المفهوم القانوني للبيئة PDF
المفهوم القانوني للبيئة:يحتل المفهوم القانوني للبيئة أهمية بالغة تكمن في الوقوف على حقيقة البيئة الاجل تقرير نطاق حمايتها القانونية من جهة ، و حتى تتمكن البحوث القانونية من تناولها بالدراسة و التحليل من جهة أخرى .1
فقد أقر بعض الفقه أن وجود مفهوم قانوني للبيئة له أهميته من ناحيتين: فالاولى تكمن في التغــلــب على فكرة التأخر القانوني في حماية البيئة بالمقارنة مع العلوم الطبيعية االخرى، أما الثانية فتتمثل في ضرورة مواكبة التحوالت العالمية في اللغة القانونية، و التي عرفت أنماط و ألفاظ جديدة يعتبر من بينها لفظ "البيئة"، و من ثم فإنه بات من الضروري مواكبة رجال القانون للأفكار المستحدثة المطروحة على الساحة الدولية، و هو ما إستدعى البحث و التقصي عن مفهو م قانوني للبيئة.2
و يرتبط تناول المفهوم القانوني للبيئة بالتطرق لمفهومها لدى علماء االجتماع -باعتبار أن القانون احد فروع العلوم االجتماعية -، فقد عرفها البعض أنها:"مجموعة العناصر الثقافية و التنظيمية التي تحدد سلوك الفرد و فهمه و عالقته مع أقرانه من بني البشر." 3
و في االتجاه ذاته يعرف البعض البيئة بأنها:" مجموعة العناصر الثقافية و التنظيمية التي تحدد سلوك الفرد و فهمه و عالقته مع عناصر البيئة بمفهومها الطبيعي أو االيكولوجي."4
فالتعاريف السابقة تربط بين البيئة بمفهومها الاجتماعي و الطبيعي، أي أنها تبرز العالقة بين سلوك الفرد و فهمه أو وعيه و عالقته بالبيئة الطبيعية و مدى تأثيره عليها، و كذلك ما يبذله الانسان من جهد من أجل المحافظة عليها.
و من تعريفات الفقه القانوني للبيئة نجد تعريف األستاذ " Pinatal " الذي يرى أن" البيئة" مصطلح غامض و نطاقه غير محدد بدقة"5 .
فمدلول كلمة" المحيط " الواردة في تعريف البيئة لم تشمل كافة عناصر البيئة، إذ قصر مفهوم المحيط على البيئة بعناصرها الطبيعية. و لم يذكر المشرع الأردني البيئة الصناعية المنشأة بتدخل الانسان على الرغم من أهمية الاخذ بها باعتبارها من العناصر المؤثرة في البيئة، إلا أنه تدارك هذا النقص بموجب قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 ،حيث نصت المادة الثانية منه على أن البيئة تشمل باالاضافة إلى العناصر الطبيعية كل المنشآت المقامة من طرف الانسان.
و قد إنعكس الاختلاف الاصطلاحي و الفني للبيئة على تعريفها من الناحية القانونية، ذلك أن المشرعين في محاوالتهم المتعددة لتعريفها سلكوا اتجاهين، أحدهما مضيق و الاخر موسع.
فقد أقر بعض الفقه أن وجود مفهوم قانوني للبيئة له أهميته من ناحيتين: فالاولى تكمن في التغــلــب على فكرة التأخر القانوني في حماية البيئة بالمقارنة مع العلوم الطبيعية االخرى، أما الثانية فتتمثل في ضرورة مواكبة التحوالت العالمية في اللغة القانونية، و التي عرفت أنماط و ألفاظ جديدة يعتبر من بينها لفظ "البيئة"، و من ثم فإنه بات من الضروري مواكبة رجال القانون للأفكار المستحدثة المطروحة على الساحة الدولية، و هو ما إستدعى البحث و التقصي عن مفهو م قانوني للبيئة.2
و يرتبط تناول المفهوم القانوني للبيئة بالتطرق لمفهومها لدى علماء االجتماع -باعتبار أن القانون احد فروع العلوم االجتماعية -، فقد عرفها البعض أنها:"مجموعة العناصر الثقافية و التنظيمية التي تحدد سلوك الفرد و فهمه و عالقته مع أقرانه من بني البشر." 3
و في االتجاه ذاته يعرف البعض البيئة بأنها:" مجموعة العناصر الثقافية و التنظيمية التي تحدد سلوك الفرد و فهمه و عالقته مع عناصر البيئة بمفهومها الطبيعي أو االيكولوجي."4
فالتعاريف السابقة تربط بين البيئة بمفهومها الاجتماعي و الطبيعي، أي أنها تبرز العالقة بين سلوك الفرد و فهمه أو وعيه و عالقته بالبيئة الطبيعية و مدى تأثيره عليها، و كذلك ما يبذله الانسان من جهد من أجل المحافظة عليها.
و من تعريفات الفقه القانوني للبيئة نجد تعريف األستاذ " Pinatal " الذي يرى أن" البيئة" مصطلح غامض و نطاقه غير محدد بدقة"5 .
كما يرى الاستاذ " prieur Michel" أن"مفهوم البيئة مفهوم متقلب و متغير".6
حتى إن البعض منهم أكد بأن :"البيئة عبار ة عن كلمة ال تعني شيئا ألنها تعني كل
شيء".بل إن الاستاذ " M. despax " لم يتردد في وصف مصطلح البيئة بالنسبة لرجل القانون بأنه نوع من الزئبق الذي لا يدرك، و الذي لا يعتقد المرء أنه قد أدركه في الوقت نفسه الذي فيه يختفي.7
بينما ذهب رأي آخر إلى أهمية التفرقة بين البيئة في معناها الاداري و البيئة في معنى القانون الجنائي،
مع مالحظة أن ما يعتبر أهم بكثير من التعريف العام للبيئة هو الاخذ بعين الاعتبار الاموال الواجب حمايتها.8
و قد اختلفت التشريعات في وضع مفهوم موحد للبيئة، باعتبار أن جل دول العالم قد إختلفت في طريقة
معالجته في تشريعاتها الداخلية، و من ثم فإنه بات من الضروري إستعراض فكرة الاختلاف في تحديد
هذا المفهوم، و الذي ساهم المشرع في بلورته من خلال إستعماله مصطلح "البيئة " في صور مختلفة
تمثلت في الاتي:
الصورة الاولى: قدر فيها المشرع صعوبة و ضع تعريف لكلمة "البيئة" ليأتي التشريع البيئي خاليا من وضع تعريف محدد لهذه الكلمة، و يمثل هذا الاتجاه تشريع البيئة الفرنسي.9
الصورة الثانية:يجنح المشرع أحيانا إلى تبني مفاهيم بيئية مختلفة بمضامين متضادة، و ذلك عند
تصديه لتعريف بعض المصطلحات، بحيث يؤدي ذلك إلى غموضها بدلا من وضوح معناها، فعلى سبيل المثال عرف المشرع البيئي الأردني البيئة بأنها: "المحيط الذي تعيش فيه الاحياء من إنسان و حيوان و نبات، و يشمل الماء و الهواء و الارض، و ما يؤثر على ذلك المحيط".10فمدلول كلمة" المحيط " الواردة في تعريف البيئة لم تشمل كافة عناصر البيئة، إذ قصر مفهوم المحيط على البيئة بعناصرها الطبيعية. و لم يذكر المشرع الأردني البيئة الصناعية المنشأة بتدخل الانسان على الرغم من أهمية الاخذ بها باعتبارها من العناصر المؤثرة في البيئة، إلا أنه تدارك هذا النقص بموجب قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 ،حيث نصت المادة الثانية منه على أن البيئة تشمل باالاضافة إلى العناصر الطبيعية كل المنشآت المقامة من طرف الانسان.
و قد إنعكس الاختلاف الاصطلاحي و الفني للبيئة على تعريفها من الناحية القانونية، ذلك أن المشرعين في محاوالتهم المتعددة لتعريفها سلكوا اتجاهين، أحدهما مضيق و الاخر موسع.
اقرا أيضا :مفهوم البيئة PDF
التهميشش
- أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2008 ، ص.10.
- ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، ص.ص.17 ،18.
- على محمد المكاوي، البيئة و الصحة دراسة في علم االجتماع الطبي ، دار المعرفة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 1995 ،ص.7.
- أحمد منصور النكالوي، علم االجتماع و قضايا التخلف، دار الثقافة العربية، القاهرة ، مصر، 1989 ،ص.2
- طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الامن البيئي (النظام القانوني لحماية البيئة)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2009 ،ص ..115
- Michel Prieur, Droit de L' environnement, Dalloz, 1991, p 7.
- مشار اليه في مؤلف: فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 1997 ،ص 31.
- . Herman( J) , Protection of environement throught penal law, rev, int.dr.pen_1978,4 ,p.241.
- .قانون حماية الطبيعة الفرنسي رقم 76/629 المؤرخ في 10/7/1976 ،تم االطالع عليه في 12/2/2015 من خلال لموقع: https://www.legifrance.gouv.fr
- المادة الثانية من قانون حماية البيئة األردني رقم 12 لسنة 1995 ،الملغى بموجب القانون رقم 52 لسنة 2006 ،.أطلع عليه من خلال موقع بتاريخ :2014/2/15 www.moenv.gov.jo/Ar
التعليقات على الموضوع