءات التي هي واضحة و مألوفة ومعروفة سواء بالنسبة للقضاة و المتقاضين على عكس النظام المزدوج الذي يعرف العديد من المسائل والمشاكل والتعقيدات مثل ( تحديد معيار الاختصاص وطبيعة القواعد القانونية المطبقة وإشكاليات التنازع وضرورة إحداث محكمة تنازع للفصل في ذلك .
2/ ـ العيوب (المساوئ):
أ- عدم التخصص فقد تعجز هيئات القضاء الإداري إن لم تقم على مبدأ التخصص عن حماية الحقوق والحريات بكفاءة نظرا لتشعب وتعقيد مظاهر النشاط الإداري في الدولة الحديثة وهو ما يكفله نظريا
–القضاء الإداري المتخصص في ظل نظام الإزدواجية
ب- الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات حيث يتمتع القاضي العادي (السلطة القضائية ) سلطات واسعة تجاه اللادارة (السلطة التنفيذية ) إلى حد توجيه أوامر ملزمة ، مما قد يمس باستقلالية الإدارة العامة خلافا للقواعد و الأسس و المبادئ التي تحكم دور القاضي الإداري في ظل القضاء المزدوج وان كان الأمر يبقى محل نقاش(1)
ــــــــــــــــــــــــ
laubadaire ( a-de) op. cit.page 406 1-
المطلب الثالث : نظام القضاء المزدوج
يقوم هذا النظام على مبدأين رئيسين وهما
– استقلالية الاقضية و المحاكم الإدارية عن المحاكم العادية عضويا و موضوعيا وكذا لجوء الاقضية الإدارية لدى تصديها للمنازعات الإدارية إلى تطبيق قواعد مميزة ومختلفة عن قواعد القانون الخاص هي قواعد القانون الإداري .
حيث نجد أن النظام الفرنسي النموذج الواضح للازدواجية القضائية بوجود قضاء عادي وعلى رأسه محكمة النقض Cour de cassation وقضاء إداري وعلى راسه مجلس الدولة Conseil détat حيث ومثل هذا النموذج سائد بصورة أو بأخرى في العديد من الدول الأوربية مثل (بلجيكا ، ايطاليا ، اليونان ...) وبعض الدول الافريقية مثل (السينغال ، الغابون ...) وكذا بعض الدول العربية مثل ( مصر ، لبنان ، تونس ، الجزائر ..) ، حيث نجد أن مجلس الدولة الجزائري متأثر بالنظام الفرنسي ويعتبره مصدر تاريخي سواء في المرحلة السابقة أو المرحلة الحالية وخاصة بعد صدور دستور 1996 والتبني الواضح للازدواج القضائي بالجزائر .
حيث نجد أن القضاء الإداري الفرنسي أصله بدءا من قبل الثورة الفرنسية سنة 1789 ثم إنشاء وتأسيس المحكمة التنازعية ثم مرسوم 1953الذي حدد الاختصاصات ومراسيم 1963 والقانون الصادر في 31/12/1987 الذي أحدث المحاكم الإدارية الاستئنافية.
ويتميز النظام القضائي الإداري الفرنسي الحالي بتعقيد وتعدد القضايا المحاكم والمجالس نظرا لوجود هيئات داخل فرنسا وفي أقاليم ما وراء البحر وإحداث أقضية متخصصة إلى جانب الأقضية الإدارية العامة مثل مجالس المنازعات الإدارية الاقلمية ومجلس المحاسية وغيرها .
وعلى كل فإن أبرز هيئات القضاء الإداري تبقى اليوم متمثلة في مجلس الدولة في القمة والمحاكم الإدارية في القاعدة وما بينها المحاكم الإدارية الاستئنافية كجهات قضائية مختصة بالفعل في المنازعات الإدارية المتزايدة باستمرار .
المبحث الثاني : تطور القضاء الإداري الجزائري والأسس العامة لتسييره
لقد مر تنظيم القضاء الإداري بالجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة تبين النظام المزدوج ونظام القضاء الموحد سواء في الفترة الاستعمارية أو في عهد الاستقلال نلخصها في ما يلي :
ـ المرحة الاستعمارية 1830 إلى غاية 1962
حيث أنشئ سنة 1832 مجلس للإدارة مكون من كبار الموظفين والمسؤولين ثم إنشاء مجلس المنازاعات سنة 1845 ومجالس المديريات إلى غاية إنشاء المحكم الإدارية بموجب النصوص الصادرة في 30/09/1953 في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة .
ـ مرحلة ما بعد الاستقلال 1962 إلى غاية 1996
حيث وبعد سيادة الجزائر وإعادة تنظيم القضاء وتوحيد النظام القضائي بإنشاء هيئة قضائية واحدة وهي المجلس الأعلى بموجب القانون المؤرخ في 18 جوان 1963 حيث أحدثت به غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخرى .
وبذلك يكون النظام القضائي الإداري قد فقد استقلاله في إحدى مراحل عملية التقاضي وبالتالي الاتجاه نحو وحدة القضاء والقانون (1)
ـ مرحلة ما بعد 1996
نص المادة 152 من الدستور والتي تنص على إنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية إدارية إلى جانب المحكمة العليا كهيئة قضائية عادية
والقاون العضوي :
رقم 98 /01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة .
رقم 98/02 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية.
رقم 98/03 المؤرخ في 03 جوان 1998
(1) د عمار عوابدي المرجع السابق ص 169 .
المطلب الأول : الأسس العامة للمجلس
يعتبر مجلس الدولة الهيئة العليا في النظام القضائي الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي باعتباره مستشارا للسلطة الإدارية المركزية على جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا مثل المجلس الدستوري (1) الذي يتمتع إلى جانب الرقابة الدستورية على القوانين والاتفاقيات والتنظيمات بالفصل خاصة في المنازعات الانتخابية(2) ، كما يجد النظام القانوني لمجالس الدولة قواعدها وأسسه العامة في مصادر متنوعة وردت في كل من الدستور والقوانين ، التنظيمات ، النظام الداخلي .
1) الأساس الدستوري :
مجلس الدولة أساسه الرئيسي في أحكام الدستور خاصة المواد 119-143-152-153
مثال : نص المادة 152من الدستور التي تنص على أن يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، كما تؤسس محكمة النزاع تولي الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
2) الأساس التشريعي :
تنص المادة 153 من الدستور على أن يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وإختصاصتهم الأخرى وبناءا عليه صدر القانون العضوي رقم 98/01
3) الأساس التنظيمي :
نص القانون العضوي 98/01في مواده 17-29-41-43 إلى ضرورة التدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفيات تطبيقية خاصة من حيث الإطار البشري والإجرائي وذلك كله إعمالا للسلطة التصحيحية المخولة دستوريا (3) لكل من رئيس الجمهورية (المرسوم الرئاسي ) ورئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )
مثال : المرسوم الرئاسي 98/187المؤرخ في 30/05/1998المتضمن يعيين أعضاء مجلس الدولة
المرسوم التنفيذي : 03/165المؤرخ في 09/04/2003الذي يحدد شروط وتبعيات تعين مستشاري الدولة
4) النظام الداخلي :
صادق مكتب مجلس بمداولة مؤرخة في 26/05/2002كما يعتبر أداة ووسيلة قانونية لعمل وتسيير مجلس الدولة حيث وردت قواعد النظام الداخلي في مواد (4-7-19-22-25) من القانون العضوي 98/01
ملاحظة : مجلس الدولة يتمتع الاستقلالية خاصة حينما يمارس اختصاصه القضائي حسب المادة 02من القانون العضوي 98/01هذا الوضع هو تطبيق للمادة 138من الدستور على نصف على أن السلطة القضائية متنقلة وتمارس في إطار القانون فهو تأكيد على الطابع القضائي للمجلس وتكريس لنظام المزدوج .
ـــــــــــــــــــ
(1) مجلس الدولة : قرار رقم 2871مؤرخ في 12/11/2001
(2) نص المادة : 163من دستور 1996
(3) المـادة : 125من الدستور
المطلب الثاني : أعضاء المجلس
يتوزع أعضاء المجلس على الفئات التالية : رئيس المجلس ، محافظ الدولة ومساعديه مستشاري الدولة في مهمة عادية و غير عادية.
يعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 78/04 من الدستور حيث ليس من الضروري ان يكون رئيس مجلس الدولة قاضيا خلافا لرئيس المحكمة العليا كما يساعده نائب الرئيس وهو قاضي حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات التمثيل وتوزيع المهام على رؤساء الغرف والأقسام .
يعين محافظ الدولة باعتباره قاضي بموجب مرسوم رئاسي كما يمكن تعيين محافظين مساعدين وهم قضات معنيون بمرسوم رئاسي مهمتهم النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري.
- يشكل مستشارو الدولة الفئة الاساسية لمجلس الدولة على صنفين مستشارون في مهمة عادية و غير عادية فهم كذلك يعينون بمرسوم رئاسي طبقا لنص المادة 87 من الدستور حيث يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب اساتذة الجامعة أو ولاة حيث يقومون بمهمة التقرير والاستشارة في التشكيلات القضائية و الاستشارية
ملاحظة :
تقتصر مهمة مستشاري الدولة في مهمة غير عادية على المساهمة والتدخل في ممارسة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة دون الاختصاص القضائي المقتصر على مستشاري الدولة في مهمة عادية , وهكذا فانهم يعتبرون مقررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري ويشاركون في المداولات التي تجريها تلك التشكيلات الى جانب باقي أعضاء مجلس الدولة.
ملحوظة : مستشار الدولة يجب أن يكون موظفا حائزا على شهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس و قد مارس مدة 15 سنة منها سبعة سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة
المطلب الثالث: تسيير و تشكيلات مجلس الدولة
إلى جانب رئاسة المجلس يتولى الإشراف الأعلى على تسيير وإدارة مجلس الدولة يتولى التسيير الأجهزة والهياكل التالية:
1) مكتب المجلس :
طبقا لنص المادة 24 من القانون 98/01 يتكون المكتب من رئيس مجلس الدولة رئيسا ومحافظ الدولة نائب لرئيس المكتب ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الفرق وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين (1) حيث يختص بإعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه وإبداء الرأي في توزيع المهام وإعداد البرنامج السنوي للمجلس (2)
2) التشكيلات القضائية الاستشارية:
أ-التشكيلات القضائية:
مجلس الدولة يعقد جلساته لدى ممارسة اختصاصاته القضائية اما في شكل : غرف و أقسام عددها أربعة غرف وثمانية أقسام.
- الغرفة الأولى:مختصة بالبت في الصفقات العمومية والمحلات و السكنات) .
- الغرفة الثانية: (مختصة بالبت في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية و المنازعات الضريبة).
- الغرفة الثالثة:مختصة بالبت الإدارة و التعمير و الاعتراف بحق الإيجارات).
- الغرفة الرابعة: مختصة بالبت في العقارات)
- الغرفة الخامسة: مختصة بالبت وقف التنفيذ و الاستعمال والمنازعات الخاصة بالاحزاب).
- تتكون كل غرفة من قسمين على الأقل ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد أو على كل شكل غرفة.
ب- التشكيلات الاستشارية:
يمارس المجلس اختصاصه الاستشاري بواسطة تشكيلتين الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة كما تشير إليه المادة 35 منه حيث تتكون الجمعية العامة من نائب الرئيس وخمسة من مستشاري الدولة و أما اللجنة الدائمة فهي تتكون من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة من مستشاري الدولة على الأقل
3) الأمانة العامة:
تقوم على أمين عام وهياكل تابعة له حيث يقوم بتسيير الإداري المباشر و اليومي للأقسام التقنية و المصالح الإدارية كما يستقبل مشاريع قوانين وعناصر الملف المحتملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة.
تتمثل الهياكل الإدارية بمجلس الدولة أساسا على:
- قسم الإدارة و الرسائل: ويتكون من أربعة مصالح وهي:مصلحة الموظفين و التكوين,مصلحة الميزانية و المحاسبة , مصلحة الوسائل العامة, مصلحة العلام الآلي)
- قسم الوثائق( ويتكون من أربعة مصالح وهي مصلحة الاجتهاد القضائي و التشريع, مصلحة محلية, مجلس الدولة ,مصلحة الأرشيف ,مصلحة الترجمة)
4) كتابة الضبط :
تتشكل كتابة الضبط المجلس من كتابة ضبط مركزية و كتابة ضبط الغرف وكتابة ضبط الأقسام حيث تتمثل الصلاحيات في التنسيق بين مختلف المصالح,مراقبة الصندوق و المحاسبة, دفع الرسوم القضائية لإدارة الضرائب ,مراقبة مصلحة تسجيل الطعون,المشاركة في انعقاد الجمعية العامة لمجلس الدولة .
ــــــــــــــــــــــ
(1) راجع المواد من 24الى25 من القانون 98/01 (السابق)
(2) راجع المادة 25 من نفس القانون
المبحث الثالث:اختصاصات مجلس الدولة وإجراءاته
يتمتع مجلس الدولة الجزائري بنوعين من الاختصاصات على غرار مجلس الدولة الفرنسي وهما :
- الاختصاصات القضائية و الاختصاصات الاستشارية.
المطلب الأول: الاختصاصات القضائية:
يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متعدد ,يمارسه في تشكيلات قضائية متنوعة وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية(المادة 40 من القانون 01/98 ) , كما يكون مجلس الدولة أحيانا محكمة أول وآخر درجة(قاضي اختصاص), وأحيانا أخرى جهة استئناف (قاضي استئناف) كما يختص بالطعون بالنقض ( قاضي ننقض)
يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا ونهائيا في المنازعات وفي الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية والطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
تتعلق شروط قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة مما يلي :محل الطعن بالإلغاء, الطاعن, الطعن الإداري المسبق,الإجراءات, الميعاد,انتفاء الدعوى الموازية (الطعن المقابل)
المطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية
- إلى جانب الاختصاصات القضائية,يتمتع مجلس الدولة الجزائري باختصاصات استشارية أضيف نطاقا مما هو مخول لمجلس الدولة الفرنسي.
- يستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في المجال التشريعي دون المجال الإداري(1) حيث وحسب نص المادة 119 من الدستور)) تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
- والملاحظ أن دور مجلس الدولة في مجال الاستشارة التشريعية لا يتعدى إلى اقتراحات القوانين ,كما أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة كما استعدت المادة 04 المجال الإداري برمته
ومهما يكن فان هذا الرأي من شانه إن يضيق الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة وهو مسلك لا يتسق مع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجية القضائية ويوجد بها مجلس الدولة حيث يمتد اختصاصها إلى المجال الإداري ( المراسيم و القرارات الوزارية) كما هو الوضع مثلا في : فرنسا و مصر و لبنان و غيرها.
وهذا هو الموقف الذي كان قد عبر عنه تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة لسنة 2000 حينما ذهب إلى:
<< إن المجلس الدستوري في رأيه رقم 06 المؤرخ في 19/05/1998 المتعلق بمراقبة تطابق القانون العضوي لمجلس الدولة استعبد اختصاص هذا الأخير في المادة الاستشارية حول مشاريع الأوامر ومشاريع المراسيم بحجة أن الشرع احتكر لنفسه حق تمديد اختصاصات استشارية أخرى لم تنص عليها أحكام المادة 119 >> .
هذا التفسير محل نظر غير مقنع ولا يستند إلى أية حجة وغير مؤسسا قانونا, و باعتقادنا فان المرحلة القادمة من تطور النظام القانوني لمجلس الدولة تقتضي توسيع صلاحياته لتطال أيضا المجال الإداري في بعض جوانبه .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 04 من القانون العضوي رقم 98/01
المطلب الثالث: الإجراءات
بناءا على المادة 41 من القانون العضوي 01/98 صدر المرسوم 98/261المؤرخ في 29/08/1998المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة كما تتم استشارة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وفق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي تأخذ إجراءات الاستشارة المسار التالي :
بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة يقوم الأمين العام للحكومة الذي يتولى السهر على العلاقة بين الحكومة ومجلس الدولة بإرسال مشروع القانون وكل الوثائق المتعلقة به إلى الأمين العام لمجلس الدولة
- يقوم رئيس مجلس الدولة بتعيين مقرر بذلك من بين مستشاري الدولة في الحالة العادة الذي يقوم بدراسة ومناقشة مشروع القانون من طرف فوج عمل من المستشارين في جلسات وللوزير أو ممثله حق الحضور .
- وفي نهاية المناقشة عن طريق الانتخابات بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية العامة الحاضرين من أجل المصادقة على التقرير النهائي الذي سيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة (1)
- إحالة المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة ليعين بدوره مقررا من بين مستشاري الدولة في الحالة المستعجلة .
- وفي الختام يصادق بعد المداولة أعضاء اللجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده ويقدمه المستشار المقرر ثم يرسل إلى رئيس مجلس الدولة(2)
- تقوم التشكيلة المختصة ( الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة بإبداء رأيها بالأغلبية المطلقة للحاضرين مع ترجيح صوت رئيسها عند تساوي الأصوات حول مشروع القانون ويكون ذلك في شكل تقرير نهائي .
ــــــــــــــــــ
(1) نص المادة 84من الدستور 1996
(2) نص المادة 108، 109 منه .
الخاتمــــة
لقد مرالقضاء الإداري في الجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة وصولا الى إنشاء مجلس الدولة المختص بالقضاء الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي , حيث يعتبر مستشارا للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية يعين من طرف مجلس الدولة حيث يستمر أساسه القانوني من الدستور ( المواد119,143,......) كما أنهما يتمتعان بالاستقلالية في إطار القانون إن مجلـس الدولـة رغم حداثتـه و العوائق المختلفـة التي تحول دون تقدمه يتطلع إلى تحقيـق كل المهـام الموكولة إليـه على أحسن وجـه، لاسيما أن الفرصة متاحـة اليوم في إطار إصلاح العدالة و تدعيم أسس دولـة القانـون إذ تحدو أعضـاء مجلس الدولـة الرغبة في رفع الرهانان المنوطـة بمؤسستهـم لأنهم يعتقدون أن تشييد دولـة القانـون هو فعلا رهـان كـل مجتمع ينشــد العدالـة أولا والعدالــة أخيـرا..
الفهــــــــــرس
- خطة
- مجلس الدولة (القضاء الإداري في الجزائر)
- أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة................................
- قضاء المظالم(ديوان المظالم)................................... ....... ...
- نظام القضاء الموحد...................................... ...... ..........
- نظام القضاء المزدوج.................................... ....... .........
- تطور القضاء الإداري الجزائري والأسس العامة لتسييره ................
- الأسس العامة للمجلس...................................... ...... ........
- أعضاء المجلس...................................... ...... ...............
- تسيير تشكيلات المجلس...................................... ...... .......
- اختصاصات المجلس و إجراءاته.................................. ........
- الاختصاصات القانونية................................ ......... ...........
- الاختصاصات الاستشارية.............................. .......... ........
- الإجراءات .................................................. .............
- الخاتمة.................................... ....... .......................
- قائمة المراجع.................................... ....... .................
- الفهرس .................................................. ................
قائمــة المراجــع
المراجع باللغة العربية:
(01)- إبراهيم حسنين:الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه و القضاء , دار النهضة العربية مصر سنة 2000.
(02)- رشيدة العام: المجلس الدستوري الجزائري , دار الفجر للنشر و التوزيع –الجزائر 2006.
(03)- محمد السنادي : القانون الدستوري –نظرية الدولة و الحكومة , دراسة مقارنة , جامعة حلوان مصر 2006.
(04)- أحمد محيو- المنازعات الإدارية(ترجمة فائز الحق) د,م,ج الجزائر 1992.
(05)- الدكتور-مسعود شيهوب,المبادئ العامة للمنازعات الإدارية. د م ج الجزائر 1998.
(06)- الوجيز في القانون الإداري , دار ريحانة. الجزائر.
(07)- محمد الصغير بعلي- القضاء الإداري(مجلس الدولة ).دار العلوم. 2004
المذكرات:
01/ديباس سهيلة(المجلس الدستوري و مجلس الدولة ) مذكرة ماجستير كلية الحقوق والعلوم الادارية بن عكنون 2002.
02/قارش أحمد (عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية) مذكرة ماجستير- نفس الكلية و نفس السنة.
المراجع باللغة الفرنسية:
(01)- yelles chaouche bachir: le consiel con stitution n el en algené du contral constitutinnel à la créaturte normative deu algeri 1999.
النصوص القانونية:
(01) – الدستور الجزائري 1989.
(02)- الدستور الجزائري 1996.
(03)- قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي المؤرخ في 05/07/1989.
(04)- المرسوم 214/85 المؤرخ في 20/08/1985 والمتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب و الدولة.
(05)- المرسوم 143/89 المؤرخ في 07/08/1989 و المتضمن الإجراءات الخاصة لتنظيم المجلس الدستوري و النظام الأساسي.
(06)- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 06/08/2000.
(07)- القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30/05/1998.
(08)- المرسوم التنفيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 .
(09)- النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في 26/05/2002.

ليست هناك تعليقات